حكم جواز استخدام الكحول

منوعات عام
السؤال

حكم جواز استخدام الكحول

الإجابة

للتطهير والصلاة به في هذه المرحله التي يمر بها العالم من مرض كورونا؟
الجواب:
يجوز لك ذلك عند الضرورة التى نحن فيها مالم تكن هناك بدائل اخرى تقليدا لمن أجاز من العلماء عند الضرورة
فهو لبس بنجس عندهم فيجوز استعمال الكحول حتى ولو أصاب البدن واليد والصلاة به
فى هذه الظروف الصعبة
العصيبة التى يمر بها العالم
وذهب إلى طهارتها الليث بن سعد وربيعة الرأى والشوكانى والمزنى
فيجوز العمل به للضرورة التى نعبشها ومن صلى فصلاته صحيحة
مع التنبيه على أن ذلك الحكم معلل ومؤقت حتى تنتهى تلك الغمة والبلاء ببركة ورحمة الله
لأن الأئمة الأربعة وابن حزم وحكى فيه الإجماع يذهبون إلى نجاستها
ولكن الضرورة تقتضى العمل بالقول المجيز للضرورة الحالية
والله تعالى أعلى وأعلم
(
)مايوجب أظهاره من المرأة أمام المسلمة وغير المسلمه
الجواب:
أما فى غير الصلاة فإن حدود العورة المأمور بستره
ا والمنهى عن النظر إليها يختلف باختلاف أحوال الجنس والمحارم والسن والحرية، والذى يعنينا هنا هو حدود العورة مع اتحاد جنس الأنوثة بين المسلمات وغيرهن، حيث اختلف الفقهاء
فى حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:
يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غير المسلمة من السرة إلى الركبة.. وهو أحد الوجهين عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى
أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره.. وأن
تحديدها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه
الدارقطنى وأحمد عن عبدالله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «
ما تحت السرة إلى الركبة عورة»
، وما أخرجه أحمد والترمذى وحسنه عن جرهد أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له: «
غط
فخذك فإنها من العورة
»..
قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة. وإذا كان هذا مذهب الجمهور فى تقدير العورة بين الرجال
فإنه يقاس عليه تقدير العورة بين النساء لاتحاد الجنس.
المذهب ا
لثاني: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها تنحصر فى السوءتين فقط.. وهو رواية عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى أجمع الفقهاء على
أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره، وأن تحديد
ها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك، أن النبى صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه. وما أخرجه مسلم عن
عبدالله بن الصامت أنه سأل أبا ذر فضرب على فخذه، وقال -
أى أبو ذر -
إنى سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فضرب
فخذى كما ضربت فخذك وقال: «
صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إنى قد صليت فلا
أصلى»..
قال ابن حزم: «
فلو كان الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى ذر أصلاً بيده المقدسة،
ولو كانت الفخذ عند أبى ذر عورة لما ضرب بيده
، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب، ولا
على حلقة دبر الإنسان لا على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة»
قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة
بين الرجال ذهب بعض المالكية والحنابلة فى رواية عندهما وهو اختيار أهل الظاهر، ويقاس
عليه حد العورة بين
النساء لاتحاد الجنس وأمن الفتنة.
المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظرة، فالعورة بين المسلمات تنحصر
فيما بين السرة وال
المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظ
رة، فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة والركبة، وأما عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى غير المسلمة فتعم كل الجسد إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، وحجتهم: أن العورة بين المسلمات وبعضهن يرجع
فى تحديدها إلى م
بدأ اتحاد الجنس فيما بين الرجال المسلمين وبعضهم، أما تحديد العورة بين المسلمات وغيرهن فهى
ما عدا الوجه والكفين لما يأتى:
1 -
عموم قوله تعالى: «
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن
أو بنى إخوانهن أو
بنى أخواتهن أو نسائهن»
(النور :31).
حيث خصت الآية الكريمة الحكم بالنساء المسلمات بقوله: «
أو نسائهن»
، فلو جاز إبداء الزينة أمام المرأة غير
المسلمة لما بقى للتخصيص فائدة.
2 -
ما أخرجه البيهقى والطبرى من رواية قيس بن الحارث فى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى عبي
دة يأمر فيه بمنع
الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات وقال: «
فإنه يحرم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا
أهل ملتها».
وقد اختار المصريون مذهب الحنابلة فى المشهور، وهو قول بعض الشافعية فى وجه ومذهب الظاهرية الذين لم يفرقوا
فى عورة المرأة
المسلمة بين النساء المسلمات أو غير المسلمات لاتحاد الجنس، وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى وجوب التفريق فى تحديد عورة المرأة المسلمة بين المسلمات وغير المسلمات، فلا يجيزون للمرأة غير
المسلمة أن ترى من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين، أما المسلمة
فلها أن ترى من أختها ما يراه أهل المحارم بدون
فتنة فيما عدا ما بين السرة والركبة.
ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور فى هذه المسألة تجرؤاً أو لمجرد المخالفة الفقهية، وإنما كان من باب
قناعة المصريين بوجاهة منطق الحنابلة ومن وافقهم القول بعدم التفريق فى عورة
المرأة المسلمة بين المسلمات أو غيرهن لأمن الفتنة مع بنات الجنس الواحد خاصة مع قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد
حسن: «
يا وابصة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
هذا بالإضافة إلى أن هذا القول المخالف للجمهور يحقق مصلحة عامة للمسل
مين فى تواصل المسلمات ورفع الحرج عنهن فى التعامل مع غيرهن أو التعايش مع غير المسلمات فى المدن الجامعية النسائية ونحوها، وقد قال تعالى: «
وما
جعل عليكم فى الدين من حرج»
(الحج:78).
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كان
ت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها
.
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا
ا
لمتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم
قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ،
وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .
بل لب
اسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر
عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .
وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبدي
ه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال
المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَا
ءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ
هِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) {النور:31}
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأ
مة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق
والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة –
هو أ
يضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة
، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة وال
ركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله أن لباس النساء في عهد
النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف كف اليد إلى
كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع
إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار