من العجوز التي أخبرته بمكان دفنه ؟ وما الطلب الغريب الذي طلبته ؟؟
السؤال
من العجوز التي أخبرته بمكان دفنه ؟ وما الطلب الغريب الذي طلبته ؟؟
الإجابة
وفاةُ يوسف عليه السلام ومكان دفنه بعد أن منّ الله على سيّدنا يوسُف وأعطاه من النعيمِ في الدنيا اشتاقت نفسه للقاء الله عزّ وجلّ، وهو أوّل نبيّ تمنّى الموت وقد ذُكر ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى (رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )،
ولمّا حضر سيّدنا يوسُف الموت جمع إليه قومه من بني يعقوب وأوصى أخاه يهوذا على قومه، وتُوفي عليه السلام وكان عمره 120 عاماً.
وقد تخاصمَ أهل مصر في مكانِ دفنِه وذلك لشدة رغبة الناس بالحصول علي بركته ، فاشتد القتال والعداء بين الناس وفي النهاية وتعدّدت الروايات ولكن في النهاية اتفق الجميع على جعله في صندوق من المرمر مطلي بالرصاص ويدفنوه في نهرِ النيلِ بحيث يمرّ عليه الماء وتصل بركته لجميع مصر وما حولها،
وظل مدفوناً هناك إلى أن أوحى الله إلى نبيّه موسى عليه السلام حين خرج من مصر ببني إسرائيل أن ينقل قبر سيّدنا يوسُف إلى بيتِ المقدسِ عند آبائه، ولم يكن يعلم موسى عليه السلام مكان دفنه فقيل له إنّ عجوزاً من بني اسرائيل تعرفُ مكان دفنهِ فلجأ إليها ليسألها فأجابته بعد أن أخذت منه موثقاً بأن يدعو لها موسى الله بأن يردّ الله عليها شبابها إلى ١٧ سنة وأن يزيدَ الله عمرها مثل الذي مضى من عمرها فدعا نبي الله لها بذلك فأعلمته بأنّ قبر يوسف عليه السلام في صندوق في النيل،
فاستخرجه سيّدنا موسى من النيل وأخذه معه لبيت المقدس ودُفن بجوار أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل، وفي روايات أخرى أنّه دُفن في مدينة نابلس في فلسطين. وأشار بعض المؤرخين والباحثين من أنّ مكان دفن سيدنا يوسف عليه السلام لا زال في مصر في نهر النيل، والمعلوم عند الجميع بأنّه لايوجد قبر نبي من أنبياء الله معروفٌ مكانه وتتعدد الروايات والقصص الكثيرة حول أماكن دفنهم عليهم السلام ما عدا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلي وأعلم. حرف واحد كافي لإثبات اهتمامك بما ننشر اذا اتممت القراءة
علق ب لا إلهَ إلاّ الله محمد رسول الله
فإنها أثقل فى الميزان من السموات والأرض وما فيهن
👇
هذا القصة فيه كثير من الصحة
باستثناء أنها سألته أن تكون معه فى الجنة فتردد فاوحى إليه أن قل لها نعم
وهذا ورد فى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتلك العجوز كما أورد السيوطى في حسن المحاضرة الكتاب الماتع وكذلك المقريزى فى الخطط أنها من نسل سبدنا يوسف عليه السلام حفيدته وتسمى سارح بن أشر بن يعقوب
وهناك تفاصيل كثيرة أنه كلما وضعه على جانب النيل اخضر هذا الحانب وقحط الجانب الآخر
فوضعوه على جسر اقاموه فى منتصف النيل
من يقراء فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة يذهل من بركة هذه البلد
هذه واقعة من وقائع كثيرة ذكرت فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة للسيوطي والخطط المقريزية للمقريزى
والنجوم الزاهرة لتغرى بردى
والخطط المباركية
ولكن اقلها فى جزءين حسن المحاضرة لأن الباقى موسوعات كبيرة ومنها كتاب الحافظ ابن حجر انباء الغمر بانباء العمر
وهذا الحديث الصحيح👇
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيًا فأكرمه، فقال له: «ائتنا»، فأتاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل حاجتك". قال: ناقة نركبها، وأعنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟!» قالوا: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟! قال: «إنَّ موسى عليه السلام لما سارَ ببني إسرائيل من مصر ضَلّوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إنَّ يوسفَ عليه السلام لمّا حضره الموتُ؛ أخذ علينا موثقًا من الله، أن لا نخرجَ من مصر حتّى ننقلَ عظامَه معنا» أي بدنه، وهو من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم كما صح بذلك الخبر عن خير البشر « قال: فمن يعلمُ موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فقال: دلَّيني على قبر يوسفَ، قالت: حتى تعطيني حُكمي. قال: وما حكمكِ؟ قالت: أكونُ معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى اللهُ إليه أن أعطها حكمَها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقعِ ما، فقالت: انظبوا هذا الماء، فأنظبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظامَ يوسف، فلما أقلّوه إلى الأرض فإذا الطريقُ مثل ضوء النهار» (السلسة الصحيحة للألباني [313] وصحيح موارد الظمآن [2/452] [2064]).
