بداية التأريخ الهجري
منوعات عام

بدأت قصة التأريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وذلك عندما كتب إليه أبو موسى -رضي الله عنه- كتابًا قال فيه: "يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ"، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: "أرِّخ بالمبعث"، وبعضهم قال: "أرِّخ بالهجرة"، فقال عمر: "الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرِّخوا بها"، وكان ذلك في السنة السابعة عشر، فلما اتفقوا قال بعضهم: "ابدأوا برمضان"، فقال عمر: "بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم"، فاتفقوا على ذلك وبحسب المصادر الإسلامية، جمع الخليفة عمر الصحابة رضوان الله عليهم، وبحثوا في هذا الشأن، فتفاوتت الآراء، فمنهم من اقترح بأن يؤخذ بتاريخ مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كبداية للتقويم، وآخر قال: نأخذ بتاريخ وفاته، إلا أن الرأي الأغلب كان الأخذ بهجرته عليه الصلاة والسلام. وبعد أن استشار الخليفة عمر الصحابيين عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب في هذا الرأي وأقراه، تم الاتفاق على اعتبار السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية التقويم، واختير الأول من محرّم كبداية للسنة، وذي الحجة نهاية لها، ومن هنا انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول والتي صادفت عام 622 ميلادي، لتصبح السنة الأولى في التاريخ الهجري.

لاحرج في قتل الفئران وغيرها من الفواسق المؤذية، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة…
منوعات عام

وقد حكى النووي على ذلك الإجماع، فيجوز لك قتل تلك الفئران بالصعق الكهربائي، لأنه يعد من أسرع أنواع القتل، فلا يكون من القتل المنهي عنه إذ لا ينافي إحسان القتلة للمقتول، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأما ترك الفئران في الشمس حتى الموت داخل المصيدة، أو وضع الفأر في المياه حتى الموت، فإنا لا نرى إباحة شيء من ذلك، طالماً أنه توجد طرق أخرى لقتلها بدون تعذيب، وتعذيبها يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه.

معني غائية👇
منوعات عام

غائيّة: (اسم) اسم مؤنَّث منسوب إلى غايَة (الفلسفة والتصوُّف) نظريّة تقول بأنّ كلّ شيء في الطبيعة موجَّه لغاية معيَّنة غير أنّه الآن بات يُستخدم للتمييز بين التفسيرات التي تدخل في إطار الأغراض والأهداف والتفسيرات التي تدخل في إطار الأسباب المسبقة، والعلاقة بين هذين النوعين من الأسباب هي من الأمور التي تسبِّب نزاعًا كبيرًا تعني التقدُّميّة عند أصحابها الاعتقاد بغائيّة التاريخ وحتميّة التقدُّم البشريّ

حكم نوم الولد جنب أمه بعد البلوغ وكذلك البنت بجانب الاب وكذلك الاخ والاخت
منوعات عام

فإذا كان السرير واسعا جاز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه إذا كانا غير متلاصقين ـ متفرقين فيه ـ بحيث يكون لكل منهما مضجعه ولباسه الخاص، ولو كان الغطاء واحدا، جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: يجب التفريق بينه وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع، لقوله عليه السلام، أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بساتر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع. اهـ وجاء في حاشية الشوبري على أسنى المطالب في الفقه الشافعي: التَّفْرِيقُ فِي الْمَضَاجِعِ يَصْدُقُ بِطَرِيقَيْنِ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِرَاشٌ وَأَنْ يَكُونَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مُتَفَرِّقَيْنِ غَيْرَ مُتَلَاصِقَيْنِ. أما إذا كان السرير ضيقا بحيث يكونان متلاصقين فيه فإنه لا يجوز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه. ولا يبرر ذلك كونه يغيب عنها طويلا، فقد نص أهل العلم على التفريق بين الذكور والإناث بعد بلوغ سن العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي: إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ عَشْرًا لَا يَنَامُ مَعَ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَامْرَأَةٍ إلَّا امْرَأَته. وفي حاشية العدوي المالكي: وأما رجل وأنثى فلا شك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو بغير عورة، ولو من فوق حائل حيث كانا بالغين أو الرجل أو الأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. والحاصل أنه يجوز للرجل أن ينام مع أمه في سرير واحد إذا كانا متفرقين، ولا يجوز إذا كانا متلاصقين [[ الصراط المستقيم ] نحو فهم أعمق لغائية الإسلام]]

حكم قول سبحان الملك القدوس عند التسبيح
منوعات عام

عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَرْفَعُ بِالثَّالِثِ صَوْتَهُ . يقول الإمام النووي رحمه الله : " يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات : سبحان الملك القدوس " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (4/ 16)، وينظر " تحفة المحتاج " (2/227 كان النبي ﷺ يقول ذلك إذا سَلَّم من الوتر، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلًا، زاد الدارقطني بإسناد صحيح: رب الملائكة والروح، في الأخيرة. والتسبيح [ بسبحان الملك فقط دون إضافة القدوس يجوز ] [ لأن إضافة القدوس من دعاء النبي صلي الله عليه وسلم

حكم فرضية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة
منوعات عام

لسَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ الأدِلَّة: أوَّلًا مِنَ الكِتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ

حكم قول [ السلام علي من اتبع الهدي وخشي الرحمن]
منوعات عام

لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله : "السلام على من اتبع الهدى" ، لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين ، وأخوك المسلم قل له : "السلام عليكم" . أما أن تقول : "السلام على من اتبع الهدى" فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى ، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول : السلام عليكم، يقصد بذلك المسلمين

