ففي الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْ

عُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.

حكم الحج والعمرة [ للمتوفي]

فإن الحج عن الميت والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع بها الميت المسلم كثيرًا، فقد سئل النبي ﷺ عن ذلك مرات كثير ة، فقال للسائل: حج عن أبيك وللسائلة: حجي عن أبيك والآخر: عن أمك وسأله آخر قال: إني لبيت عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة فتوى ابن باز وكبار العلماء [ في المملكة السعودية ]☝️ وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « سأ ذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من اهلى ؟» ، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد. دار الافتاء المصرية ☝️ الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبَّد لله عزَّ وجلَّ بطاعة، بنيَّة أنها لميت من أموات المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه، أو ممن ليس من أ قاربهم، هذا هو القول الراجح، سواء في الصدقة، أو في الحج، أو في الصوم، أو في الصلاة، أو في غير ذلك هذه فتوى ابن عثيمين ☝️

الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحي

فهذا الحديث رواه الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة». وحسنه الترمذي بشواهده، كما ذكر ابن حجر في "المطالب العالية"، ويشهد له ما رواه عن جابر وصححه: « أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَنًا». قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": أي: ترتفع، ويظهر طلوعها، وتت مكن وتباح الصلاة. اهـ. وهاتان الركعتان هما ركعتا الضحى، وتسميان أيضًا ركعتي الإشراق؛ قال الطيبي في شرح المشكاة: أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى. اهـ. 🦋 حكم تقبيل المصحف الجواب: الم قدم: يقول: تقبيل المصحف؟ الشيخ : كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه ولا يسمى بدعة؛ لأنه من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته، وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل  أنه كان يقبله، ويقول: "هذا كلام ربي" لكن ما هو بمشروع، تركه أفضل. 🦋 حكم الدم النازل فى سن اليأس وهل هناك سن معين لاانقطاع الدم؟ الجواب: اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن جعل الحدَّ خمسين سنةً، ومنهم مَن جعله ستين سنةً، وليس على هذا دليلٌ واضحٌ، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن المرأة لا تجد في بطنها بعد الخمسين شيئًا"، وهذا قالته عن اجتهادها. والص واب أنَّ الحيض إذا استمرَّ معها ولم يتغير ولو بعد الخمسين فإنَّها تجلس؛ لعدم الدليل على تحديد المدة، لكن إذا اضطرب عليها بعد الخمسين وتغيرت حاله فهذه علامة الانقطاع، وعلامة أنه غير الحيض، فإذا اضطرب عليها بعد الخمسين فإنه لا يعتبر حيضًا، ويكون هذا من ا لدلائل على انتهائه، بأن يكون تارةً أحمر، وتارةً أصفر، وتارةً كذا، تارةً يزيد، وتارة ينقص، وتارة يأتي، وتارة لا يأتي، يعني: يضطرب؛ شهر يأتي، وشهر لا يأتي، شهر خمس، وشهر عشر، وشهر ثمانٍ، بعد الخمسين، تارة أسود، وتارة أحمر، وتارة غير ذلك، يتقلَّب، فهذا دليلٌ على أنه انتهى أمره، فلا تعتبره، وتعتبره دمًا فاسدًا كالاستحاضة؛ تُصلي معه، وتصوم، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ ما دام معها الدمُ، إذا اضطرب عليها وفسد بعد الخمسين ليس لليأس من الحيض سن معينة ، بل ذلك يختلف باختلاف النساء . وقد ينقطع الحيض مدة فتظ ن المرأة أنها يئست من المحيض ثم يعود ، فيكون هذا العائد حيضا ، وتتبين أنها لم تكن يائسة من المحيض . قال الله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) الط لاق/4 . فلم تحدد الآية سنّا معينة ، وإنما ذكرت صفة اليأس فقط ، فإذا العبرة ليست بالسن ، وإنما بحصول اليأس في الواقع ، بأن ينقطع دم الحيض ، فإذا استمر نزول الدم ، فهذا يعني أن المرأة لم تيأس ، ولو كانت فوق الخمسين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ولا حد لسن تحيض فيه ال مرأة ، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضا ، واليأس المذكور في قوله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ليس هو بلوغ سن ، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله ، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض ، فإذا انقطع دمها و يئست من أن يعود : فقد يئست من المحيض ، ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة " انتهى من " مجموع الفتاوى " (19 / 240 ) . وقد علّق الشرع أحكام الحيض على مجرد خروج الدم المعروف بصفاته ، فإذا خرج من المرأة فهي حائض . قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْ نَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة /222. . وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَ اةِ ... ) رواه أبو داود(286 ) ، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " . وهذا كله فيما إذا رأت المرأة الدم بلونه وصفته المعروفة ، والظاهر أنه لا يلزم أن تجد منه ريح دم الحيض ؛ بل متى كان بلونه الأسود المعروف : فهو دم حيض . لكن إن أشكل عليها بسبب المرض والأ دوية وشكت أنه مجرد نزيف ففي هذه الحالة تراجع الطبيبة المختصة لمعرفة الأمر . إذا جاوز الدم النازل يوما وليلة فهو حيض في مذهبنا، إذ الأصل أن الدم النازل من المرأة في سن الإمكان حيض، وسن الإمكان إلى آخر العمر. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا حد لآخر سنِّه - يعني الحيض- ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سنة؛ لأنه باعتبار الغالب" انتهى. [تحفة المحتاج1/384 ]. والله أعلم فمجمل كلام الفقهاء في هذه المسألة، أن ما تراه المرأة من الدم بعد الخمسين يعتبر حيضاً، إذا جاء على العادة التي كان يأتي عليها، أو حكمت ذ وات الخبرة من النساء بأنه حيض.

