حكم لبس الخاتم في السبابة
السؤال
حكم لبس الخاتم في السبابة
الإجابة
يجوز للمرأة ذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.