حكم بيع جلد الاضحية الي الجزارأو غيره

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّ ارَ مِنْهَا"، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)، ولما روى الحاكم في [مستدركه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، وقال: هذا حديث صحيح. جاء في [المجموع شرح المهذب 8/ 420 ]: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك". قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ". قال الش يخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514 ) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساًي جاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإن سانلله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : " ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق وجاء في كتاب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 381 ] من كتب المالكية: "ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره". وجاء في [كشاف ال قناع 3/13 ] من كتب الحنابلة: "ويحرم بيع شيء منها أي: الذبيحة، هدياً كانت أو أضحية، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان: (ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها) قال الميم وني : قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تعط في جزارتها شيئاً منها) قال: إسناده جيد".

وقت صلاة العشاء
الصلاة عام

وأما وقت العشاء فإن لها وقتين، وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل أو نصفه على قولين للعلماء، وما بعد الثلث أو النصف حتى طلوع الفجر الصادق فإنه وقت ضرورة عند بعض العلماء كالحنابلة والمالكية، فيأثم من أخر الصلاة إليه بدون عذر، وتكون صلاته أداء لا قضاء، ووقت جواز عند الشافعية والحنفية فلا إثم على من أخر العشاء إلى هذا الوقت وإنما فاتته الفضيلة، ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها، وخرجت الصبح بالإجماع، فبقي ما عداها على الأصل، وأفتى الصحابة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء. فدل على أن ما قبل الفجر وقت للعشاء

حكم كتابة الأسماء علي سجادة الصلاة
الصلاة عام

السجاده إذا كانت مشتملة على اسم من اسماء الله أو ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلايجوز وهناك من منع كتابة اى اسم لقدسية اللغة العربية وحتى لاتكون ممتهنة واقل حكم لها أو الكراهة فلاداعى لكتابة الاسم

حكم الصلاة فى البيت المجاور للمسجد
الصلاة عام

فإن الاقتداء بصوت الإمام من وراء حائط ونحوه مختلف فيه بين أهل العلم ، فمنهم من يرى جوازه ، ومنهم من لا يرى ذلك ، والقول بالجواز هو مذهب الإمام مالك في غير الجمعة، وأبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد. إذا تقرر هذا فاعلم أن اقتداء أهلك بصوت الإمام من وراء الجدار فيه الخلاف -كما علمت- والراجح عندنا -والله تعالى أعلم- جوازه ، بدليل أنه ثبت أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته وهو داخل إحدى حجراته وهم خارجها ، وهذه الصلاة وإن كانت صلاة نفل ، فإن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل كما هو مقرر. صلاة النساء في دار مجاورة للمسجد ، بحيث لا يرين الإمام ولا المأمومين ، ولا تتصل الصفوف ، وإنما يسمعن الصوت فقط ، مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من منعها ، ومنهم من صححها . وكلام الشيخ ابن عثيمين السابق يؤخذ منه أنها تصح إذا اتصلت الصفوف بالبيت الذي تصلي فيه المرأة ، فلا حرج عليها حينئذ من الصلاة في بيتها ، أما إذا لم تتصل الصفوف ببيتها فلا تصح صلاتها في البيت مع إمام المسجد . وقال النووي رحمه الله : " لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد. وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . وقال أبو حنيفة : تصح مطلقا" انتهى من "المجموع" (4/200). وقال ابن قدامة : " فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان : إحداهما: لا يصح الائتمام به. ....... والثانية: يصح... واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره " انتهى من "المغني" (3/45). والمعتمد في مذهب الحنابلة هو عدم صحة الاقتداء

حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، أنه إذا كان المسلم سوف يذبح، ففي هذه الحالة من المستحب ألا يتناول طعاما قبل الصلاة وينتظر حتى الذبح ويأكل من أضحيته
الصلاة عام

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته، وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ورجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه»

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وعند أحمد: عرش إبليس على…
الصلاة عام

فكبف بكون للشيطان عرش على الماء و قال الله تعالى فى كتابه العظيم وكان عرشه على الماء👇 قوله: (إن إبليس يضع عرشه) أي سرير ملكه (على الماء) وفي رواية على البحر، ومعناه أن مركزه البحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض، فالصحيح حمله على ظاهره، ويكون من جملة تمرده وطغيانه وضع عرشه على الماء، يعني جعله الله تعالى قادراً عليه استدراجاً ليغتر بأن له عرشاً كعرش الرحمن كما في قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء}

