شرح حديث النبي صلي الله عليه وسلم[ من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوة ،لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر]
منوعات عام

👇 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التصبح بالتمر ، وقاية نافعة من تأثير السم على جسم الإنسان ، ورد ذلك في قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ، وفي حديث صحيح متفق على صحته بأسانيد ناصعة كالشمس ، وعن جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ) رواه البخاري في " صحيحه " (رقم/5445) ومسلم في " صحيحه " (رقم/2047) . فهذا القدر المتفق عليه الذي نقر به ، يتعلق بالمعنى الإجمالي للحديث ، وإثبات صدوره عن النبي عليه الصلاة والسلام . أما تفسير الحديث والبحث في حدود ألفاظه ونتائج تجاربه ، فذلك مجال رحب ، خاض فيه العلماء قديما وحديثا ، وتعددت فيه الأنظار والأفهام ، بل تعددت فيه روايات الحديث نفسه ، الأمر الذي يفتح الباب إلى النظر إلى مزيد من الأبحاث التجريبية ، واعتبارها في معرفة دلالة الحديث ، وفهم قيوده وحدوده . فقد قال ابن التين بأن المراد نخل خاص لا يعرف الآن ، وقال الخطابي رحمه الله ليس ذلك خاصية من خواص التمر ، وإنما هي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعجوة معينة . ينظر " فتح الباري " (10/239) ، وبناء على هذين القولين لا يمكن تعميم وقاية التصبح بالتمر اليوم من جميع أنواع السموم . وقال أكثر العلماء بتخصيص عجوة المدينة بهذا الوقاء ، كالطحاوي في " شرح مشكل الآثار

حديث[ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا👇
منوعات عام

قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا مَرِضَ العَبدُ أو سافَرَ، كُتِبَ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ مُقِيمًا صَحيحًا»، فإنَّ مَن كانَ يَعمَلُ عَمَلًا صالِحًا، مِن صَلاةِ تَطوُّعٍ أو صيامِ تَطوُّعٍ أو نَحوِ ذلك، ثمَّ سافَرَ أو مَرِضَ، فمَنَعَه ذلك مِن أداءِ العِبادةِ التي كان يَتطوَّعُ بها؛ كَتَبَ اللهُ له أجْرَ العِبادةِ التي كان يَفعَلُها في حالِ صِحَّتِه، وحالِ إقامتِه. وقيلَ: تَدخُلُ في ذلك الفَرائِضُ التي شأْنُها أنْ يَعمَلَ المُسلِمُ بها وهو صَحيحٌ إذا عَجَزَ عن جُملَتِها، أو بَعضِها بالمَرَضِ، كُتِبَ له أجْرُ ما عَجَزَ عنه، حتَّى صَلاةُ الجالِسِ في الفَرضِ لِمَرَضِه، يُكتَبُ له عنها أجْرُ صَلاةِ القائِمِ. وفي الحَديثِ: عَظيمُ فَضلِ اللهِ تعالَى على عِبادِه. وفيه: فَضلُ العَمَلِ في حالِ الإقامةِ والصِّحَّةِ؛ لِيَنالَ الإنسانُ هذا الأجْرَ إذا سافَرَ أو مَرِضَ

حكم الحج والعمرة [للمتوفي]
منوعات عام

فإن الحج عن الميت والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع بها الميت المسلم كثيرًا، فقد سئل النبي ﷺ عن ذلك مرات كثيرة، فقال للسائل: حج عن أبيك وللسائلة: حجي عن أبيك والآخر: عن أمك وسأله آخر قال: إني لبيت عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة فتوى ابن باز وكبار العلماء [ في المملكة السعودية]☝️ وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « سأذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من اهلى ؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد. دار الافتاء المصرية☝️ الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبَّد لله عزَّ وجلَّ بطاعة، بنيَّة أنها لميت من أموات المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه، أو ممن ليس من أقاربهم، هذا هو القول الراجح، سواء في الصدقة، أو في الحج، أو في الصوم، أو في الصلاة، أو في غير ذلك هذه فتوى ابن عثيمين☝️ ففي الموسوعة الفقهية : ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛  لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.

