حكم صلاة القيام في جماعة في غير رمضان

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة ا لراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما د ون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى م عه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا "

فإنه يشترط لإجزاء الأضحيةأن تكون سليمةمن جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، فقد روى

أبو داود وغيره عن البراء بن عازبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعلا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضةا لبين مرضها، والعرجاء البي ن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود واحد منها وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لا تج زئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

فعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشور

اء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وفيه دليل على استحباب صوم أيام عشر ذي الحجة، وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط> فقد قال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، وعدم رؤيتها له صائماً لا يستلزم العدم لأن الصوم قد لا يظهر أمره، ثم إن الصيام من جملة الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أح ب إلى الله العمل فيهن منها. فتبين من هذا أن صيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة دون يوم العيد من السنة، كيف يكون بدعة ؟! ولم يقل بذلك أحد من السلف ــ فيما نعلم ــ . مَـنْ مِـن السلف قال بأن صيام هذه الأيام بدعة ؟ أخبرونا إن كنتم صادقين !! قال الإمام أحمد ( رحمه الله ): « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام » ([27 ]) . ــ ولذلك أقول : مَن قال : ( صيام هذه الأيام بدعة ) فقوله هو البدعة . وهـــو قـــول شــاذ مــردود عـلـى قائله . سُـئلَ الشيخ ابن باز ( رحمه الله ): ما رأي سماحتكم في رأي من يقول : صيام عشر ذ ي الحجة بدعة ؟ قال: « هـذا جـاهـل يُـعـلَّـم .... » ([28 ]) . (( مُتَمَسَّك من قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأُول من ذي الحجة )) قال الإمام النووي ( رحمه الله ): قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة ، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، قالوا: وهذا مما يُتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا، ولا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة؛ وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ما من أيام العمل الصالح فيه ا أفضل منه في هذه - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة-» فيُتأول قولها : «لم يصم العشر » أنه لم يصمه لعارضِ مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيها؛ ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أز واج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : الإثنين من الشهر والخميس » ورواه أبو داود وهذا لفظه ، وأحمد ، والنسائي ، وفي روايتهما ( وخميسين ) . والله أعلم . ([32 ]) ليس هناك نص يخصص عملاً معيّنًا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى، والصيام ـ وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم ترَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام هذه العشر ـ فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، و الإجماع على سنية الصيام فيها، وورد في ف ضل الذكر بصيغة “ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” حديث رواه الطبراني بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحِّيَ أنه يُسنُّ له عدم قصِّ الشعر والظفر، تشبُّهًّا إلى حدٍّ ما بالمحرمين بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية

كيف يقسم الميراث في حالة وفاة رجل وتركله زوجة وليسله فرع وارث وله أبناء عم رجال ونساء

الزوجة لها الربع لعدم وجودالفرع الوارث والباقى تعصيبا لابناء العم الذكور فقط اخوه ورثو بيتا عن ابيهم وتعاهدو على ان يتصدقو بايجار البيت على روح والديهم ثم توفى شقيقين منهم ويريد بعض الاخوه ان يجعل حزء من الريع لاغراض دنيويه مثل تجميل المدفن وتوضيب شقه وهل يجوز له عمل ذلك دون الرجوع لورتة اخويه المتوفيين

حكم بيع جلد الاضحية الي الجزارأو غيره

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّ ارَ مِنْهَا"، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)، ولما روى الحاكم في [مستدركه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، وقال: هذا حديث صحيح. جاء في [المجموع شرح المهذب 8/ 420 ]: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك". قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ". قال الش يخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514 ) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساًي جاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإن سانلله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : " ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق وجاء في كتاب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 381 ] من كتب المالكية: "ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره". وجاء في [كشاف ال قناع 3/13 ] من كتب الحنابلة: "ويحرم بيع شيء منها أي: الذبيحة، هدياً كانت أو أضحية، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان: (ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها) قال الميم وني : قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تعط في جزارتها شيئاً منها) قال: إسناده جيد".

وقت صلاة العشاء
الصلاة عام

وأما وقت العشاء فإن لها وقتين، وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل أو نصفه على قولين للعلماء، وما بعد الثلث أو النصف حتى طلوع الفجر الصادق فإنه وقت ضرورة عند بعض العلماء كالحنابلة والمالكية، فيأثم من أخر الصلاة إليه بدون عذر، وتكون صلاته أداء لا قضاء، ووقت جواز عند الشافعية والحنفية فلا إثم على من أخر العشاء إلى هذا الوقت وإنما فاتته الفضيلة، ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها، وخرجت الصبح بالإجماع، فبقي ما عداها على الأصل، وأفتى الصحابة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء. فدل على أن ما قبل الفجر وقت للعشاء

حكم كتابة الأسماء علي سجادة الصلاة
الصلاة عام

السجاده إذا كانت مشتملة على اسم من اسماء الله أو ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلايجوز وهناك من منع كتابة اى اسم لقدسية اللغة العربية وحتى لاتكون ممتهنة واقل حكم لها أو الكراهة فلاداعى لكتابة الاسم

حكم الصلاة فى البيت المجاور للمسجد
الصلاة عام

فإن الاقتداء بصوت الإمام من وراء حائط ونحوه مختلف فيه بين أهل العلم ، فمنهم من يرى جوازه ، ومنهم من لا يرى ذلك ، والقول بالجواز هو مذهب الإمام مالك في غير الجمعة، وأبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد. إذا تقرر هذا فاعلم أن اقتداء أهلك بصوت الإمام من وراء الجدار فيه الخلاف -كما علمت- والراجح عندنا -والله تعالى أعلم- جوازه ، بدليل أنه ثبت أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته وهو داخل إحدى حجراته وهم خارجها ، وهذه الصلاة وإن كانت صلاة نفل ، فإن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل كما هو مقرر. صلاة النساء في دار مجاورة للمسجد ، بحيث لا يرين الإمام ولا المأمومين ، ولا تتصل الصفوف ، وإنما يسمعن الصوت فقط ، مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من منعها ، ومنهم من صححها . وكلام الشيخ ابن عثيمين السابق يؤخذ منه أنها تصح إذا اتصلت الصفوف بالبيت الذي تصلي فيه المرأة ، فلا حرج عليها حينئذ من الصلاة في بيتها ، أما إذا لم تتصل الصفوف ببيتها فلا تصح صلاتها في البيت مع إمام المسجد . وقال النووي رحمه الله : " لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد. وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . وقال أبو حنيفة : تصح مطلقا" انتهى من "المجموع" (4/200). وقال ابن قدامة : " فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان : إحداهما: لا يصح الائتمام به. ....... والثانية: يصح... واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره " انتهى من "المغني" (3/45). والمعتمد في مذهب الحنابلة هو عدم صحة الاقتداء

حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، أنه إذا كان المسلم سوف يذبح، ففي هذه الحالة من المستحب ألا يتناول طعاما قبل الصلاة وينتظر حتى الذبح ويأكل من أضحيته
الصلاة عام

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته، وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ورجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه»

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وعند أحمد: عرش إبليس على…
الصلاة عام

فكبف بكون للشيطان عرش على الماء و قال الله تعالى فى كتابه العظيم وكان عرشه على الماء👇 قوله: (إن إبليس يضع عرشه) أي سرير ملكه (على الماء) وفي رواية على البحر، ومعناه أن مركزه البحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض، فالصحيح حمله على ظاهره، ويكون من جملة تمرده وطغيانه وضع عرشه على الماء، يعني جعله الله تعالى قادراً عليه استدراجاً ليغتر بأن له عرشاً كعرش الرحمن كما في قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء}