نصيحة للذين يتبعون فتاوي مشايخ وعلماء السعودية
منوعات عام

لا يجوز لأن الفتوى مشخصة معينة مايصلح لك لا يصلح لغيرك لأن الفتوى نتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال إلا ماكانت فتاوى عامة فى العبادات كل ذلك لعدم وجود منهجية ولا قواعد تأسيسية يسير عليها طالب العلم واتفق العلماء جميعا عليها ولذلك أنا احترم الدول التى استقرت على مذهب معين تفتى به ولاتخرج عليه ومن يفعل ذلك يمنع من الإفتاء وبؤدب مثل السعودية الإمارات تركيا روسيا اندونيسيا ماليزيا موريتانيا الخ ولكن العيب والمصيبة فيمن ي ذهب فيأخذ تلك الفتاوى ليطبقها فى بلد آخر هذا مخالف لفهم السلف ويحدث فتن ولخبطة واضطراب لذلك كل من يعترض على بعض الفتاوى الصادرة من مصر مخطئ لأنه يعترض ويبحث وياتى بفتاوى من السعودية وذلك لأنه لم يدرس آداب العلم ولا الأصول ولا القواعد ولايوجد عالم ربانى ي فعل ذلك لايفعله إلا العوام مثال ذلك أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال فيفتى فى السعودية أن الخلع فسخ عملا بمذهبهم الحنبلى ونحن فى مصر نفتى بالمذهب الشافعى وهو الغالب مع الحنفى على أن الخلع طلاق يعنى عندهم يحتسب فسخ وليس طلاق ونحن عندنا طلاق فلو طبقت المرأة المصرية مذهبهم حكم عليها بالسجن فى مصر لأنها لو كان الخلع قبله طلقتان ورحعت إليه فهى زانية ولاينسب الولد إليهما لانه لايحل لها مطلقا حتى تنكح زوجا غيره فى حين يجوز للمراة السعودية فى بلدها الرجوع إلى زوجها على طلقة لأن الخلع فسخ

تفصيل في كراهة أو عدم جواز وثائق التأمين علي الحياة
منوعات عام

وأضا فت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: « ما حكم التأمين على الحياة؟» ، أن التأمينَ على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمة تنشأ لهذا الغرض. وأوضحت أن النوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَ ان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الن اسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمي نِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر. وتابعت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النو عَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جا ئزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة. التأمين التجارى يدخل فيه التأمين على الحياة التأمين الصحى الخ وإن كان التأمين الصحي يغتفر فيه الغرر بأنه لا فيه مساعدة فيدخل فى التكافل خلاف ا لحياة الراجح من أقوال العلماء وهو الأصح عدم الجواز