فعدتها ثلاث حيضات ولو استمرت شهور طويلة يعنى لو كل شهرين مرة تنتظر ستة أشهر ولو ينزل الحي

ض كل ثلاثة أشهر تنتظر تسعة أشهر الخلاصة أنها تنتظر ثلاث حيضات ولو ظلت شهور ولو انقطع الدم عنها تنتظر سنة كاملة تظل فيها طاهرة وهذا اقل مدة عند الفقهاء قال ابن قدامة فى المغني: وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حي ضها، لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة. ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منك

معني كلمة المحجة البيضاء

فالمحجة تقال للطريق ، قال في مختار الصحاح : والمحجة بفتحتين جادة الطريق . وق ال ابن منظور: المحجة جادة الطريق ، مفعلة من الحج القصد ، والميم زائدة ، وجمعها المحاج ، بتشديد الجيم . وجادة الطريق أي وسطه, وبيضاء لوضوحها, ولذلك قال: ليلها كنهارها أي لا لبس فيها, واضحة جلية لسالكها ، وقال المناوي في فيض القدير: قد تركتكم على البيضاء. وف ي رواية على المحجة البيضاء. وهي جادة الطريق . 🌻 كيفية احتساب العدة لامراة تطلقت عند مأذون الجواب: علما"بأن [ الدورة الشهرية غير منتظمة كل شهر من وقت الطلاق

