التراويح والقيام والتهجد ، أفتونا مأجورين ؟
السؤال
التراويح والقيام والتهجد ، أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
فأجاب : الصلاة في الليل تسمى تهجدا ، وتسمى قيام الليل ، كما قال الله تعالى : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ) . وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) . وقال سبحانه في سورة الذاريات عن عباده المتقين : ( آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ).
أما التراويح : فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل ، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة ، ويجوز أن تسمى تهجدا ، وأن تسمى قياما لليل ، ولا مشاحة في ذلك
قيام الليل أعم وأشمل من التهجد ، لأنه يشمل الصلاة وغيرها ، ويشمل الصلاة قبل النوم وبعده .
وأما التهجد فهو خاص بالصلاة ، وفيه قولان : الأول : أنه صلاة الليل مطلقا ، وعليه أكثر الفقهاء .
والثاني : أنه الصلاة بعد رقدة . وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 232).
🔶 قال صلي الله عليه وسلم
[ خيركم أحسنكم قضاء]
شرح الحديث👇
كانَ لِرَجُلٍ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا له إلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَقالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بكَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
فَإنَّ مِن خَيرِكُم أحْسَنَكم قَضاءً»، أي: فإنَّ أفْضَلَكُم في مُعامَلةِ النَّاسِ، وأكْثَرَكُم ثَوابًا؛ أحْسَنُكم قَضاءً لِلحُقوقِ الَّتي عليه دَينًا أو غَيرَهُ.
وفي الحَديثِ: التَّوكيلُ في قَضاءِ الدَّينِ
🔷 حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة
قال النووي: واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق على جواز تكرار العمرة : بما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت، فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. فدل هذا على جواز تكرار العمرة بعد العمرة مطلقاً من غير تحديد للزمن ، وقال الشافعي : من قال لا يعتمر في السنة إلاّ مرة واحدة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعني حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى.
واستدلوا كذلك بأن العمرة فعلُ خير، وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة بالترغيبِ فيها والحثِ عليها.
قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، والعمرة فعل خير وقد قال الله عز : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون. فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به.انتهى.
قال اللخمي: لا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه خاص. انتهى.
وأجابوا عن دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاصٌ بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختصُ بها لبين ذلك النبي صلي الله عليه وسلم؛ كما بين لأبي بردة اختصاصه بالتضحية بجذعة المعز، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركةً للأمة كما قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فلا يبعدُ أن يكون هذا من بركاتها، والقولُ بأن السلف لم ينقل عنهم العمرةُ من التنعيم فيه نظر، فقد صح ذلك عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم، فقد روى مالكٌ في الموطأ: عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ، قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. انتهى.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: أن رجلاً سأل أم الدرداء عن العمرةِ بعد الحج فأمرته بها.
وتعقب الحافظُ ابن حجر قول ابن القيم رحمه الله بأن العمرة من الحل لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه بأن عائشة رضي الله عنها فعلته بأمره فدل على مشروعيته، والقولُ بأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بهذه العمرة تطييباً لقلبها يُجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ينزه عن أن يأمر بباطلٍ أو يقر على منكر، وهؤلاء المسلمون وأكثرهم من أهل الآفاق وكثيرٌ منهم لا يطمع أن يأتي مكة مرةً أخرى، هؤلاء أيضاً محتاجون إلى تطييب قلوبهم.
والخلاصة أن العمرةَ من الحل جائزةٌ لا كراهةَ فيها، نعم قد يُقال إن الأولى أن يُنشئ لكلِ عمرةٍ سفرا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر أربع عمر كل عُمرةٍ في سفرة، وأما القول بأن العمرة بدعة فليس بظاهر، وأما إهداء ثواب العمرة للموتى فجائزٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إنه لو كان أبوك أسلم فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني، ولا تجزئُ العمرة عن الحي على سبيل النيابة عنه إلا إن كان معضوبا لا يستطيع العمرة بنفسه
وتكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ جائزٌ شرعًا مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالِفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت الدار أن الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.
وتابعت: كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصحيح الذي أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ»، فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.