حكم إمامة المرأة للنساء

الصلاة عام
السؤال

حكم إمامة المرأة للنساء

الإجابة

فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.
تجوزُ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها
ثانيًا: من الآثارِ
1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ)
2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا)
📝 كيفية صلاة الحاجة
فصلاة الحاجة مشروعة في قول فقهاء المذاهب الأربعة ـ كما دلت على ذلك نصوصهم وهي كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه الكبار ـ نص على مشروعيتها من الحنفية ابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية وآخرون.
ومن المالكية الدسوقي في حاشيته. وذكرها النووي في شرح المهذب وكثير من الشافعية.
وابن قدامة في المغني، والبهوتي في كشاف القناع، وابن قاسم في حاشية الروض، وآخرون
ونقل مؤلفو الموسوعة الفقهية اتفاق الفقهاء على مشروعيتها، وإنما اختلفوا في صفتها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
فمذهب الجمهور هو أن صلاة الحاجة ركعتان على ما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وليس لهما قراءة مخصوصة، وعليه فتشرع صلاة هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما المصلي بما شاء ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة.