🔷 تعريف المشاحن

العبادات عام
السؤال

🔷 تعريف المشاحن

الإجابة

النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" صححه الألباني . وقال " الم شرك كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته تعالى أو في صفاته أو في عبادته. والمشاحن قال ابن الأثير: هو المعادي، والشحناء العداوة، والتشاحن تفاعل منه. وقال الأوزاعي: أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة" وقال ابن عبد البر في التمهيد "..فالشحناء الع داوة" وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود " الشحن أي عداوة تملأ القلب قال الإمام الأوزاعي إنّ المشاحن هو المبتدع المفارق لجماعة الأمة، أو المقصود هو الشحناء التي بمعنى البغضاء، وتقع بين المسلمين بفعل النفس الأمارة بالسوء، أو بمعنى الذي في قلبه بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وقال ابن ثوبان إن المشاحن هو من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. والإسلام نهى عن الشحناء لما قد يترتب عليها من مشكلات تصل إلى حد الكفر أو قتل النفس، ومن صور المشاحنات التي تقع ما بين الناس، التباغض والقطيعة التي تحدث بفعل ا لنفس الأمارة بالسوء، والأذية اللسانية للمسلمين بين بعضهم بعضًا، وأنّ المسلم لا يأمن أخيه من أن يجرّ إليه مكروه أو يلحق به أذًى ما. ويدخل تحت باب المشاحنة هجر المسلم لأخيه المسلم؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَ لاثٍ، يَلْتَقِيانِ: فَيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ"، فالعلماء قالوا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الحدّ الوارد في الحديث، والهجر يرتفع بمجرّد السلام، وأمّا الذي في هجره خيرٌ فيجوز هجر 🦋 حكم زيادة لفظ السيادة في الصلاةعلي النبي الجواب: ذهب جماعة من أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية إلى استحباب زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان والتشهد وغيرهما، قال الرملي في نهاية المحتاج: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة - أي في التشهد في الصلاة- كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح -الم حلي- لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي، وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة. فباطل ولا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط. انتهى وقال علي الشبراملسي في حاشيت ه على نهاية المحتاج: قوله لأن فيه....الخ يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر، لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر، لا يقال: لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لأنا نقول كذلك هنا وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي الع موم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام. وصرح الحنفية باستحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الدر المختار: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه. قال ابن عابدين في حا شيته: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لوزاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً، قلت: فيه نظر، فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وأنه يأتي بها مع إبرا هيم عليه السلام. فالأ ولى عدم زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان وغيره من الأذكار والأدعية المأثورة كالتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة بصيغ معينة واقتصر عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم الح افظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لج اء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته ولا تتكلم وهو يقرأ ، ولو بذكر أو دعاء لقوله تعالى : (وَإِذَ ا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا) . أجمعوا على أنها في الصلاة ، وورد في الحديث : (إذا كبّر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا). فأما إن قرأ الإمام هذه الآية في خطبة جمعة أو عيد أو سمعت من يقرؤها وأنت خارج الصلاة ، أو قرأت ذلك أنت فإنه يشرع ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله وعليه وسلم ، كما تشرع في سائر الأوقات ، وفيها فضل عظيم /?sfnsn=scwspw 1209374459775404 /permalink/ 3269 70346252703 https://m.facebook.com/groups/ V 1 a&mibextid=VhDh ما مدى صحة هذا الحديث . وجزاكم الله خيرا الجواب: للأسف من ينشرون هذا الحديث مجرد من غير بيان المقصود وفقه الحديث فهم آثمون شرعا ومن ينشره أو يساعد فى نشره فهو سبحاسب أمام الله على كل من يفطر بسببهم وبيان ذلك كالتالى 👇 متى علم المسلم الذي ينوي الصيام بطلوع الفجر الصادق من أي طريق فيحرم عليه الطعام والشراب، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، أما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فهو حديث رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني ، والحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق ، ولكن النصوص تفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث محمول على قوله صلى الله عليه وسلم “ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم” متفق عليه، وم عروف أن الأذان الأول لا يدخل به وقت الفجر أما الأذان الثاني فيدخل به وقت الفجر ومن ثم فيحرم الطعام والشراب. وعلى هذا فمن سمع المؤذن يرفع النداء لصلاة الفجر وجب عليه أن يمج الماء وأن يخرج ما في فمه من طعام بمجرد سماعه “ الله أكبر ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب، وأما الأذان الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن بلالاً يؤ ذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم. وبناءً على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب قال العلامة ابن القيم: [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة , وعامة فقهاء الأمصار , وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341 وأما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغي رهم وهو حديث حسن وقد فصَّل الكلام على سنده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1394. وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه – فمه – طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”. رواه البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه. وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل بعد التأكد من طلوع الفجر ف قد بطل صومه ويلزمه القضاء. . وقال العلامة علي القاري: [ قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا ] مرقاة المفاتيح 4/483. وخلاصة الأمر: أن الحد يث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر. 🕌 حكم صلاة النافله في المسجد قبل خطبة الجمعة الجواب: يجوز التنفل يوم الجمعة مطلقا إلى صعود الإمام المنبر فلاصلاة علما بأن كل مايصلى قبل الجمعة نافلة لأنه لايوجد سنة جمعة قبلها وكان الصحابة يصلون مايشاء من النوافل فإذا صعد الخليفة المنبر فلاصلاة إلا لمن دخل المسجد للمرة الأولى فلايجلس حتى يصل ى ركعتين وبعد الجمعة تصلى سنة الجمعة وليس سنة الظهر