كيفية تحنيك المولود الجديد
منوعات عام

قال النووي رحمه الله : " اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر ، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو ، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه " انتهى . " شرح النووي على مسلم " (14 / 122 - 123 ) . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري "(9 /588 ) : " التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به ، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ، ويقوى عليه ، وينبغي عند ال تحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه ، وأولاه التمر ، فإن لم يتيسر تمر فرطب ، وإلا فشيء حلو ، وعسل النحل أولي من غيره " انتهى . وجاء في "الموسوعة الفقهية " (10 / 277 ) : " وَيُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ ، وَإِلاَّ فَشَيْ ءٌ حُلْوٌ ، وَعَسَل نَحْلٍ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِمَّا يُفْطِرُ الصَّائِمَ " انتهى باختصار . - فإذا قرر الأطباء الثقات أن العسل سيضره إذا حنك به حنكه بغيره من الحلو ( ) حكم إتباع الجنازة) الجواب: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْ رَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ". وهذا عام لجميع المسلمين ، وأما خروج النساء للجنازة فقد اختلاف الفق هاء في حكمه، وجمهور الفقهاء علي القول بالكراهة لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا" والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم للحديث الوارد فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: « دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ». وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشيي ع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة. صلاة الجنازة فرض كفاية، وتشرع للرجال والنساء؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه البخاري ومسلم. لكن يكره للنساء تنزيهاً اتباع الجنائز إلى المقابر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا). قال النووي رحمه الله في [شرحه على صحيح مسلم]: "معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث". وقال في [المجموع]: "هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري ". أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز ل لمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها. (459)• لماذا دُفن سيدنا يوسف عليه السلام فى قاع النيل ؟ولماذا لم يدفن في الأرض ؟ • من النبي الذي اخرجه ؟ وكيف اخرجه من قاع ال نيل ؟ • لماذا أمره الله سبحانه وتعالي بإخراجه ودفنه من جديد ؟ واين مكان قبره الان ؟ • من العجوز التي أخبرته بمكان دفنه ؟ وما الطلب الغريب الذي طلبته ؟؟ الجواب: وفاةُ يوسف عليه السلام ومكان دفنه بعد أن منّ الله على سيّدنا يوسُف وأعطاه من النعيمِ في الدنيا اش تاقت نفسه للقاء الله عزّ وجلّ، وهو أوّل نبيّ تمنّى الموت وقد ذُكر ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى (رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَ ةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )، ولمّا حضر سيّدنا يوسُف الموت جمع إليه قومه من بني يعقوب وأوصى أخاه يهوذا على قومه، وتُوفي عليه السلام وكان عمره 120 عاماً. وقد تخاصمَ أهل مصر في مكانِ دفنِه وذلك لشدة رغبة الناس بالحصول علي بركته ، فاشتد القتال والعداء بين الناس وفي النهاية وتعدّدت الروايات ولكن في النهاية اتفق الجميع على جعله في صندوق من المرمر مطلي بالرصاص ويدفنوه في نهرِ النيلِ بحيث يمرّ عليه الماء وتصل بركته لجميع مصر وما حولها، وظل مدفوناً هناك إلى أن أوحى الله إلى نبيّه موسى ع ليه السلام حين خرج من مصر ببني إسرائيل أن ينقل قبر سيّدنا يوسُف إلى بيتِ المقدسِ عند آبائه، ولم يكن يعلم موسى عليه السلام مكان دفنه فقيل له إنّ عجوزاً من بني اسرائيل تعرفُ مكان دفنهِ فلجأ إليها ليسألها فأجابته بعد أن أخذت منه موثقاً بأن يدعو لها موسى الله بأن يردّ الله عليها شبابها إلى ١٧ سنة وأن يزيدَ الله عمرها مثل الذي مضى من عمرها فدعا نبي الله لها بذلك فأعلمته بأنّ قبر يوسف عليه السلام في صندوق في النيل، فاستخرجه سيّدنا موسى من النيل وأخذه معه لبيت المقدس ودُفن بجوار أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل، وفي روايات أخرى أنّه دُفن في مدينة نابلس في فلسطين. وأشار بعض المؤرخين والباحثين من أنّ مكان دفن سيدنا يوسف عليه السلام لا زال في مصر في نهر النيل، والمعلوم عند الجميع بأنّه لايوجد قبر نبي من أنبياء الله معروفٌ مكانه وتتعدد الرواي ات والقصص الكثيرة حول أماكن دفنهم عليهم السلام ما عدا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلي وأعلم. هذا القصة فيه كثير من الصحة باستثناء أنها سألته أن تكون معه فى الجنة فتردد فاوحى إليه أن قل لها نعم وهذا ورد فى حديث صحيح عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم وتلك العجوز كما أورد السيوطى في حسن المحاضرة الكتاب الماتع وكذلك المقريزى فى الخطط أنها من نسل سبدنا يوسف عليه السلام حفيدته وتسمى سارح بن أشر بن يعقوب وهناك تفاصيل كثيرة أنه كلما وضعه على جانب النيل اخضر هذا الحانب وقحط الجانب الآخر فوضعو ه على جسر اقاموه فى منتصف النيل من يقراء فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة يذهل من بركة هذه البلد هذه واقعة من وقائع كثيرة ذكرت فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة للسيوطي والخطط المقريزية للمقريزى والنجوم الزاهرة لتغرى بردى والخطط المباركية ولكن اق لها فى جزءين حسن المحاضرة لأن الباقى موسوعات كبيرة ومنها كتاب الحافظ ابن حجر انباء الغمر بانباء العمر وهذا الحديث الصحيح 👇 فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيًا فأكرمه، فقال له: « ائتنا» ، فأتاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل حاجتك". قال: ناقة نركبها، وأعنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟!» قالوا: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟! قال:« إنَّ موسى عليه السلام لما سارَ ببني إسرائيل من مصر ضَلّوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إنَّ يوسفَ عليه السلام لمّا حضره الموتُ؛ أخذ علينا موثقًا من الله، أن لا نخرجَ من مصر حتّى ننقلَ عظامَه معنا» أي بدنه، وهو من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم كما صح بذلك الخبر عن خير البشر « قال: فمن يعلمُ موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فقال: دلَّيني على قبر يوسفَ، قالت: حتى تعطيني حُكمي. قال: وما حكمكِ؟ قالت: أكونُ معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى اللهُ إليه أن أعطها حكمَها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقعِ ما، فقالت: انظبوا هذا الماء، فأنظبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظامَ يوسف، فلما أقلّوه إلى الأرض فإذا الطريقُ مثل ضوء النهار»( السلسة الصحيحة للألباني[313] وصحيح موارد الظمآن [2/452 ] [2064 ] ).

