هل يستحب أ

الصلاة عام
السؤال

هل يستحب أ

الإجابة

ن يكون فى رمضان ختمة فى الصلاة وختمه خارج الصلاة؟
الجواب:
نعم هو السنة والافضل ويستحب هذا فإن شق عليكم فيمكن الجمع بين الاثنين لرفع المشقة
وإذا كانت هذه الختمة في صلاة التراويح كانت أفضل من كونها خارجها .
قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى
" (2 / 297
) :
"
إِنَّ
الأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْغِيبَ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ , فَإِنَّ قِرَ
اءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَ
الصَّلاةِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ الْفَضْلِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَتَنَاوَلُ الْ
مُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ " انتهى .
فإذا شقَّ على الناس ختم القرآن في الصلاة فيمكنكم أن تجمعوا بين الخيرين : المدارسة للقرآن قبل الصلاة ، والقراءة
لباقيه في الصلاة ، كما تعتزمون .
واختلف فيه مشايخنا رحمهم الله تعالى قال بعضهم: يقرأ مق
دار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً لمعنى التخفيف، لأن النوافل يحسن أن تكون أخف من الفرائض، وهذا شيء مستحسن لما فيه من درك الختم، والختم سنة في التراويح، وقال بعضهم: في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلاثين آية، أصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دعا ثلاثة من
الأئمة
واستقرأهم، فأمر أحدهم أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية، وأمر الآخر أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الإمام يقرأ في
كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الأحسن لأن السنة في التراو
يح الختم. انتهى.
وفي المرداوي في الإنصاف: يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم، ولا ينقص عنها. نص عليه وهذا
هو الصحيح من المذهب. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وقال الكاساني: ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن
الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. انتهى.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: قال الأسنوي: التراويح سنة بالإجماع، وأفتى ابن الصلاح
وابن عبد السلام
بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً في كل ركعة.
وقال خليل المالكي في مختصره عاطفاً على بعض المستحبات: والختم فيها، وسورة تجزئ. انتهى.
وعليه، فالختم في صلاة التراويح مستحب في المذاهب الأربعة، ولا حرج في تحديد ما يقرأ
في كل ركعة
(469
)مايشترط لصحة سجود التلاوة
الجواب:
يشترط فيها مايشترط للصلاة
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان ; لكون سجود
التلاوة صلاة أو جزءا من الصلاة أو في معنى الصلاة , فيشترط لصحته الطهارة ا
لتي شرطت لصحة الصلاة , والتي لا تقبل الصلاة إلا بها , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل صلاة
بغير طهور } فيدخل في عمومه سجود التلاوة .
وقال ابن قدامة : يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الط
هارتين من الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها , وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول : اللهم لك سجدت , وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء : يسجد حيث كان وجهه .
وقال الق
رطبي : لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبي
.
كان ابن عمر يسجد على غير طهارة . واختارها البخاري . لك
ن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر . فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به , لكن قد يقال : إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب
على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود . وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء .
2 -
ستر العورة واستقبال ال
قبلة والنية :
وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي شروط لصحة سجود التلاوة ، على أن الشافعية اعتبروا النية ركنا .
يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول أو فعل ; لأن سجود التلاوة صلاة أو في معنى
الصلاة .
5 -
ما اشترطه الشافعية من كون
القراءة مقصودة ومشروعة , وعدم الفصل الطويل بين قراءة آخر آية السجدة والسجود
. 6 -
ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يشترط لسجود المستمع أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له , وأن يسجد
القارئ
(470
) أثبات صفة الضحك لله عز وجل علي الوجه الذي يليق به
الجواب:
ثبا
ت صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُ
لُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ،
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ ) رواه البخاري (
