بداية التأريخ الهجري

بدأت قصة التأريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ، وذلك عندما كتب إليه أبو موسى - رضي الله عنه- كتابًا قال فيه: "يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ"، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: "أرِّخ بالمبعث"، وبعضهم قال: "أرِّخ باله جرة "، فقال عمر: "الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرِّخوا بها"، وكان ذلك في السنة السابعة عشر، فلما اتفقوا قال بعضهم: "ابدأوا برمضان"، فقال عمر: "بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم"، فاتفقوا على ذلك وبحسب المصادر الإسلامية، جمع الخليفة عمر الصحابة رضوان الله عليهم، وبحثوا في هذا الشأن، فتفاوتت الآراء، فمنهم من اقترح بأن يؤخذ ب تاريخ مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كبداية للتقويم، وآخر قال: نأخذ بتاريخ وفاته، إلا أن الرأي الأغلب كان الأخذ بهجرته عليه الصلاة والسلام. وبعد أن استشار الخليفة عمر الصحابيين عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب في هذا الرأي وأقراه، تم الاتفاق على اعتبار الس نة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية التقويم، واختير الأول من محرّم كبداية للسنة، وذي الحجة نهاية لها، ومن هنا انطلقت السنة ال هجرية من هجرة الرسول والتي صادفت عام 622 ميلادي، لتصبح السنة الأولى في التاريخ الهجري.

حكم إطالة الأظافر بالنسبة للوضوء

لاعلاقة بين الإطالة والوضوء طالما يصل الماء الى اسفل الظفر الذى ينقض الوضوء هو وجود الطلاء وإطالة الأظافر مكروهة عند جمهور العلماء، فإن كان ذلك فوق أربعين ليلة اشتدت الكراهة، وقال بعضهم بالتحريم، واختاره الشوكاني في نيل الأوطار.. والأصل في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة. ورواه مسلم بلفظ: وُقِّتَ لَنَا فتطويل الأظافر خلاف السنة والحكمة من قصها طلب النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ التي هي مظنة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها قد يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل، وطولها يخدش ويضر

م عني غائية

غائيّة : (اسم) اسم مؤنَّث منسوب إلى غايَة (الفلسفة والتصوُّف) نظريّة تقول بأنّ كلّ شيء في الطبيعة موجَّه لغاية معيَّنة غير أنّه الآن بات يُستخدم للتمييز بين التفسيرات التي تدخل في إطار الأغراض والأهداف والتفسيرات التي تدخل في إطار الأسبا ب المسبقة، والعلاقة بين هذين النوعين من الأسباب هي من الأمور التي تسبِّب نزاعًا كبيرًا تعني التقدُّميّة عند أصحابها الاعتقاد بغائيّة التاريخ وحتميّة التقدُّم البشريّ

حكم نوم الولد جنب أمه بعد البلوغ وكذلك البنت بجانب الاب وكذلك الاخ والاخت

فإذا كان السرير واسعا جاز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه إذا كانا غير متلاصقين ـ متفرقين فيه ـ بحيث يكون لكل منهما مضجعه ولباسه الخاص، ولو كان الغطاء واحدا، جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: يجب التفريق بينه وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع، لقوله عليه السلام، أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بساتر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع. اهـ وجاء في حاشية الشوبري على أسنى الم طالب في الفقه الشافعي: التَّفْرِيقُ فِي الْمَضَاجِعِ يَصْدُقُ بِطَرِيقَيْنِ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِرَاشٌ وَأَنْ يَكُونَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مُتَفَرِّقَيْنِ غَيْرَ مُتَلَاصِقَيْنِ. أما إذا كان السرير ضيقا بحيث يكونان متلاصقين فيه فإنه لا يجوز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه. ولا يبرر ذلك كونه يغيب عنها طويلا، فقد نص أهل العلم على التفريق بين الذكور والإناث بعد بلوغ سن العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أ بناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بين هم في المضاجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي: إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ عَشْرًا لَا يَنَامُ مَعَ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَامْرَأَةٍ إلَّا امْرَأَته. وفي حاشية العدوي المالكي: وأما رجل وأنثى فلا شك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ول و بغير عورة، ولو من فوق حائل حيث كانا بالغين أو الرجل أو الأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. والحاصل أنه يجوز للرجل أن ينام مع أمه في سرير واحد إذا كانا متفرقين، ولا يجوز إذا كانا متلاصقين [[ الصراط المستقيم ] نحو فهم أعمق لغائية الإسلام]]

حكم السجود في الصلاة في سجدة سورة[ص]