الفرق بين النفس والروح

قد اختُلِف في حقيقة النَّفس: ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرَض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودَع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الرُّوح، أو غيرها؟ وهل الأمَّارة، واللوَّامة، والمطمئنة نفس واحدة، أم هي ثلاث أنفس؟ وهل تموت الرُّوح، أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدًا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرًا، إن شاء الله تعالى: فقيل : الرُّوح قديمة، وقد أجمعت الرُّسل على أنها محدَثة مخلو قة مصنوعة مربوبة مدبَّرة، وهذا معلوم بالضرورة من دِينهم، أن العالم محدَث، ومضى على هذا الصحابةُ والتابعون، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمُه في الكتاب والسنَّة، فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله، وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: ﴿ قُلِ الرُّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: 85 ]، وبقوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر: 29 ]، كما أضاف إليه عِلمه وقدرته، وسَمْعَه وبصره ويدَه، وتوقَّف آخرون. واختلف في الرُّوح: ما هي؟ قيل: هي جسم، وقيل: عرَض، وقيل: لا ندري ما الرُّوح، أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الرُّوح شيئًا أكثرَ من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل: هي الحرارة الغريزية، وهي الحياة، وق يل: هو جوهر بسيط منبعِث في العالم كله من الحيوان، على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم، غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنًى واحد لا غير، وقيل: النَّفس هي النَّسيم الداخل والخارج بالتنفُّس، وقيل غير ذلك. و للناس في مسمى (الإنسان): هل هو الرُّوح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ، أو المعنى فقط، أو هما، أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق: أن الإنسان اسمٌ لهما، وقد يُطلَقُ على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدلُّ عليه الكتاب والسنَّة وإجماعُ الصحابة وأدلة العقل: أن النفس جسمٌ مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نُوراني عُلْوي، خفيف حي متحرك، ينفُذُ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدُّهن في الزيتون، والنا ر في الفحم، فما د امت هذه الأعضاء صالحةً لقَبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسمُ اللطيف ساريًا في هذه الأعضاء، وإفادتها هذه الآثار، من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه، بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قَبول تلك الآثار - فارق الرُّوحُ البدنَ، وانفصل إلى عالَم الأرواح ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويُسمى الروح الحيواني، فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس إن هناك فرقا بين الجسد والروح والنفس، فالجسد هو الجسم الذي له أبعاد معينة، أما النفس شيء يؤاخذ الله به الإنسان وتشتمل النفس على العقل والقلب فضلً ا عن سيطرتها على الجوارح، أما الروح هى سر إلهى محطوط ومسحوب من الإنسان، فإذا سحب الله الروح من الإنسان أصبح جمادا ولا قيمة له. أن الذي سيحاسب فى الإنسان ليس الجسد أو الروح وإنما "النفس"، فهى محل للحساب ولها درجات من الخير والشر فهناك نفس أمارة ونفس لوامة و نفس ملهمة ونفس راضية ونفس مرضية ومطمئنة وكاملة فهؤلاء سبع درجات للنفس، ولكن أحيانا يجعلونها ثلاثة أقسام للنفس: النفس الأمارة واللوامة والملهمة.

حكم إزالة شعر العانه وغيرها من خصال الفطره

كل مسلم بالغ مكلف مأمور بالاستحداد وغيره من خصال الفطرة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء في ذلك المتزوج وغيره، فمن ترك شيئا من هذه الخصال مدة يخرج فيها عما هو معتاد كان مخالفاً ل لسنة، فإن ترك الإزالة بالكلية كان الأمر أشد ك راهة ومخالفة للفطرة والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. متفق عليه . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أقصى أمد لترك تلك الخصال، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى هذه التوقيت أنه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، وأن المختار في توقيت ذلك أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق ، ولا يترك لغاية الأربعين بحال من الأحوال. قال النووي في شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار ، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف ا لابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين

حكم الآذانين في صلاة الجمعة

الأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعد م الإنكار؛ فصار إجماعا سكوتيا. انتهى فالمقصود: أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده، واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا؛ وذلك أخذًا بهذه السنة التي فعلها عثمان  وأرضاه لاجتهاد وقع له، ونصيحة للمسلمين، ولا حرج في ذلك؛ لأن الرسول  قال: عل يكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين  ، والمصلحة ظاهرة في ذلك، فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة، ولم يروا بهذا بأسًا، لكونها من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك ال وقت  جميعًا، نعم.