2826
) ومسلم (
1890
)، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وكذلك أحاديث الضحك متواتر
ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة " انتهى. " الفتاوى الكبرى
"
(5 / 297
) .
·
عدم تردد السلف رحمهم الله تعالى في التحديث بهذه الصفات –
كصفة الضحك -
أمام الناس ، ومخاطبتهم بها
على الوجه الذي لا يحدث في قلوبهم شيئا من الريبة أو الفتنة ، والأصل في ال
ناس إذا تركوا على فطرتهم فهموا هذه
النصوص على الوجه اللائق بالله عز وجل، وقد بوب عبد الرزاق في " المصنف " (11/184
) متابعا شيخه معمر في "
الجامع " (رقم/894
) على هذا الأثر بقولهما : باب من يضحك الله إليه
·
وفيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن
د قيام الليل ، ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه
" جلاء الأفهام " (ص/563
) على هذا الحديث بقوله : " الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه
وسلم : إذا قام الرجل من نوم الليل
" .
·
فضيلة الجهاد في سبيل الله ، وفضيلة قيام العبد بالليل مخلصا
لا يراه أحد ، يركع ويسجد لله عز وجل ، لا يبتغي
إلا مرضاة الله ، فذلك من أفضل الأعمال .
والله أعلم .
عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَ
ى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَ
ا : أَيَا مَلَائِكَتِي
، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، رَغْبَةً فِ
يمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي .
وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَانْهَزَمُوا ،
فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ،
رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي
، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْ
دِي ،
وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي ، حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (7/62-63
) وغيره .
لكن رجح الإمام الدارقطني رحمه الله أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن مسعود ، وليس مرفوعا من كلام النبي
صلى الله عليه وسلم .
قال رحمه الله :
"
يرويه
عطاء بن السائب عن مرة ، واختلف عنه :
فرفعه حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، ووقفه خالد بن عبد الله، عن عطاء.... والصحيح هو الموقوف " انتهى.
"
العلل
" (5 / 267
) .
وينظر : مسند الإمام أحمد (7/62
) ط الرسالة ، تعليق المحققين ، جلاء الأفهام ، لابن القيم ، ط الشي
خ مشهور سلمان
(563
) تعليق المحقق .
ولذلك قال السخاوي رحمه الله عن هذا الأثر :
"
إسناده صحيح " انتهى.
"
القول البديع " (ص/264)
ثالثا :
ورد أيضا حديث قريب المعنى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثةٌ يحبُّهم
اللهُ عزّ وج
لّ ، ويضحكُ إليهم ، ويستبشرُ بهم : الذي إذا انكَشَفتْ فئةٌ ؛ قاتلَ وراءَها بنفسِه لله عزّ وجلّ ، فإمّا أنْ يُقتلَ ، وإمّا أن يَنصُرَه اللهُ و يكفِيَه ، فيقولُ اللهُ : انظرُوا إلى عبدِي كيف صَبَرَ لي نفسَه؟! والذي له امرأة حسناء ،
وفراش لين حسن ، فيقوم من ا
لليل ، فـيذر شهوتَه ، فيذكُرني ويناجيني ، ولو شاءَ رقَدَ ! والذِي يكونُ في سَفَرٍ ، وكانَ
معَه ركْبٌ ؛ فسهِرُوا و نصِبُوا ثمّ هَجَعُوا ، فقامَ من السّحرِ في سرّاءَ أو ضرّاءَ )
رواه الحاكم في " المستدرك " (1/25
)، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (2/408
) وحسن
ه الألباني في " السلسلة
الصحيحة " (رقم/
3478) .
ثانيا :
في مجموع الآثار السابقة فوائد عدة ، يمكن أن نجملها في الآتي :
·
إثبات صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة
أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة
تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إ
(471
،)حكم التاتو اللاصق (الاستيكر) والاغتسال للطهارة
الجواب:
إذا كان الوشم لون فقط وقد ذهب الجرم كالحناء فلايحتاج لازالته طالما لايمنع تفاذ الماء والعكس
بقول الإمام النووي في كتابه (المجموع1/426
): «
لو أذاب في شقوق رجليه شحمًا، أو شمعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه
اما اذا كان استكر فلابد من ازالته
(472
)معني القواعد من النساء
الجواب:
والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي بلغت من السن مبلغاً يجعلها لا تشتهي، ولا تُشتهى، ففي تفسير القرطبي: قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم لأن
المراة تق
عد عن الولد وفيها مستمتع، قاله المهدوي. انتهى.
وقال الرازي: قال المفسرون: هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، ولا مطمع لهن في الأزواج، والأولى ألا يعتبر قعودهن عن الحيض، لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا يكون
إلا
إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال. انتهى.