حكم أئتمام الفرض بالمتنفل والعكس فى صلاة الجماعة

الصلاة عام
السؤال

حكم أئتمام الفرض بالمتنفل والعكس فى صلاة الجماعة

الإجابة

فيجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاء خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إماماً يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ"اختلاف نية الإمام والمأموم" قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا.
وقال النووي أيضاً: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاووس والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب ، قال: وبه أقول وهو مذهب دواود.
وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر، قاله الحسن البصري والزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفلٍ، ولا فرضٍ آخر، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله. انتهى.
والصحيح هو القول الأول لما في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وفي لفظ: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة". حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده ثم قال: هذا
حكم ختان الإناث