حكم صلاة القيام في جماعة في غير رمضان
الصلاة عام

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا "

فعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصحح…
الصلاة عام

فتبين من هذا أن صيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة دون يوم العيد من السنة، كيف يكون بدعة ؟! ولم يقل بذلك أحد من السلف ــ فيما نعلم ــ .

كيف يقسم الميراث في حالة وفاة رجل وترك له زوجة وليس له فرع وارث وله أبناء عم رجال ونساء
الصلاة عام

الزوجة لها الربع لعدم وجودالفرع الوارث والباقى تعصيبا لابناء العم الذكور فقط اخوه ورثو بيتا عن ابيهم وتعاهدو على ان يتصدقو بايجار البيت على روح والديهم ثم توفى شقيقين منهم ويريد بعض الاخوه ان يجعل حزء من الريع لاغراض دنيويه مثل تجميل المدفن وتوضيب شقه وهل يجوز له عمل ذلك دون الرجوع لورتة اخويه المتوفيين

حكم الصلاه في المساجد التي بها قبور وزيارتها
الصلاة عام

()كيفية الإستغفار لما يحدث في الصلاة من تقصير وسرحان وعدم خشوع والإقبال علي الله )رد فضيلة الدكتور علي معلمة قرآن تقول ان كلمة صدق الله العظيم بدعة ) تفصيل في صلاة الفجر وصلاة الصبح () حكم رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة صلاة الغائب () حكم الصلاة خلف الإمام الجالس.