حكم نسيان البسمله قبل الوضوء

: وقد اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بدا ية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركه ا عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والراجح مذهب الجمهور، وعليه فوضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحية كذلك لما مضى من السنين، الجواب الشيخ : نعم نقول الأديان السماوية لأن هناك أديانا أرضية لأن الدين مادان به العبد ربه سواء كان من شريعة الله سبحانه وتعا لى أم من شرائع البشر ومن المعلوم أن هناك أناس يدينون بغير دين شرعي يعتقدون ديانة أن يسجدوا للبقر وأن يسجدوا للصنم وغير ذلك والله تعالى لم يشرع هذا في أي كتاب كان ولا على لسان أي رسول كان وعلى هذا فهذه الديانة التي يدينون بها ليست من شريعة الله فليست سماوية وأما الأديان السماوية فهي التي شرعها الله عز وجل لأنها نزلت من السماء إلا أنه يجب أن يعلم السائل وغيره أن جميع الأديان السماوية منسوخة با لدين الإسلامي وأنها الآن ليست مما يدان به لله عز وجل لأن الذي شرعها ووضعها ديناً هو الذي نسخها بدين محمد صلى الله عليه وسلم ... إلى آخر جواب الشيخ ثم أكد السائل بقوله: على هذه يجوز لنا أن نقول الأديان السماوية ?? الجواب الشيخ : يجوز لنا أن نقول الأديان السماوية ولكن ليس على أنها الآن ثابتة إطلاق هذه الكلمة يجوز لكن إذا كان يفهم منها أن هذه الأديان باقية وأنها مرضية عند الله فإنه لا يجوز إطلاقها إلا مقرونة ببيان الحال بأن يقال معنى أنها سماوية يعني أنها مما أنزله الله تعالى على الرسل لكنه نسخ ماعدا الإسلام بالإسلام. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في تعقيبه على أحد الكتاب: "أما قول الكا تب: ( وإننا نحترم جميع الأديان السماوية ) فهذا حق ، ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه، ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فقد حماه الله وحفظه من التغيير والتبديل، وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ حيث قال الله عز وجل: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . فقد حفظ الله الدين وصانه من مكايد الأعداء بجهابذة نقاد أمناء ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وكذب المفترين، وتأويل الجاهلين. فلا يقدم أحد على تغيير أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده . أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه، بل استحفظ عليها بعض عباده، فلم يستطيعوا حفظها؛ فدخلها من التغيير والتح ريف ما الله به عليم ..." ( مجموع فتاواه ، 2/183-184) . إطلاق " الأديان السماوية " على اليهودية والنصرانية فيه تفصيل : أولا : فمن أراد أصول هذه الأديان وشرائعها التي أنزلت على موسى وعيسى عليهما السلام ، وما اشتمل عليهما التوراة والإنجيل المنزلين من الهدى وا لنور ، فهي لا شك أديان سماوية بهذا الاعتبار ، والإسلام إنما جاء يكمل هذه الأديان تكميلا مهيمنا ، وناسخا ، والقرآن الكريم نزل مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية . يقول عز وجل : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ) المائدة/ 44 . ثم قال سبحانه : ( وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )المائدة/ 46 إلى أن قال عز وجل : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) المائدة/ 48 . فهي كتب سماوية منزلة في أصلها من عند الله سبحانه ، يصدق بعضها بعضا فيما اتفقت عليه ، وتنسخ شريعة القرآن ما سبقها من الشرائع أما من يقصد بإطلاقه " الأديان السماوية " ما عليه اليهود و النصارى اليوم من عقائد محرفة ، وكتب مبدلة ، وشرائع منسوخة مشوهة ، فهذا إطلاق باطل لا يصح ؛ لأن التحريف الذي أصاب هاتين الديانتين قطع الصلة بين واقعهما الحالي وبين ا لسماء ، فلم تعد سماوية أبدا ، بل هي ـ على تلك الحال ـ أديان أرضية ، ابتدعها أحبارهم ورهبانهم ، فيها نسبة النقائص لله عز وجل ، والشرك ، والتثليث واتهام الأنبياء ، والغفلة عن اليوم الآخر والحساب وبهذا نعلم أن إطلاق " الأديان السماوية " في سياق الحديث عن اليهودية والنصرانية بعد البعثة المحمدية ، جائز لا حرج فيه ، على اعتبار أن هذا الإطلاق يراد به ه ذه الديانات في أصلها السابق الذي نزلت عليه ، وأساس التوحيد الذي بعثت به ، وإن حرفت وشوهت بعد ذلك . فلا ينبغي التكلف في رد هذا الوصف مطلقا ، ولا يجوز المسارعة إلى اتهام من يستعمله من المسلمين . ولهذا وجدنا العديد من العلماء ممن يستعمله في سياق حديثه عن هذه الأديان ، فيطلق "الأديان السماوية"، أو "الكتب السماوية" ، ويقصد بها الاعتبار الأول ، أي يقصد أنها سماوية في أصلها المنزل ، وإن مسها التحريف أو النسخ عقب ذلك . وممن وقفنا على استعماله لهذا الوصف : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728 هـ) ، حيث يقول في تقرير مهم ، يستعمل فيه وصف "السماوية" لهذه الرسالات ، ثم يبين أن الدين المرضي عند الله جل جلاله هو الإسلام : " وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية ، وهى الإسلام العام: عبادة الله وحده لا شريك له ، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر ، كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَ ادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْ هِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وبذلك أخبرنا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم قال نوح: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وقال في إبراهيم: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآ خِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130 ) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131 ) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال موسى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِ ثم بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله (ت751 هـ) ، حيث يقول : " وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته و هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " . انتهى من "إعلام الموقعين " (1 / 5 ) . ثم سعد الدين التفتازاني (ت743 هـ) في " شرح المقاصد " (4/50 ) حيث قال : " فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك " . ثم بدر الدي ن العيني الحنفي (ت855 هـ) في كتابه " نخب الأفكار " (7/41 )، حيث يقول: " وأما الكافر الذي يعتقد دينا من الأديان الباطلة أو كتابًا من الكتب السماوية ... إلخ ". وأبو السعود (ت982 هـ) في " إرشاد العقل السليم " (6/118 ) حين قال : " ( لكل أمة ) : كلام مستأنف ، جيء به لزجر معاصريه صلى الله عليه وسلم من أهل الأديان السماوية عن منازعته ، صلى الله عليه وسلم ". ومن بعده الألوسي (ت 1270 هـ) في " روح المعاني " (8/76 )، (9/185 )، والقاسمي (ت 1332 هـ) في " إصلاح المساجد " (ص137 )، ومحمد أنور شاه الكشميري (ت 1353 هـ) في " العرف الشذي "(1/415 )، وفي " فيض الباري " (1/246)، ومحمد رشيد رضا (ت 1354 هـ) في " الوحي المحمدي " (ص55 )، وفي "تفسير المنار " (1 / 278 ). وأيضا استعمل هذا الإطلاق الشيخ ابن باز رحمه الله (ت 1420 هـ) ، كما في " مجموع فتاوى ابن باز " (1/309 )، حيث يقول : " الغريب أن هؤلاء الناس [ يعني بعض القوميين] يخاصمون الإسلام بعنف ، ويحاربون أمته بجبروت ، ويهادنون الأديان الأخرى ، من سماوية وأرضية " . وقال رحمه الله أيضا: " ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ، ما عدا دين الإسلام " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز " (2 / 183 ) .

