منوعات

تفسير آية ( ٨١) من سورة آل عمران

منوعات الجمهور: عام

مامن نبى بعثه الله إلا وبشر بخاتم الأنبياء والمرسلين بالاسم والوصف مامن كتاب انزله الله إلا وفيه وصفه واسمه صلوات ربي وسلامه عليه كل الاحبار والرهبان يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل، والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله، وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان، فهم كالشيء الواحد، فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم، فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى { قالوا أقررنا }- أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين { قال } الله لهم: { فاشهدوا } على أنفسكم وعلى أممكم بذلك، قال { وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك } العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله إنِّي عندَ اللهِ مكتوبٌ خاتمُ النَّبييِّنَ ، وإنَّ آدمَ لمنجَدلٌ في طينتِه ، وسأخبرُكم بأوَّلِ أمري : دَعوةُ إبراهيمَ ، وبِشارةُ عيسَى ، ورؤيا أمِّي الَّتي رأَت - حين وضعَتني - وقد خرج لها نورٌ أضاءَت لها منه قصورُ الشَّامِ . هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اللهَ سُبحانَه قَدَّرَ كُلَّ شَيءٍ قَبلَ خَلقِ الأكوانِ، وكَتَبَ المَقاديرَ، فحَدَّدَ الأنبياءَ والمُرسَلينَ، أوَّلَهم وآخِرَهم. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنِّي عِندَ اللهِ مَكتوبٌ خاتَمُ النبيِّينَ" فقَدَّرَ اللهُ ذلك في الأزَلِ، "وإنَّ آدَمَ لَمُنجَدِلٌ في طينَتِه" مِنَ الجَدلِ، وهو الإلقاءُ على الأرضِ الصُّلبةِ، أيْ: والحالُ أنَّه لساقِطٌ ومُلقًى على الأرضِ قَبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، ولم تُعَلَّقْ به، "وسأُخبِرُكم بأوَّلِ أمْري"، بمَعنى: سأُخبِرُكم بأوَّلِ ما ظَهَرَ مِن نُبُوَّتي ورِفعَتي في الدُّنيا: "دَعوةُ إبراهيمَ"، فالنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعوةُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ حينَ بَنى الكَعبةَ، فقالَ: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} [البقرة: 129]، فابعَثْ رَسولًا مِنَ العَرَبِ، فاستَجابَ اللهُ دُعاءَه، "وبِشارةُ عيسى"، وهي قَولُه تَعالى: {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6]، "ورُؤيا أُمِّي التي رَأتْ"، يَحتَمِلُ أنْ تَكونَ الرُّؤيا مَناميَّةً، ويَحتَمِلُ اليَقَظةَ، "حينَ وَضَعَتْني"، عِندَ وِلادَتي، "وقد خَرَجَ لها نورٌ أضاءَتْ لها منه قُصورُ الشَّامِ"، وذلك النُّورُ عِبارةٌ عن ظُهورِ نُبُوَّتِه ما بَينَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، واضمَحَلَّ بها ظُلمةُ الكُفرِ والضَّلالةِ، وأضاءَ نورُ هِدايَتِه قُصورَ الشَّامِ، حيث كان يُوجَدُ الرُّومُ وقُصورُهم، وكانوا أهلَ كِتابٍ مِنَ النَّصارى، فكَأنَّ نورَ الحَقِّ أضاءَ على أهلِ رِسالةِ عيسى عليه السَّلامُ بَعدَما بَدَّلوه وحَرَّفوه، وهو آخِرُ نَبيٍّ قَبلَ محمدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: بَيانُ مَكانةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ اللهِ. وفيه: أنَّ الأقدارَ مَحتومةٌ ومُقَدَّرةٌ عِندَ اللهِ 🕋 الدعاء المستحب الذي يدعو به الحاج والمعتمر لمن ذهب للحج أو العمرة اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا». ، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظر الأذكار للنووي. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفرواً، وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.... إلخ) الأذكار للنووي: أذكار الطواف. 2- ومن السنة أيضاً: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني عند الوقوف على الصفا والمروة بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. الحديث، وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. قال النووي: والسنة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير... إلخ. ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا... ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين : الأولى : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ) ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل . انظر : "المجموع" (1/471) . القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة . غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/ 417) : " أما حكم المسألة: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يُعتد به. كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة : الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ما منكم من أحد يقرب وضوءه، فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء الواضح أن (وُجُوهَكُمْ) و (أَيْدِيَكُمْ) كل منهما مفعول به للفعل الغسل (فَاغْسِلُوا) كما أن (أَيْدِيَكُمْ) مفعول به معطوف على (وُجُوهَكُمْ) أما (ِرُءُوسِكُمْ) فهي اسم مجرور بحرف الجر الباء، بينما (أَرْجُلَكُمْ) مفعول به، وهذا يعني أنها مفعول به للفعل (فَاغْسِلُوا) ولذلك أقول إن الرافضة لا يتبعون القرآن أبدا بل اتبعوا تفسير الأعاجم الذين لا يعرفون من اللغة العربية سوى الرسم ولا يعرفون الإعراب، والعجيب أن كتبهم فيها روايات تدل على ان رسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه في الوضوء. 📝 الرد علي من يستشهد بأن حرف الواو( للتأكيد بأن المسح فقط علي الأرجل مثل الرأس في قول الله تعالي( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6☝️