هل يجوز عمل طواف الافاضه وفي نفس الوقت عمل طواف الوداعو مفيش وقت اعمل الاتنين في يومين؟

لاتوجد اى مشكلة افعلى الأيسر لك كله جائز ولو أخرت طواف الافاضة بعد الرمى وقرب سفرك وجمعت بينه وبين طواف الود اع جاز ذلك قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر، طاف عند سفره بعدما رمى الجمار، وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة، يجزئه عن طواف الوداع ولكن يكره لكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من غير عذر أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذ اك واجب فهو أعلى منه،

ماسبب تسمية أيام التشريق بهذا الإسم

فقد اختلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم عل ى قولين: أحدهما : أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك. والقول الثاني: أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعاً لليوم الأول: يوم العيد، وهذا من با ب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف لغة

حكم استعمال الكباسيناو اللاصقات في ملابس الاحرام

"أما استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345 ، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ. وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295 ، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف. . بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه" "فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شي عليه.

صحة حديث( من لايشكر الناسلا يشكر الله ومعناه

"نعم هذا حديث صحيح، يقول النبي ﷺ من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني: أن من كان من طبيعته، وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم، وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله؛ لسوء تصرفه، ولجفائه، فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال ألا يشكر الله. فالذي ينبغي للم ؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيرهم، كما يجب عليه شكر الله  على ما أحسن إليه فعليه، أن يشكر الناس أيضًا على معروفهم إليه، وإحسانهم إليه، والله - جل وعلا- يحب من عباده أن يشكروا من أحسن إليهم، وأن يقابلوا المعروف بالمعروف، كما قال - عليه الص لاة والسلام- في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"

صحة حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم( أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تُفتح لهن أبواب السماء)

فقال عَنْبَسَةُ: "أمَا إنِّي سمِعْتُ أمَّ حَبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم تُحدِّثُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وس لَّم أنَّه قال: مَن ركَع أربعَ ركَعاتٍ قبْلَ الظُّهرِ"، أي: قبْلَ صلاةِ الظُّهرِ بعدَ الأَ ذانِ، "وأربعًا"، أي: وأربعَ ركَعاتٍ، "بعدَها"، وفي روايةٍ: "مَن حافَظ على أربعِ ركَعاتٍ"، أي: إنَّ الأمرَ على سبيلِ السُّنَّةِ والعادةِ، وليس لمرَّةٍ واحدةٍ، "حرَّم ا للهُ عزَّ وجلَّ لَحْمَه على النَّارِ"، أي: كان حقًّا على اللهِ ألَّا يُدخِلَه النَّارَ، قال عَنْبَسَةُ: "فما ترَكْتُهنَّ منذُ سمِعْتُهنَّ"، أي: لم يترُكِ الثَّمانيَ ركَعاتٍ، بل حافَظَ عليهنَّ بمِثْلِ ما أُمِرَ في الحديثِ؛ طمعًا في عدمِ دخولِ النَّارِ. الأر بع التي جاءت في حديث عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعًا قبل الظهر وهي راتبة الظهر، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها ﷺ قبل الظهر صلاها بعد الظهر، السنة للمؤمن إذا فاتت الراتبة قبل الظهر - شغل عنها - جاء والإمام قد أقيمت الصلاة يصليها بعد، يصلي أربعًا بعد الصلاة وثنتين الجميع ست أو ثمان بعد الصلاة الحمد لله، والنبي ﷺ لما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك، وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي، وأبو داود، وغ يرهما، بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ. انتهى. وثبت التر غيب أيضًا في صلاة أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا». رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر، والدع اء منه - صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. انتهى. فصلاة أربع ركعات بعد الظهر نافلة مستحبة مرغب فيها, وكذلك الحال بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر,