المسألة خلافية بين العل ماء فعند الشافعية والحنابلة لاتجوز فى الصلاة وعند المالكية والحنفية تجوز حكم السجود في الصلاة في سجدة سورة (ص) وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: هي للشكر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وروى النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكراً. وقيل : هي للتلاوة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، من أجل ذلك فلو سجد عند سجدة سورة (ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة، وهو الأصح عند ال شافعية ما لم يكن جاهلاً أو ناسياً. أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل، وقد وافقهم على ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة، فهي ليست لمحض الشكر، وهو وجه عند الحنابلة كما في المغني، حيث قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما سجد ة (ص) إذا سجدها في الصلاة وقلنا: ليست من العزائم، فيحتمل أن تبطل، لأنها سجدة شكر، ويحتمل أن لا تبطل، لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهي كسجود التلاوة. والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيره ما أصحهما تحرم وتبطل صلاته. انتهى. وقال الرملي رحمه الله تعالى: إن كان ناسياً أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، والعالم بحكمها لو سجد إمامه لم يجز له متابعته؛ بل يتخير بين انتظاره ومفارقته، وانتظاره أفضل السجدة التي في سورة (ص) ليست من سجدات التلاوة، وت بطل الصلاة إن سجد لها عامداً في مذهب الشافعية، أما من سجد ناسياً فصلاته صحيحة، وعليه سجود السهو، فإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة؛ لأنه سنة، أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل الصلاة بها؛ لأن لها تعلقاً بالتلاوة. جاء في [مغني المحتاج 1/442 ]: "سجدة (ص) وهي ع ند قوله تعالى: {وخر راكعاً وأناب{ فليست من سجدات التلاوة؛ لقول ابن عباس: (ص) ليست من عزائم السجود رواه البخاري: أي متأكداته وأثبتها.. بل هي - أي سجدة (ص)- سجدة شكر؛ لتوبة الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام: أي لقبولها، والتلاوة سبب لتذكر ذلك؛ لخبر أبي سعيد الخدري (خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقرأ (ص)، فلما هم بالسجود نشزنا أي تهيأنا للسجود، فلما رآنا قال: (إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري، تستحب في غير الصلاة عند تلاوة آيتها للاتباع كما مر، وتحرم فيها [أي في الصلاة] وتبطلها على الأصح لمن علم ذلك وتعمده. أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره، لكن يسجد للسهو". وعليه؛ فالصلاة صحيحة، مع الحرص على مراعاة ترك السجود لها عند قراءتها في المستقبل في الصلاة، فهذا أحوط، أما خارج الصلاة فيستح ب السجود لها على أنها سجدة شكر

حكم قول سبحان الملك القدوس عند التسبيح

عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِ ي الْوِتْرِ : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَرْفَعُ بِالثَّالِثِ صَوْتَهُ . يقول الإمام النووي ر حمه الله : " يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات : سبحان الملك القدوس " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (4/ 16)، وينظر " تحفة المحتاج " (2/227 كان النبي ﷺ يقول ذلك إذا سَلَّم من الوتر، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلًا، زاد الدارقطني بإسناد صحيح: رب الملائكة والروح، في الأخيرة. والتسبيح [ بسبحان الملك فقط دون إضافة القدوس يجوز ] [ لأن إضافة القدوس من دعاء النبي صلي الله عليه وسلم

حكم فرضية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة

ا لسَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ الأدِلَّة: أوَّلًا مِنَ الكِتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ

حكم صلاة القيام في جماعة في غير رمضان

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة ا لراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما د ون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى م عه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا "

فإنه يشترط لإجزاء الأضحيةأن تكون سليمةمن جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، فقد روى

أبو داود وغيره عن البراء بن عازبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعلا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضةا لبين مرضها، والعرجاء البي ن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود واحد منها وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لا تج زئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

فعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشور

اء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وفيه دليل على استحباب صوم أيام عشر ذي الحجة، وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط> فقد قال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، وعدم رؤيتها له صائماً لا يستلزم العدم لأن الصوم قد لا يظهر أمره، ثم إن الصيام من جملة الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أح ب إلى الله العمل فيهن منها. فتبين من هذا أن صيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة دون يوم العيد من السنة، كيف يكون بدعة ؟! ولم يقل بذلك أحد من السلف ــ فيما نعلم ــ . مَـنْ مِـن السلف قال بأن صيام هذه الأيام بدعة ؟ أخبرونا إن كنتم صادقين !! قال الإمام أحمد ( رحمه الله ): « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام » ([27 ]) . ــ ولذلك أقول : مَن قال : ( صيام هذه الأيام بدعة ) فقوله هو البدعة . وهـــو قـــول شــاذ مــردود عـلـى قائله . سُـئلَ الشيخ ابن باز ( رحمه الله ): ما رأي سماحتكم في رأي من يقول : صيام عشر ذ ي الحجة بدعة ؟ قال: « هـذا جـاهـل يُـعـلَّـم .... » ([28 ]) . (( مُتَمَسَّك من قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأُول من ذي الحجة )) قال الإمام النووي ( رحمه الله ): قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة ، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، قالوا: وهذا مما يُتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا، ولا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة؛ وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ما من أيام العمل الصالح فيه ا أفضل منه في هذه - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة-» فيُتأول قولها : «لم يصم العشر » أنه لم يصمه لعارضِ مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيها؛ ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أز واج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : الإثنين من الشهر والخميس » ورواه أبو داود وهذا لفظه ، وأحمد ، والنسائي ، وفي روايتهما ( وخميسين ) . والله أعلم . ([32 ]) ليس هناك نص يخصص عملاً معيّنًا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى، والصيام ـ وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم ترَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام هذه العشر ـ فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، و الإجماع على سنية الصيام فيها، وورد في ف ضل الذكر بصيغة “ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” حديث رواه الطبراني بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحِّيَ أنه يُسنُّ له عدم قصِّ الشعر والظفر، تشبُّهًّا إلى حدٍّ ما بالمحرمين بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية

كيف يقسم الميراث في حالة وفاة رجل وتركله زوجة وليسله فرع وارث وله أبناء عم رجال ونساء

الزوجة لها الربع لعدم وجودالفرع الوارث والباقى تعصيبا لابناء العم الذكور فقط اخوه ورثو بيتا عن ابيهم وتعاهدو على ان يتصدقو بايجار البيت على روح والديهم ثم توفى شقيقين منهم ويريد بعض الاخوه ان يجعل حزء من الريع لاغراض دنيويه مثل تجميل المدفن وتوضيب شقه وهل يجوز له عمل ذلك دون الرجوع لورتة اخويه المتوفيين