العبادات

هل يجوز عمل طواف الافاضه وفي نفس الوقت عمل طواف الوداعو مفيش وقت اعمل الاتنين في يومين؟

العبادات الجمهور: عام

لاتوجد اى مشكلة افعلى الأيسر لك كله جائز ولو أخرت طواف الافاضة بعد الرمى وقرب سفرك وجمعت بينه وبين طواف الود اع جاز ذلك قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر، طاف عند سفره بعدما رمى الجمار، وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة، يجزئه عن طواف الوداع ولكن يكره لكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من غير عذر أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذ اك واجب فهو أعلى منه،

ماسبب تسمية أيام التشريق بهذا الإسم

العبادات الجمهور: عام

فقد اختلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم عل ى قولين: أحدهما : أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك. والقول الثاني: أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيد، وهذا من با ب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف لغة

حكم استعمال الكباسيناو اللاصقات في ملابس الاحرام

العبادات الجمهور: عام

"أما استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345 ، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ. وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295 ، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف. . بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه" "فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شي عليه.

صحة حديث( من لايشكر الناسلا يشكر الله ومعناه

العبادات الجمهور: عام

"نعم هذا حديث صحيح، يقول النبي ﷺ من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني: أن من كان من طبيعته، وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم، وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله؛ لسوء تصرفه، ولجفائه، فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال ألا يشكر الله. فالذي ينبغي للم ؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيرهم، كما يجب عليه شكر الله  على ما أحسن إليه فعليه، أن يشكر الناس أيضًا على معروفهم إليه، وإحسانهم إليه، والله - جل وعلا- يحب من عباده أن يشكروا من أحسن إليهم، وأن يقابلوا المعروف بالمعروف، كما قال - عليه الص لاة والسلام- في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"

صحة حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم( أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تُفتح لهن أبواب السماء)

العبادات الجمهور: عام

فقال عَنْبَسَةُ: "أمَا إنِّي سمِعْتُ أمَّ حَبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم تُحدِّثُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وس لَّم أنَّه قال: مَن ركَع أربعَ ركَعاتٍ قبْلَ الظُّهرِ"، أي: قبْلَ صلاةِ الظُّهرِ بعدَ الأَ ذانِ، "وأربعًا"، أي: وأربعَ ركَعاتٍ، "بعدَها"، وفي روايةٍ: "مَن حافَظ على أربعِ ركَعاتٍ"، أي: إنَّ الأمرَ على سبيلِ السُّنَّةِ والعادةِ، وليس لمرَّةٍ واحدةٍ، "حرَّم ا للهُ عزَّ وجلَّ لَحْمَه على النَّارِ"، أي: كان حقًّا على اللهِ ألَّا يُدخِلَه النَّارَ، قال عَنْبَسَةُ: "فما ترَكْتُهنَّ منذُ سمِعْتُهنَّ"، أي: لم يترُكِ الثَّمانيَ ركَعاتٍ، بل حافَظَ عليهنَّ بمِثْلِ ما أُمِرَ في الحديثِ؛ طمعًا في عدمِ دخولِ النَّارِ. الأر بع التي جاءت في حديث عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعًا قبل الظهر وهي راتبة الظهر، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها ﷺ قبل الظهر صلاها بعد الظهر، السنة للمؤمن إذا فاتت الراتبة قبل الظهر - شغل عنها - جاء والإمام قد أقيمت الصلاة يصليها بعد، يصلي أربعًا بعد الصلاة وثنتين الجميع ست أو ثمان بعد الصلاة الحمد لله، والنبي ﷺ لما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك، وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي، وأبو داود، وغ يرهما، بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ. انتهى. وثبت التر غيب أيضًا في صلاة أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا». رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر، والدع اء منه - صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. انتهى. فصلاة أربع ركعات بعد الظهر نافلة مستحبة مرغب فيها, وكذلك الحال بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر,

وقت صلاة العشاء

العبادات الجمهور: عام

وأما وقت العشاء فإن لها وقتين، وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل أو نصفه على قولين للعلماء، وما بعد الثلث أو النصف حتى طلوع الفجر الصادق فإنه وقت ضرورة عند ب عض العلماء كالحنابلة والمالكية، فيأثم من أخر الصلاة إليه بدون عذر، وت كون صلاته أداء لا قضاء، ووقت جواز عند الشافعية والحنفية فلا إثم على من أخر العشاء إلى هذا الوقت وإنما فاتته الفضيلة، ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها، وخرجت الصبح بالإجماع، فبقي ما عداها على الأصل، وأفتى الصحابة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء. فدل على أن ما قبل الفجر وقت للعشاء

