وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إل…
السؤال
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد، فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة, لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك, فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة
الإجابة
فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.
جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر. انتهى.
ولما كان المستأجر استأجر المحل لعمل ميكانيكي سيارات ويريد أن يؤجره ليعمل فيه الثاني مطعماً لم يجز إلا بإذن وعلم المالك لأن ضرر المطعم يخالف ضرر المكانيك
فالراجح هو عند وجود الشرط فلايجوز وان لم يوجد شرط فيجوز