حكم صلاة النساء جماعة
السؤال
حكم صلاة النساء جماعة
الإجابة
فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة، فذهب الشافعية إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائش ة وأم سلمة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وروي عن أحمد روايتان: رواية أن ذلك مستحب، وأ خرى أن ذلك غير مستحب؛ وإن فعلن أجزأهن. وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التروايح. وحجة المجوزين ما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة - وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها. وأما بالنسبة للثواب فيرجى أن يحصل لهن ثواب الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة <This message was edited>