الإجابة علي من لم يهاجر من الصحابة من مكة إلي المدينة

العبادات الجمهور: عام

فالذين لم يهاجروا من الصحابة من مكة إلى المدينة إما أن يكونوا مستضعفين غير قادرين على الهجرة؛ فهؤلاء معذورون، ولا شيء عليهم، وإما أن يكونوا قادرين عليها لكنهم ل م يهاجروا حتى ماتوا؛ فهؤلاء تاركون لواجب، وواقعون في ذنب عظيم، وخطيئة كبيرة، ولكنهم مسلمون على كل حال، وليسوا كفارًا ولا مرتدين بتركهم للهجرة. وقد قال الله تعالى في حال هذين الفريقين من تاركي الهجرة: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَ نْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا" [سورة النساء: 97-99] يضربُه فيقتله، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ)". ا نتهى. فسماهم ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- مسلمين، برغم هذا الوعيد الشديد. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): وهذه المقالة - يعني قوله تعالى: {فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ}- إنما هي بعد توفي الملائكة لأ رواح هؤلاء، وهي دالة على أنهم ماتوا مسلمين، وإلا فلو ماتوا كافرين، لم يقل لهم شيء من هذا. انتهى. ومثل ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): وَيُفِيدُ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ مَاتُوا مُسْلِمِينَ، ظَالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي تَرْكِهِمُ الْهِجْرَةَ، وَإِلَّا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء مِنْ ذلك

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مس المصحف ، وتحريم تمكينه منه ، وهو أولى بالمنع

العبادات الجمهور: عام

من المسلم ؛ لأنه يُخشى من امتهانه له ، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآ ن إلى أرض العدو ، كما روى البخاري ( 2990 ) ومسلم ( 1869 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . قال النووي رحمه الله في "المج موع" (2/85 ) : " قال أصحابنا : لا يمنع الكافر سماع القرآن ، ويمنع مس المصحف " انتهى . وقال الرملي رحمه الله : " ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده ، كما قاله ابن عبد السلام ، وإن رجي إسلامه " انتهى من "نهاية المحتاج " (3 / 389 ). وقال الباجي في "المنتقى" (3/165 ) : " ولو أن أحدا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به ؛ لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره ابن الماجشون " انتهى. وجاء في "الموسوعة الفقهية" : " مس الكافر المصحف وعمله في نسخ المصاحف وتصنيعها : يمنع الكافر من مسّ المصحف , كما يمنع منه المسلم الجنب , بل الكافر أولى بالمنع " انتهى . وفيها أيضا : " ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للكافر مس المصحف لأنّ في ذلك إهانةً للمصحف . وقال محمّد بن الحسن : لا بأس أن ي مسّ الكافر المصحف إذا اغتسل , لأنّ المانع هو الحدث وقد زال بالغسل , وإنّما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده "

حكم كتابة الأسماء علي سجادة الصلاة

العبادات الجمهور: عام

السجاده إذا كانت مشتملة على اسم من اسماء الله أو ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلايجوز وهناك من منع كتابة اى اسم لقدسية اللغة العربية وحتى لاتكون ممتهنة واقل حكم لها أو الكراهة فلاداعى لكتابة الاسم

صيغ الإستغفار التي وردت عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم في السنة

العبادات الجمهور: عام

من الاستغفار، يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة ويقول : يا أيهاا الناس! توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة- عليه الصلاة والسلام وكان من دعائه ﷺ في الحديث الصحيح: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما ق دمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم، وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير ومن استغفاره اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني،، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وسيد الاستغفار حث عليه النبي ﷺ وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال: أستغفر الله العظيم، الذي لا إ له إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه؛ غفر له، وإن كان فارًّا من الزحف ومنه قول: رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فعن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي، وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم. : سي د الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرف ت وما أنت أعلم به مني، إلهي لا إله إلا أنت ". " اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته ". اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم مَن جلسَ في مجلِسٍ فَكَثرَ فيهِ لغطُهُ ، فقالَ قبلَ أن يقومَ من مجلسِهِ ذلِكَ : سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ ، إلَّا غُفِرَ لَهُ ما كانَ في مجلِسِهِ ذلِكَ

حديث البطاقة روى الترمذي ( 2639 )، وابن ماجه ( 4300 )، والإمام أحمد في "المسند" (11/ 570—

العبادات الجمهور: عام

571 ): عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِ ي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَ يْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَ يَقُولُ : أَفَ لَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ : احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِ لَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَ عَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)، وقال الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