حكم الضرب بالدف
منوعات عام

فأما الحنفية فرخصوا في الدف في الأعراس وعن أبي يوسف الترخيص مطلقا ما لم يكن على وجه الفسق، قال ابن نجيم في البحر: وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ، وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ، قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. انتهى. وأما الشافعية: فيجوز عندهم الضرب بالدف في الأعراس وقيل يستحب، ويجوز في كل سرور نحو العرس في الأصح، ويحرم في غيرها كما ذكره الشيخ علي الشبراملسي وتوقف فيه الشرواني، وهاك تفصيل ما أجملناه من مذهبهم، قال الخطيب في مغني المحتاج: وَيَجُوزُ دُفٌّ بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ لِعُرْسٍ، لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ـ وَيَجُوزُ خِتَانٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ بَعَثَ، فَإِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ ـ وَكَذَا غَيْرُهُمَا ـ أَيْ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ـ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ، وَعِيدٍ، وَقُدُومِ غَائِبٍ، وَشِفَاءِ مَرِيضٍ فِي الْأَصَحِّ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْت نَذَرْت فَأَوْفِي بِنَذْرِك ـ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ إظْهَارُ السُّرُورِ، قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِأَثَرِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ المار. انتهى. وقال: وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَمَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَلِيمِيِّ فِي تَخْصِيصِهِ لَهُ بِالنِّسَاءِ. انتهى. وفي حواشي التحفة: قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ ـ قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَعِبٌ مُجَرَّدٌ اهـ أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قَالَ يُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ بِشَرْطِهِمَا، بَلْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الط وأما الحنابلة فيستحب عندهم الضرب بالدف في العرس ونحوه وفي ضرب الرجال به قولان والمذهب اختصاصه بالنساء ويكره فيما عدا العرس ونحوه، قال في كشاف القناع: يسن إعلان أي إظهار النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقا، قاله في الرعاية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء، قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة وكالعرس، لما فيه من السرور. انتهى بتصرف يسير. وفي الإنصاف: قال المصنف ـ يعني ابن قدامة ـ وغيره: أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس، وَكَرِهَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ عُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ، لِلتَّشَبُّهِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يُبَاحُ فِي الْخِتَانِ، وَقِيلَ: وَكُلِّ سُرُورٍ حَادِثٍ. انتهى. فإذا علمت ما مر ظهر لك أن الضرب بالدف مستحب أو مباح في العرس ونحوه للنساء وهذا كالإجماع، وأن في ضرب الرجال بالدف خلافا والجمهور على جوازه وأما المالكية: فالمشهور عندهم اختصاصه بالعرس، وقيل في كل سرور كالعرس، وعندهم قول بالجواز مطلقا للعواتق في بيوتهن، قال الدسوقي في حاشيته: وقيل بجوازه فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ النَّفْرَاوِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُلِّ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ اهـ، بَدْرٌ وَقَالَ أَصْبَغُ: يَحْرُمُ مَا عَدَا الدُّفَّ وَالْكَبَرَ مِنْ مِزْمَارٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَ الْقُرْطُبِيُّ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ فِي كُلِّ سُرُورٍ وَأَجَازَ بَعْضٌ الضَّرْبَ بِهِ لِلْعَوَاتِقِ فِي بُيُوتِهِنَّ مِنْ غَيْرِ عُرْسٍ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إل…
منوعات عام

فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره. جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر. انتهى. ولما كان المستأجر استأجر المحل لعمل ميكانيكي سيارات ويريد أن يؤجره ليعمل فيه الثاني مطعماً لم يجز إلا بإذن وعلم المالك لأن ضرر المطعم يخالف ضرر المكانيك فالراجح هو عند وجود الشرط فلايجوز وان لم يوجد شرط فيجوز

فإنه يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في…
منوعات عام

فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود واحد منها وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور حكم ايجار المستأجر [ العين المؤجرة ] لمن يقوم مقامه بدون علم المؤجر

ما رأي سماحتكم في رأي من يقول : صيام عشر ذي الحجة بدعة ؟
منوعات عام

قال : « هـذا جـاهـل يُـعـلَّـم .... » ([28]) . (( مُتَمَسَّك من قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأُول من ذي الحجة )) قال الإمام النووي ( رحمه الله ): قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة ، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، قالوا: وهذا مما يُتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا، ولا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة؛ وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة - » فيُتأول قولها : «لم يصم العشر » أنه لم يصمه لعارضِ مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيها؛ ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : الإثنين من الشهر والخميس » ورواه أبو داود وهذا لفظه  ، وأحمد ، والنسائي ، وفي روايتهما ( وخميسين ) . والله أعلم  . ([32]) ليس هناك نص يخصص عملاً معيّنًا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى، والصيام ـ وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم ترَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام هذه العشر ـ فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، والإجماع على سنية الصيام فيها، وورد في فضل الذكر بصيغة “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” حديث رواه الطبراني بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحِّيَ أنه يُسنُّ له عدم قصِّ الشعر والظفر، تشبُّهًّا إلى حدٍّ ما بالمحرمين بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية شرط اجزاء الأضحية

مَـنْ مِـن السلف قال بأن صيام هذه الأيام بدعة ؟
منوعات عام

أخبرونا إن كنتم صادقين !! قال الإمام أحمد ( رحمه الله ): « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام » ([27]) . ــ ولذلك أقول : مَن قال : ( صيام هذه الأيام بدعة ) فقوله هو البدعة . وهـــو قـــول شــاذ مــردود عـلـى قائله . سُـئلَ الشيخ ابن باز ( رحمه الله ):