معني حديث[ ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار]
السؤال
معني حديث[ ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار]
الإجابة
الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين أي العظمان الناتئان أسفل الساق. وإسبال البنطال جائز بشر ط أن لا يقصد بإسباله التكبر والخيلاء، لقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِ زَارِي يَسْتَرْ خِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَ اهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ) رواه البخاري. فالإسبال يقصد فيه معنى الخيلاء في زمن الجاهلية، بحيث يرتديه لابسه ليتكبر به أمام الناس؛ لأن العرف كان كذلك، وعلة التحريم منصوصة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق. قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، فمعناه: المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسراً في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم؛ إذ كان جره لغير الخيلاء، وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قلت: وقد جاء ذلك مبيناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. والله أعلم" [شرح النووي على مسلم 2/ 116]. وكذا حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)، فمحمول على حديث الخيلاء والكبر 🔰 حكم نقل الأضحية والعقيقةإلي بلد آخر الجواب: لايجوز أن تنقل الأضحية والعقيقة إلى بلد آخر إلا بعد الاكتفاء في بلدك ؛ ومصر أكثر من نصفها فى بحرى وقبلى وحدود القاهرة افقر من افريقيا ولايجدون اللحمة لشهور طويلة والعلماء اجازوا ذلك بشرط أن تكون تلك البلد افقر من بلدك وهذا الشرط غير متوف ر الآن والاضحية هى سنة على القادر فمن ليس عنده مقدرة فلايذبح علما بأننا نقول بجواز الأضحية فى بلاد أخرى بشرط الفقر والحاجة أكثر من المكان الذى تعيش فيه والافضل كما قال العلماء الذبح فى بلدك 📝 حكم مسابقة الإمام في الركوع والسجود الجواب: قال شيخ الإسلا م ابن تيمية رحمه الله : أَمَّا مُسَابَقَةُ الْإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ . لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ إمَامِهِ وَلَا يَرْفَعَ قَبْلَهُ وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَهُ . وَقَدْ اسْتَفَا ضَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ... وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ .... وَأَمَّا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ عَ مْدًا فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَعْرُو فَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ أما ان ركع سهوا"أو سجد سهوا" فصلاته صحيحة 🔰 حكم إستخدام الطيب للمحرم الجواب: استعمال الطيب من المحظورات التي لا تجوز للمحرم؛ وذلك بالاتفاق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله عما يلبس المحرم: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان) رواه الشيخان، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من المحرمات استع مال الطيب للمُحرم، ذكراً كان أو غيره، بما يقصد منه رائحته غالبا - ولو مع غيره- كالمسك والعود والكافور والورس" [مغني المحتاج 6/ 132]. فاستعمال الطيب للمحرم محظور حتى ولو كان مخلوطاً بغيره، طالما أن الطيب المخلوط يُتطيب به عادة، قال الإمام باعشن رحمه الله من علماء الشافعية: "والمراد بـ (الطيب): ما يقصد ر يحه غالباً، كمسك وعود وورس وكافور... بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة" [شرح المقدمة الحضرمية، ص662]. . وعليه؛ فلا حرج في استخدام الصابون المعطر أو المناديل المعطرة، وغيرها من ا لكريمات التي تحتوي على الروائح العطرية للمحرم؛ لأنها في غالبها لا يتطيب بها عادة، والطيب فيها مجرد نكهات اصطناعية كنكهة النعناع وورق التفاح ونحوها فلا تضر. والله تعالى أعلم. 🔰 حكم صلاة تحية المسجد الجواب: جَاءَ رَجُلٌ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَ خْطُبُ النَّاسَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: أصَلَّيْتَ يا فُلَانُ؟ قالَ: لَا، قالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 930 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (875) باختلاف يسير صَلاةُ تَحيَّةِ المسجِدِ مِنَ السُّننِ الَّتي أمَرَ بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وحثَّ عليها، حتَّى أثْناءَ خُطبةِ الجُمُعةِ والإمامُ على المِنبَرِ. كما في هذا الحديثِ، حيثُ يَروي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّ ى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فدخَلَ رجُلٌ المسجِدَ حالَ خُطبتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ جلَسَ دُونَ صَلاةٍ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: « أصلَّيْتَ يا فُلانُ؟» واسمُ هذا الرَّجلِ سُلَيكٌ - كما في رِوايةٍ أُخرى- ، فأجا ب الرجُلُ بال نَّفْيِ، فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقومَ ويُصلِّيَ رَكعتَينِ تَحيَّةَ المسجدِ، وفي الصَّحيحَينِ عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: « إذا جاءَ أحدُكمُ المسجِدَ فلا يَجلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكع تَينِ». والسُّنَّةُ فيهما التَّخفيفُ، كما جاءَ في صَحيحِ مُسلمٍ: « فصَلِّ رَكعتَينِ وتَجوَّزْ فيهما» ، فأخبَرَ أنَّه يَتجوَّزُ فيهما، فيُصلِّيهما خَفيفَتينِ حتَّى يَفرُغَ منهما ويَستمِعَ للخُطبةِ، وهذا يدُلُّ على أهميَّةِ هاتَينِ الرَّكعَتَينِ.وفي الحديثِ: كَلامُ الإمامِ للمَأمومِ، وأمْرُه بالصَّلاةِ حالَ الخُطبةِ، والتَّنبيهُ على ما يقَعُ فيهِ مِن خطَأٍ. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة في نظرنا، بل الصواب أن تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تستمع للخطبة، فهذا هو الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.