(460)تفصيل في كراهة أو عدم جواز وثائق التأمين علي الحياة
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التأمين على الحياة؟»، أن التأمينَ على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
وأوضحت أن النوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الناسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمينِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر.
وتابعت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النوعَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جائزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة.
التأمين التجارى يدخل فيه التأمين على الحياة
التأمين الصحى الخ
وإن كان التأمين الصحي يغتفر فيه الغرر بأنه لا فيه مساعدة فيدخل فى التكافل خلاف الحياة
الراجح من أقوال العلماء وهو الأصح عدم الجواز
(461) جواز قراءة القرأن من المصحف في صلاة الفرض والنافلة
🌿 يجوز القراءة من المصحف في الفريضة لغير الحافظ
ومذهب الشافعية، والمفتي به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في (المغني، 1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.
وفي صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم -ووصله ابن أبي شيبة في (المصنف، 2/ 235)، والبيهقي في (السنن الكبرى، 2/ 253)- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف.
وسُئِل الإمام الزهريُّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف" (المدونة الكبرى، 1/ 288 - 289)، والمغني لابن قدامة (1/335)
وكما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر في المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف.
قال حجة الإسلام الغزالي في (إحياء علوم الدين، 1/ 229): وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأن النظر في المصحف أيضًا عبادة.
(462) نصيحة للذين يتبعون فتاوي مشايخ وعلماء السعودية
لا يجوز لأن الفتوى مشخصة معينة مايصلح لك لا يصلح لغيرك
لأن الفتوى نتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال
إلا ماكانت فتاوى عامة فى العبادات
كل ذلك لعدم وجود منهجية ولا قواعد تأسيسية يسير عليها طالب العلم
واتفق العلماء جميعا عليها
ولذلك أنا احترم الدول التى استقرت على مذهب معين تفتى به ولاتخرج عليه ومن يفعل ذلك يمنع من الإفتاء وبؤدب
مثل السعودية الإمارات تركيا روسيا اندونيسيا ماليزيا موريتانيا الخ
ولكن العيب والمصيبة فيمن يذهب فيأخذ تلك الفتاوى ليطبقها فى بلد آخر هذا مخالف لفهم السلف ويحدث فتن ولخبطة واضطراب
لذلك كل من يعترض على بعض الفتاوى الصادرة من مصر مخطئ لأنه يعترض ويبحث وياتى بفتاوى من السعودية
وذلك لأنه لم يدرس آداب العلم ولا الأصول ولا القواعد ولايوجد عالم ربانى يفعل ذلك لايفعله إلا العوام
مثال ذلك
أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع
الزمان والمكان والأشخاص والأحوال
فيفتى فى السعودية أن الخلع فسخ عملا بمذهبهم الحنبلى
ونحن فى مصر نفتى بالمذهب الشافعى وهو الغالب مع الحنفى على أن الخلع طلاق
يعنى عندهم يحتسب فسخ وليس طلاق
ونحن عندنا طلاق
فلو طبقت المرأة المصرية مذهبهم حكم عليها بالسجن فى مصر لأنها لو كان الخلع قبله طلقتان ورحعت إليه فهى زانية ولاينسب الولد إليهما لانه لايحل لها مطلقا حتى تنكح زوجا غيره
فى حين يجوز للمراة السعودية فى بلدها الرجوع إلى زوجها على طلقة لأن الخلع فسخ
(463) نصيحة للذين يدرسون في أكاديمية زاد وغيرها
هذه الأكاديميات مع كامل الاحترام ليست متخصصة
إذا اردت العلم الشرعى فهو لايدرس ولايعتد به إلا فى اماكن بعينها الأزهر الشريف في مصر وهو مرجعية العالم يأتى إليه الطلبة الوافدين من انحاء العالم
جامعة الزيتونة فى تونس
الجامعة الإسلامية فى ماليزيا
والهند
وام القرى الجامعة الإسلامية بالمدينة
وكل ماعدا ذلك فهو معلومات
وأعلى من ذلك وهى تحتاج إلى تفرغ كامل ونفقات وعمر طويل هو السفر وتلقى العلم على المشايخ بعد الفراغ من الجامعات التى ذكرتها السقر إلى أخذ الإجازات من المشايخ
وللأسف لم يتبقى منهم إلا القليل جدا حول العالم الآن
وانصحك بالذهاب لدراسة مفتوحة فى جامع الأزهر ولها جدول وعلماء فى مختلف المجالات
وهذه من أعلى درجات تحصيل العلم فلايلتفت إليها أحد
هناك التعليم عن بعد فى دار الإفتاء المصرية