حكم من جامع زوجته وهي حائض

منوعات الجمهور: عام

إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة. إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110). ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره. يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".

تفسير ذلك☝️

منوعات الجمهور: عام

اختار الطبري أن أي سنة يوحيها الله لنبي في غير كتاب، فإنه يطلق عليها حكمة، فقال في قوله تعالى:  وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ آل عمران/ 48: " والحكمة: وهي السنة التي نوحيها إليه في غير كتاب " الطبري: (5/ 416). وقال ابن عطية: " وأما الْحِكْمَةَ، فهي السنة التي يتكلم بها الأنبياء ، في الشرعيات ، والمواعظ، ونحو ذلك، مما لم يوح إليهم في كتاب ولا بمَلَك، لكنهم يُلهمون إليه وتقوى غرائزهم عليه . وقد عبر بعض العلماء عن الْحِكْمَةَ بأنها الإصابة في القول والعمل، فذكر الله تعالى في هذه الآية أنه يعلم عيسى عليه السلام الحكمة .." انتهى من "تفسير ابن عطية

هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ؟

منوعات الجمهور: عام

فأجاب : قاتل نفسه يغسل ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين ؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر ؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ## تنبيه ذهب بعض العلماء إلى جواز عدم صلاة الحاكم عليه زجرا له رواية عند الامام أحمد وهو ايضا لم يمنع الصلاة عليه سلام عليكم فضيلة الدكتور أشرف ما المقصود ب ويعلمه الكتب فى هذه الأيه

حكم التبرع بالدم

منوعات الجمهور: عام

التبرع بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه، أما أخذ العوض في مقابل التبرع بالدم فإنه لا يطلق عليه تبرعا بل بيعا، وبيع الدم لا يجوز لأن الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز، كما أن الله حرم أكله وشربه وإذا حرم شيئا حرم ثمنه، إضافة إلى أن هذا الفعل من خوارم المروءة. 🕋 حكم تغيير نية المحرم المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغيّر نيته من التمتع إلى القِران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج ، أو خشي ذلك غيرُها ، أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا ؛ لحديث عائشة ، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا فإذا صار قارناً بعد أن كان متمتعا دخلت أعمال العمرة في حجه 🕋 حكم الإستنابةفي رمي الجمار في الحج أكدت دار الإفتاء أن النيابة في رمي الجمار للضعفة والمرضى والنساء جائزةٌ شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزةٌ من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية. 📝 حكم النظر إلي عورة الرجل العاجز عند تنظيفه وإزالة الأذي عنه فليس من شك في أن إزالة الأذى عن الأب العاجز عن فعل ذلك بنفسه يعتبر من القرب المؤكدة، كما أنه من الممنوع شرعاً أن ينظر المرء إلى عورة غيره أو يمسها، سواء كان أباً أو أخاً أو غيرهما من المحارم، لقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31-32}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. كما في سنن الترمذي وأبي داود. والذي يصح أن يتولى مثل هذا هو الزوجة إن وجدت، ولا يجوز أن يتولاه غيرها سواء كان ابنا أو بنتاً، فإن لم تكن له زوجة كان الابن أو غيره من الرجال أولى به من البنت، وإذا لم يوجد من الرجال من يقوم به، فلا حرج على البنت في أن تتولاه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزل الضرورة. # ويجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك ؛ لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل لم يجز أن يتولى ذلك الممرضات # .لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال

حكم إستخدام الطيب للمحرم

منوعات الجمهور: عام

استعمال الطيب من المحظورات التي لا تجوز للمحرم؛ وذلك بالاتفاق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله عما يلبس المحرم: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان) رواه الشيخان، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من المحرمات استعمال الطيب للمُحرم، ذكراً كان أو غيره، بما يقصد منه رائحته غالبا -ولو مع غيره- كالمسك والعود والكافور والورس" [مغني المحتاج 6/ 132]. فاستعمال الطيب للمحرم محظور حتى ولو كان مخلوطاً بغيره، طالما أن الطيب المخلوط يُتطيب به عادة، قال الإمام باعشن رحمه الله من علماء الشافعية: "والمراد بـ (الطيب): ما يقصد ريحه غالباً، كمسك وعود وورس وكافور... بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة" [شرح المقدمة الحضرمية، ص662]. ووجود الروائح العطرية في الصابون ونحوه لا يضر؛ لأنها ليست المقصودة منها، وإنما هي روائح عطرية توجد فيها تبعاً، وهذا من الطيب غير المحظور عند الفقهاء، قال الإمام الرملي رحمه الله: "أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز فأخذ رائحته، ثم استخرج دهنه فلا حرمة فيه ولا فدية" [نهاية المحتاج 3/ 334]. وعليه؛ فلا حرج في استخدام الصابون المعطر أو المناديل المعطرة، وغيرها من الكريمات التي تحتوي على الروائح العطرية للمحرم؛ لأنها في غالبها لا يتطيب بها عادة، والطيب فيها مجرد نكهات اصطناعية كنكهة النعناع وورق التفاح ونحوها فلا تضر. والله تعالى أعلم.

حكم نقل الأضحية والعقيقة إلي بلد آخر

منوعات الجمهور: عام

لايجوز أن تنقل الأضحية والعقيقة إلى بلد آخر إلا بعد الاكتفاء في بلدك ؛ ومصر أكثر من نصفها فى بحرى وقبلى وحدود القاهرة افقر من افريقيا ولايجدون اللحمة لشهور طويلة والعلماء اجازوا ذلك بشرط أن تكون تلك البلد افقر من بلدك وهذا الشرط غير متوفر الآن والاضحية هى سنة على القادر فمن ليس عنده مقدرة فلايذبح علما بأننا نقول بجواز الأضحية فى بلاد أخرى بشرط الفقر والحاجة أكثر من المكان الذى تعيش فيه والافضل كما قال العلماء الذبح فى بلدك 📝 حكم مسابقة الإمام في الركوع والسجود قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أَمَّا مُسَابَقَةُ الْإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ . لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ إمَامِهِ وَلَا يَرْفَعَ قَبْلَهُ وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَهُ . وَقَدْ اسْتَفَاضَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ... وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ .... وَأَمَّا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ عَمْدًا فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ أما ان ركع سهوا"أو سجد سهوا" فصلاته صحيحة

معني حديث [ ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار]

منوعات الجمهور: عام

الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين أي العظمان الناتئان أسفل الساق. وإسبال البنطال جائز بشرط أن لا يقصد بإسباله التكبر والخيلاء، لقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ) رواه البخاري. فالإسبال يقصد فيه معنى الخيلاء في زمن الجاهلية، بحيث يرتديه لابسه ليتكبر به أمام الناس؛ لأن العرف كان كذلك، وعلة التحريم منصوصة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق. قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، فمعناه: المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسراً في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم؛ إذ كان جره لغير الخيلاء، وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قلت: وقد جاء ذلك مبيناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. والله أعلم" [شرح النووي على مسلم 2/ 116]. وكذا حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)، فمحمول على حديث الخيلاء والكبر

وقت الصيام لمن لم يقدر أن يقدم الهدي في الحج

منوعات الجمهور: عام

من حين يحلّ من عمرته يبدأ بالصيام، ولو في ذي القعدة، ولو في شوال، يصوم ثلاثة أيام، أما السبعة فالأفضل أن يُؤجّلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس؛ لأن الله يقول: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196]. والأفضل أن يصوم الثلاث قبل عرفة، حتى يكون في يوم عرفة مُفطرًا، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر له ذلك بأنه يرجو أن يشتري ثم عجز صام أيام التَّشريق رخصةً خاصةً لمن عجز عن الهدي، يصوم أيام التشريق فقط دون غيره من الناس؛ لأنها أيام أكل وشرب، وأيام ذكر، وأيام نحر، فلا يجوز صومها لأحدٍ من الناس إلا لمن عجز عن الهدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة

زكاة الزروع والثمار

منوعات الجمهور: عام

إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيّن نصاب زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك. وأضاف «وسام» في تصريح له، أن صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف، فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً. كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر؛ يعني خمسين في الألف».