سنة الظهر علي هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم
السؤال
سنة الظهر علي هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم
الإجابة
الرسول ﷺ كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة، الجميع ست ركعات مع الظهر كلها رواتب، ويستحب أن يصلي أربعًا بعدها يكون الجميع ثمانٍ لحديث أم حبيبة، وهو قوله ﷺ: من حافظ على أربع قبل الظه ر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، فالسنة للمؤمن أن يحافظ على هذه الركعات يرجو ما عند الله جل وعلا، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وهذا وعد عظيم وخير كثير، وكذ لك الأربع التي جاءت في حديث عبدالله بن السائب بعد زوال الشمس في صحتها نظر، ولكن يقوم مقامها الأربع التي جاءت في حديث عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعًا قبل الظهر وهي راتبة الظهر، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما ع ند الله من المثوبة سبح انه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها ﷺ قبل الظهر صلاها بعد الظهر، السنة للمؤمن إذا فاتت الراتبة قبل الظهر - شغل عنها - جاء والإمام قد أقيمت الصلاة يصليها بعد، يصلي أربعًا بعد الصلاة وثنتين الجميع ست أو ثمان بعد الصلاة فتوى ابن باز وهيئة كبار العلماء هناك ☝️ فصلاة أربع ركعات قبل الظهر, وأربع بعدها؛ مستحب, ومرغب فيه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه الله على النار». رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك، وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي، وأبو داود، وغيرهما، بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا ال محافظ. انتهى. وثبت الترغيب أيضًا في صلاة أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا». رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر، والدعاء منه - صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. انتهى. فصلاة أربع ركعات بعد الظهر نافلة مستحبة مرغب فيها, وكذلك الحال بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر نعم ، يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي ( 1817 ) والترمذي (428 ) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ ا لظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ . ولفظ الترمذي : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي " . وهذه الركعات ليست شيئاً آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر ، بل هي السنة الراتبة . غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال ، هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، أما صلاة أربع بعدها ، فإذا صلاها عملاً بهذا الحديث ، فقد أصاب السنة ، ويرجى له الخير ، وإن اقتصر على ركعتين كفاه ذلك ماعليه الفتوى فى مصر والعالم الإسلامي قاطبة ☝️ ." . الجواب: فأجاب جوابا مطولا ، ذكر فيه كلام خلاف أهل العلم في اشتراط المحرم للمرأة في سفر الحج ، وكلامهم في حج المرأة وهي في عدتها ، ثم قال : " لما كان ذلك ، وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها زوجها ف ى السفر للحج ، ثم توفي ، وأنها ما تزال فى عدة وفاته ، وأنها إن قعدت للعدة فى منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه ا لفريضة ، وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج فى عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود ؛ وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار ، واعتذار ، وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر ل لحج كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلا ، يجرى عليه ما قال به ابن قدامة ( المرجعان السابقان ) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف . وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة : جاز لها ال مضى فيه ( المرجعان السابقان ) . لما كان ذلك ؛ كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد ، باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه ، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد . والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى من"فتاوى دار الإفتاء" (1/204 ) ـ الشاملة . يجوز لوالدة السائل أن تسافر للحج في العدة ما دامت قد سدَّدت رسوم الحج ونفقاته، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها؛ لأنَّ اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، ولا سيما أنها قد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، ولا شك أن درء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، لذا كان تقديم الحج أَوْلَى. فتوى دار الإفتاء المصرية ☝️ هذه المرأة المعتدة من وفاة زوجها إن كانت تستطيع استرجاع أموال سفر الحج ، من غير ضرر عليها : فليس لها الخروج من بيتها للحج . أما إذا تعذر عليها استرجاع أموال الحج ، وكانت أموالا معتبرة ، يشق على مثلها تركها : كان ذلك من باب الحاجة المعتبرة التي تخرج لتداركها ، وتلافي الضرر بفوتها ، والقاعدة : أن الضرر يزال ؛ لحديث أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم ( 2/ 57- 58 ) ، وروا ه ابن ماجه ( 2340 ) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ : ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ) . واعتبار الضرر والمشقة قال به عدد من أهل العلم ، فقد أفتى عدد منهم أن المرأة إذا سافرت إلى الحج ثم توفي زوجها أنها تكمل سفر حجها إذا كان في رجوعها ضرر ومشقة . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ، ولا إلى غيره ... وإن خرجت ، فمات زوجها في الطريق ، رجعت إن كانت قريبة ؛ لأنها في حكم الإقامة ، وإن تباعدت ، مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد ؛ لأنه يضر بها ، وعليها مشقة " انتهى من " المغني " (11 / 303 ) . فتوى السعودية ☝️