لابد من موافقة الورثة فإن لم يوافقوا واراد هو فعل ذلك فليكن من نصيبه عندنا نية الأضحية لكن
المبلغ الذي نضحي به لم يكتمل بعد فهل يمسك الزوج عن القص من أول ذي الحجه
المبلغ الذي نضحي به لم يكتمل بعد فهل يمسك الزوج عن القص من أول ذي الحجه
الزوجة لها الربع لعدم وجودالفرع الوارث والباقى تعصيبا لابناء العم الذكور فقط اخوه ورثو بيتا عن ابيهم وتعاهدو على ان يتصدقو بايجار البيت على روح والديهم ثم توفى شقيقين منهم ويريد بعض الاخوه ان يجعل حزء من الريع لاغراض دنيويه مثل تجميل المدفن وتوضيب شقه وهل يجوز له عمل ذلك دون الرجوع لورتة اخويه المتوفيين
للمضحى فقط ويبدأ من غروب شمس أول ليالى ذى الحجة اى من ليلة بدء العشرة
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّ ارَ مِنْهَا"، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)، ولما روى الحاكم في [مستدركه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، وقال: هذا حديث صحيح. جاء في [المجموع شرح المهذب 8/ 420 ]: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك". قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ". قال الش يخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514 ) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساًي جاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإن سانلله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : " ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق وجاء في كتاب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 381 ] من كتب المالكية: "ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره". وجاء في [كشاف ال قناع 3/13 ] من كتب الحنابلة: "ويحرم بيع شيء منها أي: الذبيحة، هدياً كانت أو أضحية، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان: (ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها) قال الميم وني : قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تعط في جزارتها شيئاً منها) قال: إسناده جيد".