اكاديمية كاملة من اعظمها على مستوى العالم
يدخل المئات ولاينجح فى الصف الأول إلا عشرة
وأنا من المؤسسين لها
و حينما يدرس الإنسان يدرس فقه بلده ومنهج بلده ماذا يفعل فى حياته بفقه بلدا آخر او منهج آخر سبحان الله
(464) حكم جواز استخدام الكحول للتطهير والصلاة به في هذه المرحله التي يمر بها العالم من مرض كورونا
تنبيه
يجوز لك ذلك عند الضرورة التى نحن فيها مالم تكن هناك بدائل اخرى تقليدا لمن أجاز من العلماء عند الضرورة فهو لبس بنجس عندهم فيجوز استعمال الكحول حتى ولو أصاب البدن واليد والصلاة به فى هذه الظروف الصعبة العصيبة التى يمر بها العالم
وذهب إلى طهارتها الليث بن سعد وربيعة الرأى والشوكانى والمزنى
فيجوز العمل به للضرورة التى نعبشها ومن صلى فصلاته صحيحة
مع التنبيه على أن ذلك الحكم معلل ومؤقت حتى تنتهى تلك الغمة والبلاء ببركة ورحمة الله
لأن الأئمة الأربعة وابن حزم وحكى فيه الإجماع يذهبون إلى نجاستها
ولكن الضرورة تقتضى العمل بالقول المجيز للضرورة الحالية
والله تعالى أعلى وأعلم
(465)مايوجب أظهاره من المرأة أمام المسلمة وغير المسلمه
أما فى غير الصلاة فإن حدود العورة المأمور بسترها والمنهى عن النظر إليها يختلف باختلاف أحوال الجنس والمحارم والسن والحرية، والذى يعنينا هنا هو حدود العورة مع اتحاد جنس الأنوثة بين المسلمات وغيرهن، حيث اختلف الفقهاء فى حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غير المسلمة من السرة إلى الركبة.. وهو أحد الوجهين عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره.. وأن تحديدها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه الدارقطنى وأحمد عن عبدالله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما تحت السرة إلى الركبة عورة»، وما أخرجه أحمد والترمذى وحسنه عن جرهد أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له: «غط فخذك فإنها من العورة».. قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة. وإذا كان هذا مذهب الجمهور فى تقدير العورة بين الرجال فإنه يقاس عليه تقدير العورة بين النساء لاتحاد الجنس.
المذهب الثاني: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها تنحصر فى السوءتين فقط.. وهو رواية عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره، وأن تحديدها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك، أن النبى صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه. وما أخرجه مسلم عن عبدالله بن الصامت أنه سأل أبا ذر فضرب على فخذه، وقال - أى أبو ذر - إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى».. قال ابن حزم: «فلو كان الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عند أبى ذر عورة لما ضرب بيده، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر الإنسان لا على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة» قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب بعض المالكية والحنابلة فى رواية عندهما وهو اختيار أهل الظاهر، ويقاس عليه حد العورة بين النساء لاتحاد الجنس وأمن الفتنة.
المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظرة، فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة وال
المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظرة، فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة والركبة، وأما عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى غير المسلمة فتعم كل الجسد إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، وحجتهم: أن العورة بين المسلمات وبعضهن يرجع فى تحديدها إلى مبدأ اتحاد الجنس فيما بين الرجال المسلمين وبعضهم، أما تحديد العورة بين المسلمات وغيرهن فهى ما عدا الوجه والكفين لما يأتى:
1 - عموم قوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن» (النور :31).
حيث خصت الآية الكريمة الحكم بالنساء المسلمات بقوله: «أو نسائهن»، فلو جاز إبداء الزينة أمام المرأة غير المسلمة لما بقى للتخصيص فائدة.
2 - ما أخرجه البيهقى والطبرى من رواية قيس بن الحارث فى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة يأمر فيه بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات وقال: «فإنه يحرم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها».
وقد اختار المصريون مذهب الحنابلة فى المشهور، وهو قول بعض الشافعية فى وجه ومذهب الظاهرية الذين لم يفرقوا فى عورة المرأة المسلمة بين النساء المسلمات أو غير المسلمات لاتحاد الجنس، وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى وجوب التفريق فى تحديد عورة المرأة المسلمة بين المسلمات وغير المسلمات، فلا يجيزون للمرأة غير المسلمة أن ترى من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين، أما المسلمة فلها أن ترى من أختها ما يراه أهل المحارم بدون فتنة فيما عدا ما بين السرة والركبة.
ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور فى هذه المسألة تجرؤاً أو لمجرد المخالفة الفقهية، وإنما كان من باب قناعة المصريين بوجاهة منطق الحنابلة ومن وافقهم القول بعدم التفريق فى عورة المرأة المسلمة بين المسلمات أو غيرهن لأمن الفتنة مع بنات الجنس الواحد خاصة مع قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن: «يا وابصة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
هذا بالإضافة إلى أن هذا القول المخالف للجمهور يحقق مصلحة عامة للمسلمين فى تواصل المسلمات ورفع الحرج عنهن فى التعامل مع غيرهن أو التعايش مع غير المسلمات فى المدن الجامعية النسائية ونحوها، وقد قال تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» (الحج:78).
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم
قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .
بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .
وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) {النور:31}
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف كف اليد إلى كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار
(466)حكم قول ياساتر
أكد العلماء أن إثبات أسماء الله تعالى أمر توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذكر العلماء أن اسمي «الستار والساتر» لم يرد ما يدل على أنهما من أسماء الله تعالى، لكن ورد اسم الستير، فقد روى أبو داود (4012) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ».
وأفاد العلماء أنه لما كان باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء فلا حرج من قول يا ستار ويا ساتر من باب الإخبار عن الله تعالى بأنه ساتر وستار لذنوب عباده وخطاياهم.
ورأى العلماء أنه لا يمكن أن يكون «الساتر» اسم من أسماء الشيطان؛ لا من جهة الثبوت ولا من جهة المعنى والمدلول، فمعناه ومدلوله يخالف عمل الشيطان، فهو يسعى إلى إغواء بني آدم وفضحه وسقوطه وهوانه، قال تعالى: «وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا» [النساء 38]. وقال تعالى: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا» [النساء120] فهو يعدهم ويمنيهم بالسلامة والستر والنجاة والغنى وغير ذلك «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»، وقال تعالى: «وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [الأنفال 48]، وكيف يكون العدو ساترًا، قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» [يوسف5] .
يشار إلى أن الفرق بين "الستير" و"الستار" فكلاهما يدل على المبالغة في الستر ، فالله تعالى يستر على عباده كثيرًا، واسم الفاعل إذا أريد المبالغة في الوصف به جاء على عدة أوزان منها: فَعَّال، وهذا كثير مشهور، ومنه: "ستَّار". ومنها: فِعِّيل، ومن هذه الصيغة: اسم " سِتِّير"، وقد ورد استعمال هذه الصيغة في القرآن الكريم ، قال الله تعالى: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ) يوسف/46 ، وقال تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ) المائدة/82.
ومن هذا الباب –باب الإخبار- ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/207) أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم بعض أصحابه أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصالحين.
ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله (دليل الحيارى).
(467)الفرق بين الصبي والغلام
البلوغ شرط التكليف
ولكنه طالما مميز فهو محاسب على ذلك
فهناك فارق بين أداء العبادة وهو مطالب بها وبين فرضيتها عليه
و الحديث علموهم لسبع واضربوهم لعشر
فللحديث روايات كثيرة وبعضها يفسر بعضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية له: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وهذه تبين رواية اللام لسبع ولعشر فاللام في تلك الرواية بمعنى عند كما بينا في الفتوى رقم: 18075 ، فعلى ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويؤدب على تركها إن بلغ عشر سنين، قال العيني في عمدة القارئ: يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقا وتأدبا يعني أنها غير واجبة عليه لا يأثم بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، كما في المسند وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وانظر الفتوى رقم: 4479 ، ولكنه يثاب إن فعلها ويثاب وليه إن أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن صبي فقالت: ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر . رواه مسلم، ولهذا كان السلف رضوان عليهم من الصحابة والتابعين يأمرون أبناءهم بالصلاة امتثالا للحديث ورغبة في الأجر وغرسا للخير في نفوس الأولاد ليتمكن منهم فيشبوا عليه وكذلك الصيام وغيره من أمور الخير، وكلها نوافل في حقهم لأنه لا يجب عليهم منها شيء قبل البلوغ، وفي رواية عند الحنابلة أن الصبي المميز تجب عليه الصلاة، قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه تجب على من بلغ عشرا، وفي رواية عنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب