منصة د۔ أشرف فهمي
منصتك الشاملة للمعرفة الإسلامية الأصيلة والهداية والارتقاء الروحي — من أصول الإيمان إلى فقه الحياة — بدروس وفيديوهات وفتاوى وإجابات يمكنك الاعتماد عليها.
ابدأ رحلتك
استكشف مكتبتنا الإسلامية الواسعة
فيديوهات مميزة
فيديوهات منتقاة من مكتبتنا
لا توجد فيديوهات مميزة بعد.
فتاوى مميزة
إجابات وإرشادات منتقاة
مقالات مميزة
مقالات منتقاة لك
حكمة
وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
مسارات العلم
اختر رحلتك في التعلم الشرعي
دروس إسلامية
دروس منظّمة وفيديوهات تعليمية تقدّم إجابات لمعظم الأسئلة الشائعة بين الناس — تغطّي العقيدة والعبادات والأخلاق وفقه الحياة اليومية.
آخر المستجدات
أحدث الفتاوى والمقالات من علمائنا
هل يجوز عمل طواف الافاضه وفي نفس الوقت عمل طواف الوداع و مفيش وقت اعمل الاتنين في يومين؟
لاتوجد اى مشكلة افعلى الأيسر لك كله جائز ولو أخرت طواف الافاضة بعد الرمى وقرب سفرك وجمعت بينه وبين طواف الوداع جاز ذلك قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر، طاف عند سفره بعدما رمى الجمار، وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة، يجزئه عن طواف الوداع ولكن يكره لكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من غير عذر أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه،
اقرأ المزيدماسبب تسمية أيام التشريق بهذا الإسم
فقد اختلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم على قولين: أحدهما: أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك. والقول الثاني: أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيد، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف لغة
اقرأ المزيدحكم عمل جمعية واتفاق بعض الناس على دفع مبلغ من المال كل شهر ويدفعونه لواحد منهم ثم في الشهر الذي بعده يدفعون لشخص آخر منهم
فعلى القول بجواز تلك الجمعيات وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال لما سئُل عنها: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق. وبناء على هذا القول فلا حرج في تكرار تلك الجمعية في السنة مرة أو أكثر من مرة. هذه المسألة وقعت كثيرًا في هذه الأوقات، وقد اختلف فيها رأيُ أهل العلم: منهم مَن حرَّمها؛ لأنه قرضٌ في قرضٍ، وعقدٌ في عقدٍ، ومنهم مَن أجازها وقال: إنه ليس فيها زيادات، متساوون، ليس فيها ظلمٌ لأحدٍ، وليس فيها زيادةٌ لأحدٍ، بل هم مُتساوون في ذلك. وقد وُضِعَتْ في جدول هيئة كبار العلماء هذه الأيام، ودرسوها، ورأى أكثرُهم أنه لا حرج فيها؛ لأنها تدعو لها الحاجة، وليس فيها ربًا، وليس فيها زيادةٌ، هذا يبذل ويأخذ مقابل ما بذل فقط، من دون زيادةٍ، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فأكثر إخواننا من أعضاء الهيئة -هيئة كبار العلماء- رأوا أنَّه لا حرج في ذلك، وبعض إخواننا من أهل العلم رأوا أنه ينبغي تركها، فإذا تركها الإنسانُ احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالأظهر إن شاء الله جوازها؛ لأنه ليس فيها زيادة، بل هذا يقبض مثلما يبذل، والآخر كذلك يقبض مثلما بذل، والآخر كذلك، والآخر كذلك. فالأكثر من إخواننا أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء رأوا أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، والأمر في هذا واسعٌ، جاء رد الدار بالآتى: جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه هذه المعاملة التي يتعامل بها الناس ويسمونها "الجمعية" يرى أكثر علمائنا المعاصرين أنها جائزة ، بل كانت موجودة قديماً ، وذكرها بعض العلماء ونصوا على أنها جائزة ، وكانت تسمى قديماً بـ "الجمعة" باعتبار أنهم يجمعون المال كل جمعة . قال القليوبي في حاشيته (2/258) : "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر ، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة ، كما قاله الولي العراقي" انتهى . وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء ، وكذلك أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله
اقرأ المزيدحكم استعمال الكباسين او اللاصقات في ملابس الاحرام
"أما استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ. وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف. وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 427، ط. دار الفكر وعالم الكتب): [(ولا يعقد) المحرم (عليه شيئًا من مِنطَقة ولا رداء ولا غيرهما)؛ لقول ابن عمر: (ولا يَعْقِد عليه شيئًا) رواه الشافعي، وروى هو ومالك أنه يكره لبس المِنطَقة للمحرم؛ ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، (وليس له أن يجعل لذلك)؛ أي: المِنطَقة والرداء ونحوهما (زرًّا وعُرْوَة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثم وفدى؛ لأنه كمخيط)] اهـ. بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه" "فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شي عليه.
اقرأ المزيدهذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت فيمن جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، فا…
وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا لا يجوز له الإقامة بينهم ، بل يجب عليه أن يهاجر؛ إلا إذا كان عاجزًا لكونه لا يهتدي السبيل، وليس عنده نفقة لمن يدله على الطريق، هذا معذور؛ لقوله سبحانه: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [النساء:98] لا يستطيع حيلة لعدم النفقة، ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا: فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:99] فهؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة فالله توعدهم بجهنم نسأل الله العافية
اقرأ المزيد{ إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ ظَالِمِیۤ أَنفُسِهِمۡ قَالُوا۟ فِیمَ كُنتُمۡۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِینَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوۤا۟ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱلل…
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٩٧-٩٨] تفسير الآيات👇 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: { فِيمَ كُنْتُمْ } أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم. { قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْض } أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا } وهذا استفهام تقرير، أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: { فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } وهذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموجِب، فقد يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكبائر، وفي الآية دليل على أن كل مَن توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم، وموافقته لمحله
اقرأ المزيدهل يجوز عمل طواف الافاضه وفي نفس الوقت عمل طواف الوداع و مفيش وقت اعمل الاتنين في يومين؟
لاتوجد اى مشكلة افعلى الأيسر لك كله جائز ولو أخرت طواف الافاضة بعد الرمى وقرب سفرك وجمعت بينه وبين طواف الوداع جاز ذلك قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر، طاف عند سفره بعدما رمى الجمار، وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة، يجزئه عن طواف الوداع ولكن يكره لكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من غير عذر أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه،
اقرأ المزيدماسبب تسمية أيام التشريق بهذا الإسم
فقد اختلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم على قولين: أحدهما: أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك. والقول الثاني: أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيد، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف لغة
اقرأ المزيدحكم عمل جمعية واتفاق بعض الناس على دفع مبلغ من المال كل شهر ويدفعونه لواحد منهم ثم في الشهر الذي بعده يدفعون لشخص آخر منهم
فعلى القول بجواز تلك الجمعيات وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال لما سئُل عنها: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق. وبناء على هذا القول فلا حرج في تكرار تلك الجمعية في السنة مرة أو أكثر من مرة. هذه المسألة وقعت كثيرًا في هذه الأوقات، وقد اختلف فيها رأيُ أهل العلم: منهم مَن حرَّمها؛ لأنه قرضٌ في قرضٍ، وعقدٌ في عقدٍ، ومنهم مَن أجازها وقال: إنه ليس فيها زيادات، متساوون، ليس فيها ظلمٌ لأحدٍ، وليس فيها زيادةٌ لأحدٍ، بل هم مُتساوون في ذلك. وقد وُضِعَتْ في جدول هيئة كبار العلماء هذه الأيام، ودرسوها، ورأى أكثرُهم أنه لا حرج فيها؛ لأنها تدعو لها الحاجة، وليس فيها ربًا، وليس فيها زيادةٌ، هذا يبذل ويأخذ مقابل ما بذل فقط، من دون زيادةٍ، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فأكثر إخواننا من أعضاء الهيئة -هيئة كبار العلماء- رأوا أنَّه لا حرج في ذلك، وبعض إخواننا من أهل العلم رأوا أنه ينبغي تركها، فإذا تركها الإنسانُ احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالأظهر إن شاء الله جوازها؛ لأنه ليس فيها زيادة، بل هذا يقبض مثلما يبذل، والآخر كذلك يقبض مثلما بذل، والآخر كذلك، والآخر كذلك. فالأكثر من إخواننا أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء رأوا أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، والأمر في هذا واسعٌ، جاء رد الدار بالآتى: جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه هذه المعاملة التي يتعامل بها الناس ويسمونها "الجمعية" يرى أكثر علمائنا المعاصرين أنها جائزة ، بل كانت موجودة قديماً ، وذكرها بعض العلماء ونصوا على أنها جائزة ، وكانت تسمى قديماً بـ "الجمعة" باعتبار أنهم يجمعون المال كل جمعة . قال القليوبي في حاشيته (2/258) : "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر ، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة ، كما قاله الولي العراقي" انتهى . وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء ، وكذلك أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله
اقرأ المزيدحكم استعمال الكباسين او اللاصقات في ملابس الاحرام
"أما استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ. وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف. وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 427، ط. دار الفكر وعالم الكتب): [(ولا يعقد) المحرم (عليه شيئًا من مِنطَقة ولا رداء ولا غيرهما)؛ لقول ابن عمر: (ولا يَعْقِد عليه شيئًا) رواه الشافعي، وروى هو ومالك أنه يكره لبس المِنطَقة للمحرم؛ ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، (وليس له أن يجعل لذلك)؛ أي: المِنطَقة والرداء ونحوهما (زرًّا وعُرْوَة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثم وفدى؛ لأنه كمخيط)] اهـ. بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه" "فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شي عليه.
اقرأ المزيدهذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت فيمن جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، فا…
وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا لا يجوز له الإقامة بينهم ، بل يجب عليه أن يهاجر؛ إلا إذا كان عاجزًا لكونه لا يهتدي السبيل، وليس عنده نفقة لمن يدله على الطريق، هذا معذور؛ لقوله سبحانه: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [النساء:98] لا يستطيع حيلة لعدم النفقة، ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا: فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:99] فهؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة فالله توعدهم بجهنم نسأل الله العافية
اقرأ المزيد{ إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ ظَالِمِیۤ أَنفُسِهِمۡ قَالُوا۟ فِیمَ كُنتُمۡۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِینَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوۤا۟ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱلل…
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٩٧-٩٨] تفسير الآيات👇 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: { فِيمَ كُنْتُمْ } أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم. { قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْض } أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا } وهذا استفهام تقرير، أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: { فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } وهذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموجِب، فقد يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكبائر، وفي الآية دليل على أن كل مَن توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم، وموافقته لمحله
اقرأ المزيدأدوات الصلاة
كل ما تحتاجه لصلواتك اليومية بين يديك