حكم صلاة التوبة ووقتها
الصلاة عام

صلاة التوبة مفتوحة بين العبد وربه لاتختص بوقت ولازمن معين بل هى تخرج من القلب انبعاثا" لطلب العفو عن ذنوب حدثت وتقصير فى عبادات وتصلى منفردة أو مع سنة الفرض أو مع تحية المسجد فهى فى اى وقت لاتختص بليلة بعينها ولاشهر بعينه 🤲 حكم النظر إلي السماء أثناء الدعاء فلا نعلم مانعاً من النظر إلى الأعلى إذا كان خارج الصلاة، وإنما المنهي عنه هو رفع البصر إلى السماء داخل الصلاة، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً، بل إن رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة أثناء الدعاء يدل على المبالغة في التضرع إلى الله والخضوع بين يديه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء أثناء الدعاء، ففي الحديث الذي تذكر فيه عائشة رضي الله عنها فراقه صلى الله عليه وسلم للدنيا، وهو حديث طويل تقول فيه: فرفع بصره إلى السماء وقال: "الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى" -ومعنى الحديث أيضاً في الصحيحين- رواه احمد في مسنده. وفي سنن الدارمي مرفوعاً : من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع بصره إلى السماء، أو قال نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم ـ فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا ينكر رفع الأبصار إليها، كما لا يكره رفع اليد، قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون

حكم أئتمام الفرض بالمتنفل والعكس فى صلاة الجماعة
الصلاة عام

فيجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاء خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إماماً يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ"اختلاف نية الإمام والمأموم" قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. وقال النووي أيضاً: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاووس والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب ، قال: وبه أقول وهو مذهب دواود. وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر، قاله الحسن البصري والزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفلٍ، ولا فرضٍ آخر، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله. انتهى. والصحيح هو القول الأول لما في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وفي لفظ: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة". حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده ثم قال: هذا حكم ختان الإناث

حكم صلاة النساء جماعة
الصلاة عام

فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة، فذهب الشافعية إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وروي عن أحمد روايتان: رواية أن ذلك مستحب، وأخرى أن ذلك غير مستحب؛ وإن فعلن أجزأهن. وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التروايح. وحجة المجوزين ما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة -وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها. وأما بالنسبة للثواب فيرجى أن يحصل لهن ثواب الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

حكم المكث للحائض في ساحة المسجد أو المسعي
الصلاة عام

لا حرج عليها أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى ليس من المسجد بل خارج المسجد، له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها أن تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قال المرداوي في الإنصاف: رحبة المسجد ليست منه. على الصحيح من المذهب، والروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ و «الحاويين»، و «الرعايتين» في موضع. وقدمه المجد في «شرحه»، ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم علما بأن الحائض تفعل كل شىء وتشهد المناسك إلا الطواف ولكن لو خشبت فوات الرفقة فلها الطواف كل ذلك فى المناسك أما المكث فى ساحة المسجد أو المسعى فيجوز

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟
الصلاة عام

فأجاب : "المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي ، أو ليستمع الذكر ، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (1167) أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة ، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد ؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/306) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم لمكة , سواء كان تاجرا أو حاجا أو غيرهما , لقول عائشة رضي الله عنها عنها : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ , ثم طاف بالبيت ) وركعتا تحية المسجد الحرام تجزئ عنهما الركعتان بعد الطواف . وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف ، ولم يدخله لأجل الطواف ، بل للصلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم ، فتحية المسجد الحرام في حقه الصلاة ، كتحية سائر المساجد الثاني : أن يدخله بقصد الصلاة أو الجلوس أو حضور حلق العلم أو الذكر أو قراءة القرآن أو غيرها من العبادات : فيستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد ؛ لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) أخرجه البخاري (1167) ومسلم (714) وأما ما يرويه الناس من حديث ( تحية البيت الطواف ) فليس له أصل في كتب السنة ، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصلا ، فلا يجوز نسبته إليه . قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم/1012) : " لا أعلم له أصلا وإن اشتهر على الألسنة ، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : ( من أتى البيت فليحيه بالطواف ) ، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له ، بقوله (2/51) : " غريب جدا " ، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر ، فقال في "الدراية" (ص192) : " لم أجده " . قلت – أي الشيخ الألباني - : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه ، فلا يقبل إلا بعد ثبوته ، وهيهات ، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم ، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم ، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده 🕋 كيفية مضاعفة اجر الصلاة فى الحرم