تعريف حد اللقطة المعفو عنها أن وجدت في الشارع
منوعات عام

فالذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها، ولا يلزمه تعريفها. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة. إلى أن قال: ...وروي عن علي أنه وجد ديناراً، فتصرف فيه. انتهى. أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود . ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح لآخذه، ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم، وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك ... إذا كان شيئًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفت إليه؛ فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين إلى عشرة دراهم، أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية، وله قيمة هذا عليه أن يعرفه لمعارفه في مجامع الناس، من له اللقطة الفلانية؟ من له الدراهم؟ من له البشت؟ من له النعل المعروف كذا يبين، يبين حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة؛ سلمها له، إذا عرف صفاتها الخاصة الدقيقة؛ أعطاه إياها، أو أقام الدليل عليها، وإلا فليدعها، يأخذها غيره، أما أن يأخذ، ولا يعرف لا، لابد أن يعرف اللقطة -إذا كانت ثمينة لها أهمية- في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة؛ فهي له كسائر ماله، ومتى جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من يعرفها إنسان ... ينادي عليها كل شهر مرتين ثلاث في مجامع الناس؛ لعلها تظهر حتى يكمل السنة

وهل هناك سن معين لاانقطاع الدم؟
منوعات عام

اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن جعل الحدَّ خمسين سنةً، ومنهم مَن جعله ستين سنةً، وليس على هذا دليلٌ واضحٌ، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن المرأة لا تجد في بطنها بعد الخمسين شيئًا"، وهذا قالته عن اجتهادها. والصواب أنَّ الحيض إذا استمرَّ معها ولم يتغير ولو بعد الخمسين فإنَّها تجلس؛ لعدم الدليل على تحديد المدة، لكن إذا اضطرب عليها بعد الخمسين وتغيرت حاله فهذه علامة الانقطاع، وعلامة أنه غير الحيض، فإذا اضطرب عليها بعد الخمسين فإنه لا يعتبر حيضًا، ويكون هذا من الدلائل على انتهائه، بأن يكون تارةً أحمر، وتارةً أصفر، وتارةً كذا، تارةً يزيد، وتارة ينقص، وتارة يأتي، وتارة لا يأتي، يعني: يضطرب؛ شهر يأتي، وشهر لا يأتي،  شهر خمس، وشهر عشر، وشهر ثمانٍ، بعد الخمسين، تارة أسود، وتارة أحمر، وتارة غير ذلك، يتقلَّب، فهذا دليلٌ على أنه انتهى أمره، فلا تعتبره، وتعتبره دمًا فاسدًا كالاستحاضة؛ تُصلي معه، وتصوم، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ ما دام معها الدمُ، إذا اضطرب عليها وفسد بعد الخمسين ليس لليأس من الحيض سن معينة ، بل ذلك يختلف باختلاف النساء . وقد ينقطع الحيض مدة فتظن المرأة أنها يئست من المحيض ثم يعود ، فيكون هذا العائد حيضا ، وتتبين أنها لم تكن يائسة من المحيض . قال الله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) الطلاق/4 . فلم تحدد الآية سنّا معينة ، وإنما ذكرت صفة اليأس فقط ، فإذا العبرة ليست بالسن ، وإنما بحصول اليأس في الواقع ، بأن ينقطع دم الحيض ، فإذا استمر نزول الدم ، فهذا يعني أن المرأة لم تيأس ، ولو كانت فوق الخمسين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ولا حد لسن تحيض فيه المرأة ، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضا ، واليأس المذكور في قوله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ليس هو بلوغ سن ، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله ، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض ، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود : فقد يئست من المحيض ، ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة " انتهى من " مجموع الفتاوى " (19 / 240) . وقد علّق الشرع أحكام الحيض على مجرد خروج الدم المعروف بصفاته ، فإذا خرج من المرأة فهي حائض . قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة /222. . وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ... ) رواه أبو داود (286) ، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" . وهذا كله فيما إذا رأت المرأة الدم بلونه وصفته المعروفة ، والظاهر أنه لا يلزم أن تجد منه ريح دم الحيض ؛ بل متى كان بلونه الأسود المعروف : فهو دم حيض . لكن إن أشكل عليها بسبب المرض والأدوية وشكت أنه مجرد نزيف ففي هذه الحالة تراجع الطبيبة المختصة لمعرفة الأمر . إذا جاوز الدم النازل يوما وليلة فهو حيض في مذهبنا، إذ الأصل أن الدم النازل من المرأة في سن الإمكان حيض، وسن الإمكان إلى آخر العمر. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا حد لآخر سنِّه -يعني الحيض- ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سنة؛ لأنه باعتبار الغالب" انتهى. [تحفة المحتاج 1 /384]. والله أعلم فمجمل كلام الفقهاء في هذه المسألة، أن ما تراه المرأة من الدم بعد الخمسين يعتبر حيضاً، إذا جاء على العادة التي كان يأتي عليها، أو حكمت ذوات الخبرة من النساء بأنه حيض. وعليه؛ فإن كان ما تراه تلك المرأة على شكل الحيض، فتعتبر ذلك حيضا حكم ترتيب الصلوات وحكم من صلى العصر ثم الظهر

المقدم: يقول: تقبيل المصحف؟
منوعات عام

الشيخ: كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه ولا يسمى بدعة؛ لأنه من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته، وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل  أنه كان يقبله، ويقول: "هذا كلام ربي" لكن ما هو بمشروع، تركه أفضل. شرعيه المقابر في مصر

يجوز للإنسان أن ينادي أبويه أو أحدهما باسمه لكنه ليس من الأدب أن يفعل ذلك بل يقول: يا أمي يا والدي يا أبي وإذا أضاف الاسم إلى هذا لا بأس مثل أن يقول: يا والدي فلان يا والدتي فلا…
منوعات عام

إذا كان كل الناس لا يعدون هذا مخالف للأدب فيجوز. وهناك ملاحظة عما سبق وهو أن الجواب السابق عما إذا ناداهما بأسمائهما، أي في النداء أما فيما لو أخبر عن أبيه وعن أمه فلا حرج أن يقول، قال: فلان كما وقع ذلك لبعض الصحابة - رضي الله عنهم- ، فمثلاً: إذا كان أبوه اسمه عبد الله قال: عبد الله بن فلان كذا وكذا قالت: فلانة كذا وكذا لكن النداء شيء والخبر شيء آخر 🦋 حكم تقبيل المصحف

اعتدنا أنا وإخوتي الذين هم أكبر مني سناً أن ننادي والدتنا باسمها، وهي راضيةٌ عن ذلك، فهل نأثم؟
منوعات عام

فأجاب : " لا أعلم ما يدل على الإثم، لا أعلم شيئاً في ذلك، لكن إذا تيسر أن تدعى بالكنية: أم فلان، أو يا والدتي أو يا أماه أو يا أمي ، قد يكون هذا أحسن في الأدب، وإلا فلا أعلم حرجاً إذا قال: يا فلانة يا فاطمة يا نورة يا حفصة لا حرج في ذلك، لكن من الأدب الشرعي ومن التلطف أن تدعى بالكنية: يا أم فلان أو يا والدتي أو يا أمي ونحو ذلك، هذا أحسن في الأدب " المزاح القليل لا بأس به، إذا كان بحق، كان النبي ﷺ يمزح قليلًا، ولكن بحق -عليه الصلاة والسلام- فالمزاح القليل مع الوالدين، أو مع الإخوة، أو مع غيرهم إذا كان بحق لا بأس؛ لكن يكره الإكثار منه، لكن يكون قليلًا. والأفضل في حق الوالدين أن تدعوه بالاسم الذي يرضاه، يا والدي، يا أماه، يا والدتي، هذا هو الأفضل، بدلًا من أن تقول: يا فلانة، يا فاطمة، يا كذا، يا محمد، يا زيد، تدعوه باسمه، الأفضل أن تقول: يا والدي، أو يا أبا فلان، أو يا أم فلان، هكذا، تدعوهم بأحب الأسماء إليهم، وبأحب الألفاظ إليهم، وإن مازحته؛ فليكن بحق، وليكن قليلًا إذا كانا يرضيان بالمزح منك. نعم

حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث ، وتلقاه أهل السنَّة بالقبول والرضا ، ولم يُنكره إلا المبتدعة ، وفيما يلي نص الحديث ،…
منوعات عام

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ , حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا , وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي ؟ أَتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : مَطْبُوبٌ ؟ قَالَ : وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ : لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ . قَالَ : فِيمَا ذَا ؟ قَالَ : فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ . قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ . فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ : نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ . فَقُلْتُ : اسْتَخْرَجْتَهُ ؟ فَقَالَ : لا , أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ , وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا , ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ ) رواه البخاري (3268) ومسلم ( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال المازري : أنكر المبتدعة هذا الحديث ، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها , قالوا : وكل ما أدَّى إلى ذلك فهو باطل , وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثَمَّ ( هناك ) , وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء , قال المازري : وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ , والمعجزات شاهدات بتصديقه , فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل ، وأما ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض , فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين . قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن , وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . قلت – أي : ابن حجر - : وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة عند البخاري ، ولفظه : ( حتى كان يرى ( أي : يظن ) أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ) وفي رواية الحميدي : ( أنه يأتي أهله ولا يأتيهم ) . قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده ... . وقال المهلب : صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده , ففي الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه , فكذلك السحر ، ما ناله من ضرره لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ , بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام , أو عجز عن بعض الفعل , أو حدوث تخيل لا يستمر , بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين " انتهى . "فتح الباري" (10/226، 227) باختصا وقال ابن القيم رحمه الله : " هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به : قد أنكر هذا طائفة من الناس ، وقالوا : لا يجوز هذا عليه ، وظنُّوه نقصاً وعيباً ، وليس الأمر كما زعموا ، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع ، وهو مرض من الأمراض ، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما ، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( سُحِر رسول الله حتى إن كان ليخيَّل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن ، وذلك أشد ما يكون من السحر ) قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر ، ولا يَقدح في نبوته . وأما كونه يخيَّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله : فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة في شيء من صدقه ؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها ، ولا فُضِّل من أجلها ، وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أنه يخيَّل إليه مِن أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان " انتهى . "زاد المعاد" (4/124) . وبعد ، فقد تبيَّن صحة الحديث ، وعدم تنقصه من منصب النبوة ، والله سبحانه وتعالى يعصم نبيَّه صلى الله عليه وسلم قبل السحر وأثناءه وبعده ، ولا يعدو سحره عن كونه متعلقاً بظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله وهو لم يفعل ، وهو في أمرٍ دنيوي بحت ، ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة البتة ، وفيما سبق من كلام أهل العلم كفاية أهمية الإسناد والإجارة

حقوق الزوجة بعد الطلاق
منوعات عام

ـ نفقة المتعة يحكم القاضي للمطلقة بنفقة لا تقل عن سنتين وهذا الحد الأدنى في القانون وليس لها حد أقصى. ـ نفقة العدة بالإضافة إلى نفقه المتعة يوجد نفقة عدة وهي تعادل فترة العدة من الطلاق سواء بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى وتقدر بحوالي 3 أشهر. ـ المؤخر تستحق المطلقة مؤخر الصداق المدون في قسيمة الزواج، وموقع عليه الزوج بخط يده. ـ قائمه المنقولات الزوجية تحتفظ المطلقة بجميع محتويات شقة الزوجية، المكتوبة بقائمة المنقولات الزوجية وموقع عليها من قبل الزوج، وإذا امتنع الزوج عن إعطائها يتعرض للحبس، وأوضح المحامي، خلال حديثه أن الزوج إذا قام ببيع أحد منقولات الزوجية من حق الزوجة أن تحرر ضده محضر تبديد وتكون جنحة وعقوبتها الحبس قد تصل لـ3 سنوات. مستحقات الزوجة في حالة كان لها أطفال ـ سكن الزوجية من حق الزوجة الحاضنة أن تحتفظ بمسكن الزوجية، أو تتقاضى أجر مسكن. ـ حضانة الأطفال للأم الحق في حضانة الأطفال بقوة القانون، حتى بلوع السن القانوني. ـ أجر حضانة للمطلقة الحق في الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. ـ نفقة الأطفال للمطلقة الحاضنة الحق في تقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى انتهاء حضانة الأطفال. ـ مصاريف التعليم تتقاضى الزوجة بعد الطلاق مصاريف تعليم الأطفال من الأب، وفي حالة رفض الأب التكلف بمصاريف تعليم أبنائه، يحق للزوجة أن تقيم دعوى ضده كونها حق أساسي للأطفال عليه. ـ  مصاريف العلاج الخاصة بالأطفال يلتزم الأب بدفع أي تكاليف علاج يحتاجها الأطفال، ومن حق المطلقة أن تقاضي الأب في حالة امتناعه دفع مصاريف الرعاية الصحية للأبناء. ـ بدل كسوة شتاء وكسوة صيف من حق الزوجة تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال لاحتياجهم للملابس سواء في الصيف أو الشتاء. ـ أجر رضاعة يحق للمطلقة أجر رضاعة، في حال كانت الأطفال رضع تفصيل في مسألة سحر الرسول صل الله عليه وسلم