وقت صلاة العشاء

وأما وقت العشاء فإن لها وقتين، وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل أو نصفه على قولين للعلماء، وما بعد الثلث أو النصف حتى طلوع الفجر الصادق فإنه وقت ضرورة عند ب عض العلماء كالحنابلة والمالكية، فيأثم من أخر الصلاة إليه بدون عذر، وت كون صلاته أداء لا قضاء، ووقت جواز عند الشافعية والحنفية فلا إثم على من أخر العشاء إلى هذا الوقت وإنما فاتته الفضيلة، ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها، وخرجت الصبح بالإجماع، فبقي ما عداها على الأصل، وأفتى الصحابة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء. فدل على أن ما قبل الفجر وقت للعشاء

الإجابة علي من لم يهاجر من الصحابة من مكة إلي المدينة

فالذين لم يهاجروا من الصحابة من مكة إلى المدينة إما أن يكونوا مستضعفين غير قادرين على الهجرة؛ فهؤلاء معذورون، ولا شيء عليهم، وإما أن يكونوا قادرين عليها لكنهم ل م يهاجروا حتى ماتوا؛ فهؤلاء تاركون لواجب، وواقعون في ذنب عظيم، وخطيئة كبيرة، ولكنهم مسلمون على كل حال، وليسوا كفارًا ولا مرتدين بتركهم للهجرة. وقد قال الله تعالى في حال هذين الفريقين من تاركي الهجرة: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَ نْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا" [سورة النساء: 97-99] يضربُه فيقتله، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ)". ا نتهى. فسماهم ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- مسلمين، برغم هذا الوعيد الشديد. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): وهذه المقالة - يعني قوله تعالى: {فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ}- إنما هي بعد توفي الملائكة لأ رواح هؤلاء، وهي دالة على أنهم ماتوا مسلمين، وإلا فلو ماتوا كافرين، لم يقل لهم شيء من هذا. انتهى. ومثل ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): وَيُفِيدُ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ مَاتُوا مُسْلِمِينَ، ظَالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي تَرْكِهِمُ الْهِجْرَةَ، وَإِلَّا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء مِنْ ذلك

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مس المصحف ، وتحريم تمكينه منه ، وهو أولى بالمنع

من المسلم ؛ لأنه يُخشى من امتهانه له ، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآ ن إلى أرض العدو ، كما روى البخاري ( 2990 ) ومسلم ( 1869 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . قال النووي رحمه الله في "المج موع" (2/85 ) : " قال أصحابنا : لا يمنع الكافر سماع القرآن ، ويمنع مس المصحف " انتهى . وقال الرملي رحمه الله : " ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده ، كما قاله ابن عبد السلام ، وإن رجي إسلامه " انتهى من "نهاية المحتاج " (3 / 389 ). وقال الباجي في "المنتقى" (3/165 ) : " ولو أن أحدا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به ؛ لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره ابن الماجشون " انتهى. وجاء في "الموسوعة الفقهية" : " مس الكافر المصحف وعمله في نسخ المصاحف وتصنيعها : يمنع الكافر من مسّ المصحف , كما يمنع منه المسلم الجنب , بل الكافر أولى بالمنع " انتهى . وفيها أيضا : " ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للكافر مس المصحف لأنّ في ذلك إهانةً للمصحف . وقال محمّد بن الحسن : لا بأس أن ي مسّ الكافر المصحف إذا اغتسل , لأنّ المانع هو الحدث وقد زال بالغسل , وإنّما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده "