حكم نسيان البسمله قبل الوضوء
الصلاة عام

وقد اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والراجح مذهب الجمهور، وعليه فوضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحية كذلك لما مضى من السنين، وبعد مراجعتي لكلام أهل العلم وجدت سؤالا وجه للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في نور على الدرب ونصه:

كيفية التوجه إلى القبلة بانحراف 45 درجة
الصلاة عام

🦋 كيف نطبق المعامله التجاريه الاسلاميه الصحيحه فى التسويق للغير او الافيليت او الدروبشوبينج كما يسمى الان وهل هو حرام فعلا كما فى هذا الحديث👇 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود).

حكم صلاة الجمعة للمسافر
الصلاة عام

المسافر لاتجب عليه جمعة[ جاء في المجموع للنووي: لا تجب الجمعة على المسافر. انتهى. لكن المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس أجزأته، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر، لأن المسافر ما عليه جمعة، فلو مر بلدا وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر. انتهى. أما كونه يصليها ركعتين وحده أو يجمعها مع صلاة العصر، فهذا لا يجزئه، بل الواجب عليه أن يصلي الظهر مكانها، ولا بأس أن يجمع الظهر مع العصر ويقصرهما في هذه الحالة.

حكم السفر يوم الجمعة
الصلاة عام

السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 . فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت ؛ لأن الله قال : ( فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 . وإذا كان السفر قبل ذلك فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه ، فهذا لا بأس به ، وإن كان لا يأتي بها في طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن العلماء من أباحه ، وقال : إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان . والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة في وقتٍ لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يبقى" جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: اتفق الفقهاء على حرمة السفر في يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته. والحكم عند الحنفية الكراهة التحريمية، وحددوا ذلك بالنداء الأول، واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه أو مقصده، فلا يحرم حينئذ لحصول المقصود بذلك، كما استثنى المالكية والشافعية والحنابلة التضرر من فوت الرفقة، فلا يحرم دفعا للضرر عنه. وأما السفر قبل الزوال، فهو محل خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة السفر قبل الزوال، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره، ولا يعان في حاجته) قال المالكية: بعد فجر يومها على المشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك بإباحته. وقال الحنابلة: بعد طلوع الفجر قبل الزوال إلا إذا أتى بها في طريقه فلا يكره. وذهب الحنفية إلى جواز السفر قبل الزوال بلا خلاف عندهم، وكذا بعد الفراع منها وإن لم يدركها. وذهب الشافعية إلى تحريم السفر قبل الزوال أيضا – وأوله الفجر – لوجوب السعي على بعيد المنزل قبله، والجمعة مضافة إلى اليوم . فإن أمكنه الجمعة في طريقه أو تضرر بتخلفه جاز وإلا فلا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر مباحا أو طاعة في الأصح . كما يكره عند الشافعية السفر ليلة الجمعة لخبر (من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه) .

حكم إطالة الأظافر بالنسبة للوضوء
الصلاة عام

لاعلاقة بين الإطالة والوضوء طالما يصل الماء الى اسفل الظفر الذى ينقض الوضوء هو وجود الطلاء وإطالة الأظافر مكروهة عند جمهور العلماء، فإن كان ذلك فوق أربعين ليلة اشتدت الكراهة، وقال بعضهم بالتحريم، واختاره الشوكاني في نيل الأوطار.. والأصل في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة. ورواه مسلم بلفظ: وُقِّتَ لَنَا فتطويل الأظافر خلاف السنة والحكمة من قصها طلب النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ التي هي مظنة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها قد يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل، وطولها يخدش ويضر https://youtu.be/BEUpeG7ZdxU

حكم السجود في الصلاة في سجدة سورة (ص) وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: هي للشكر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (ص) ليست من عزائم السجود،…
الصلاة عام

وقيل: هي للتلاوة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، من أجل ذلك فلو سجد عند سجدة سورة (ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية ما لم يكن جاهلاً أو ناسياً. أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل، وقد وافقهم على ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة، فهي ليست لمحض الشكر، وهو وجه عند الحنابلة كما في المغني، حيث قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما سجدة (ص) إذا سجدها في الصلاة وقلنا: ليست من العزائم، فيحتمل أن تبطل، لأنها سجدة شكر، ويحتمل أن لا تبطل، لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهي كسجود التلاوة. والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما أصحهما تحرم وتبطل صلاته. انتهى. وقال الرملي رحمه الله تعالى: إن كان ناسياً أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، والعالم بحكمها لو سجد إمامه لم يجز له متابعته؛ بل يتخير بين انتظاره ومفارقته، وانتظاره أفضل السجدة التي في سورة (ص) ليست من سجدات التلاوة، وتبطل الصلاة إن سجد لها عامداً في مذهب الشافعية، أما من سجد ناسياً فصلاته صحيحة، وعليه سجود السهو، فإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة؛ لأنه سنة، أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل الصلاة بها؛ لأن لها تعلقاً بالتلاوة. جاء في [مغني المحتاج 1 /442]: "سجدة (ص) وهي عند قوله تعالى: {وخر راكعاً وأناب{ فليست من سجدات التلاوة؛ لقول ابن عباس: (ص) ليست من عزائم السجود رواه البخاري: أي متأكداته وأثبتها.. بل هي -أي سجدة (ص)- سجدة شكر؛ لتوبة الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام: أي لقبولها، والتلاوة سبب لتذكر ذلك؛ لخبر أبي سعيد الخدري (خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقرأ (ص)، فلما هم بالسجود نشزنا أي تهيأنا للسجود، فلما رآنا قال: (إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري، تستحب في غير الصلاة عند تلاوة آيتها للاتباع كما مر، وتحرم فيها [أي في الصلاة] وتبطلها على الأصح لمن علم ذلك وتعمده. أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره، لكن يسجد للسهو". وعليه؛ فالصلاة صحيحة، مع الحرص على مراعاة ترك السجود لها عند قراءتها في المستقبل في الصلاة، فهذا أحوط، أما خارج الصلاة فيستحب السجود لها على أنها سجدة شكر

حكم صلاة القيام في جماعة في غير رمضان
الصلاة عام

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا "

فعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصحح…
الصلاة عام

فتبين من هذا أن صيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة دون يوم العيد من السنة، كيف يكون بدعة ؟! ولم يقل بذلك أحد من السلف ــ فيما نعلم ــ .

كيف يقسم الميراث في حالة وفاة رجل وترك له زوجة وليس له فرع وارث وله أبناء عم رجال ونساء
الصلاة عام

الزوجة لها الربع لعدم وجودالفرع الوارث والباقى تعصيبا لابناء العم الذكور فقط اخوه ورثو بيتا عن ابيهم وتعاهدو على ان يتصدقو بايجار البيت على روح والديهم ثم توفى شقيقين منهم ويريد بعض الاخوه ان يجعل حزء من الريع لاغراض دنيويه مثل تجميل المدفن وتوضيب شقه وهل يجوز له عمل ذلك دون الرجوع لورتة اخويه المتوفيين

حكم الصلاه في المساجد التي بها قبور وزيارتها
الصلاة عام

()كيفية الإستغفار لما يحدث في الصلاة من تقصير وسرحان وعدم خشوع والإقبال علي الله )رد فضيلة الدكتور علي معلمة قرآن تقول ان كلمة صدق الله العظيم بدعة ) تفصيل في صلاة الفجر وصلاة الصبح () حكم رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة صلاة الغائب () حكم الصلاة خلف الإمام الجالس.