حكم قراءة كتب التفسير للحائض

كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأ نها تعتبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقل من التفسير، ويستدل لذلك بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. . لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن الكريم و سوَرِ ه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة – و الحنابلة مطلقاً ، لأنه لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه . و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و مخ تصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع الحَدَث . و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي ا لله عنهما . و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و مختصرات التفاسير ( كالجلا لين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ مسّها إلا لطاهر

أوجه الخلاف في صيغة هذه الكلمات التي وردت في سورة الكهف[ تستطيع/ تستطع/ تسطع]

فقد ذكر أهل التفسير أن الخضر عليه السلام لما كان في بداية الأمر، ووعد موسى أن يفسر له تلك الأمور التي رآها ولم يستطع الصبر والسكوت عليها، بعد ما أمره أن لا يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو المخبر وا لمفسر لما يرى موسى، جاءت الصيغة بتستطع في قوله تعالى: سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا {الكهف:78}، فكان الإشكال وانتظار حله ثقيلا فناسب التعبير عنه بتستطع، ولما فسر له ما أشكل عليه ووضحه كان التعبير بتسطع أخف ليقابل الأخف بالأ خف والأثقل بالأثقل، كما ي قول علماء اللغة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وقال ابن كثير في التفسير: ..... ولما فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: تسطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما في قوله تعالى: (فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ) وهو الصعود إلى أعلاه، (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) وهو أشق من ذلك، فقابل كلاً من المعنيين بما يناسبه لفظا.

حكم صلاة الجمعة للمسافر

المسافر لاتجب عليه جمعة[ جاء في المجموع للنووي: لا تجب الجمعة على المسافر. انتهى. لكن المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس أجزأته، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر، لأن المسافر ما عليه جمعة، فلو مر بلدا وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر. انتهى. أما كونه يصليها ركعتين وحده أو يجمعها مع صلاة العصر، فهذا لا يجزئه، بل الواجب عليه أن يصلي الظهر مكانها، ولا بأس أن يجمع الظهر مع العصر ويقصرهما في هذه الحالة.