هل يستحب أن يكون فى رمضان ختمة فى الصلاة وختمه خارج الصلاة؟
الصلاة عام

نعم هو السنة والافضل ويستحب هذا فإن شق عليكم فيمكن الجمع بين الاثنين لرفع المشقة وإذا كانت هذه الختمة في صلاة التراويح كانت أفضل من كونها خارجها . قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى" (2/297) : " إِنَّ الأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْغِيبَ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ , فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَ الصَّلاةِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ الْفَضْلِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ " انتهى . فإذا شقَّ على الناس ختم القرآن في الصلاة فيمكنكم أن تجمعوا بين الخيرين : المدارسة للقرآن قبل الصلاة ، والقراءة لباقيه في الصلاة ، كما تعتزمون . : واختلف فيه مشايخنا رحمهم الله تعالى قال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً لمعنى التخفيف، لأن النوافل يحسن أن تكون أخف من الفرائض، وهذا شيء مستحسن لما فيه من درك الختم، والختم سنة في التراويح، وقال بعضهم: في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلاثين آية، أصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دعا ثلاثة من الأئمة واستقرأهم، فأمر أحدهم أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية، وأمر الآخر أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الأحسن لأن السنة في التراويح الختم. انتهى. وفي المرداوي في الإنصاف: يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم، ولا ينقص عنها. نص عليه وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: وقال الكاساني: ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. انتهى. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: قال الأسنوي: التراويح سنة بالإجماع، وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً في كل ركعة. وقال خليل المالكي في مختصره عاطفاً على بعض المستحبات: والختم فيها، وسورة تجزئ. انتهى. وعليه، فالختم في صلاة التراويح مستحب في المذاهب الأربعة، ولا حرج في تحديد ما يقرأ في كل ركعة (469)مايشترط لصحة سجود التلاوة يشترط فيها مايشترط للصلاة ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان ; لكون سجود التلاوة صلاة أو جزءا من الصلاة أو في معنى الصلاة , فيشترط لصحته الطهارة التي شرطت لصحة الصلاة , والتي لا تقبل الصلاة إلا بها , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل صلاة بغير طهور } فيدخل في عمومه سجود التلاوة . وقال ابن قدامة : يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها , وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول : اللهم لك سجدت , وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء : يسجد حيث كان وجهه . وقال القرطبي : لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبي . كان ابن عمر يسجد على غير طهارة . واختارها البخاري . لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر . فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به , لكن قد يقال : إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود . وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء . 2- ستر العورة واستقبال القبلة والنية : وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي شروط لصحة سجود التلاوة ، على أن الشافعية اعتبروا النية ركنا . يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول أو فعل ; لأن سجود التلاوة صلاة أو في معنى الصلاة . 5- ما اشترطه الشافعية من كون القراءة مقصودة ومشروعة , وعدم الفصل الطويل بين قراءة آخر آية السجدة والسجود . 6- ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يشترط لسجود المستمع أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له , وأن يسجد القارئ (470) أثبات صفة الضحك لله عز وجل علي الوجه الذي يليق به ثبات صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ ) رواه البخاري (2826) ومسلم (1890)، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة " انتهى. " الفتاوى الكبرى " (5/297) . · عدم تردد السلف رحمهم الله تعالى في التحديث بهذه الصفات – كصفة الضحك - أمام الناس ، ومخاطبتهم بها على الوجه الذي لا يحدث في قلوبهم شيئا من الريبة أو الفتنة ، والأصل في الناس إذا تركوا على فطرتهم فهموا هذه النصوص على الوجه اللائق بالله عز وجل، وقد بوب عبد الرزاق في " المصنف " (11/184) متابعا شيخه معمر في " الجامع " (رقم/894) على هذا الأثر بقولهما : باب من يضحك الله إليه . · وفيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل ، ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه " جلاء الأفهام " (ص/563) على هذا الحديث بقوله : " الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : إذا قام الرجل من نوم الليل " . · فضيلة الجهاد في سبيل الله ، وفضيلة قيام العبد بالليل مخلصا لا يراه أحد ، يركع ويسجد لله عز وجل ، لا يبتغي إلا مرضاة الله ، فذلك من أفضل الأعمال . والله أعلم . عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَا : أَيَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي . وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَانْهَزَمُوا ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي ، حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (7/62-63) وغيره . لكن رجح الإمام الدارقطني رحمه الله أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن مسعود ، وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال رحمه الله : " يرويه عطاء بن السائب عن مرة ، واختلف عنه : فرفعه حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، ووقفه خالد بن عبد الله، عن عطاء.... والصحيح هو الموقوف " انتهى. " العلل " (5/267) . وينظر : مسند الإمام أحمد (7/62) ط الرسالة ، تعليق المحققين ، جلاء الأفهام ، لابن القيم ، ط الشيخ مشهور سلمان (563) تعليق المحقق . ولذلك قال السخاوي رحمه الله عن هذا الأثر : " إسناده صحيح " انتهى. " القول البديع " (ص/264) ثالثا : ورد أيضا حديث قريب المعنى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ عزّ وجلّ ، ويضحكُ إليهم ، ويستبشرُ بهم : الذي إذا انكَشَفتْ فئةٌ ؛ قاتلَ وراءَها بنفسِه لله عزّ وجلّ ، فإمّا أنْ يُقتلَ ، وإمّا أن يَنصُرَه اللهُ و يكفِيَه ، فيقولُ اللهُ : انظرُوا إلى عبدِي كيف صَبَرَ لي نفسَه؟! والذي له امرأة حسناء ، وفراش لين حسن ، فيقوم من الليل ، فـيذر شهوتَه ، فيذكُرني ويناجيني ، ولو شاءَ رقَدَ ! والذِي يكونُ في سَفَرٍ ، وكانَ معَه ركْبٌ ؛ فسهِرُوا و نصِبُوا ثمّ هَجَعُوا ، فقامَ من السّحرِ في سرّاءَ أو ضرّاءَ ) رواه الحاكم في " المستدرك " (1/25)، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (2/408) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/3478) . ثانيا : في مجموع الآثار السابقة فوائد عدة ، يمكن أن نجملها في الآتي : · إثبات صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إ (471،)حكم التاتو اللاصق (الاستيكر) والاغتسال للطهارة إذا كان الوشم لون فقط وقد ذهب الجرم كالحناء فلايحتاج لازالته طالما لايمنع تفاذ الماء والعكس بقول الإمام النووي في كتابه (المجموع1/426): «لو أذاب في شقوق رجليه شحمًا، أو شمعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه اما اذا كان استكر فلابد من ازالته (472)معني القواعد من النساء والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي بلغت من السن مبلغاً يجعلها لا تشتهي، ولا تُشتهى، ففي تفسير القرطبي: قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم لأن المراة تقعد عن الولد وفيها مستمتع، قاله المهدوي. انتهى. وقال الرازي: قال المفسرون: هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، ولا مطمع لهن في الأزواج، والأولى ألا يعتبر قعودهن عن الحيض، لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال. انتهى. (473)حكم الخليطين في طبق الخشاف قال النووي رحمه الله : في شرح مسلم سبب الْكَراهَة فيهِ أَنَّ الْإِسكار يُسرِع إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّر طَعْمه , فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا , وَيَكُون مُسْكِرًا , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ هَذَا النَّهْي لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه , وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : هُوَ حَرَام , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة عَنْهُ : لَا كَرَاهَة فِيهِ , وَلَا بَأْس بِهِ ; لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطًا , وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُور , وَقَالُوا : مُنَابَذَة لِصَاحِبِ الشَّرْع , فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة فِي النَّهْي عَنْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا . وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِي أَنَّ النَّهْي هَلْ يَخْتَصّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمّهُ وَغَيْره ؟ وَالْأَصَحّ التَّعْمِيم , وَأَمَّا خَلْطهمَا فِي الِانْتِبَاذ بَلْ فِي مَعْجُون وَغَيْره فَلَا بَأْس بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَم (474)تفاصيل مهمه في صلاة التراويح لتعم الفائدة صلاة التراويح أكثر مِن ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات اثنتي عشرة ركعة، والحقُّ أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمةُ القولَ بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب الوقوع في تلك المخالفة: الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. واستشهدوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» متفق عليه. وذهب الحنفية عن التراويح: [إنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، وقال مالك رحمه الله تعالى: السنة فيها ستة وثلاثون] ،وأما المالكية فالمشهور من مذهبهم ما يوافق الجمهور؛ (والتراويح): برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء، يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر. (و) ندب (الختم فيها): أي التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءًا يفرقه على العشرين ركعة]. أما الشافعية فيصرحون بأن التراويح عشرون ركعة؛ ذكر الإمام النووي رضي الله عنه ذلك  فقال: [مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وداود، وغيرهم، ونقله القاضي عِياض عن جمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك: التراويح تسع ترويحات، وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر. واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا]. فيما صرح الحنابلة بأن المختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة؛ وابن تيمية الحنبلي نفسه يؤكد ما ذهب إليه الأئمة، ويقر بأنه السنة عند كثير من العلماء؛ فيقول في "الفتاوى الكبرى" شبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضى الله عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام فيما صرح الحنابلة بأن المختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة؛ وابن تيمية الحنبلي نفسه يؤكد ما ذهب إليه الأئمة، ويقر بأنه السنة عند كثير من العلماء؛ فيقول في "الفتاوى الكبرى" شبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضى الله عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون: تسعًا وثلاثين ركعة؛ بني على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. واضطرب قوم في هذا الأصل؛ لِمَا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح؛ لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين، وعمل المسلمين. والصواب أن ذلك جميعه حسن]. This message was deleted (475)فضل التعلم والتربيه علي أيدي العالم المربي مااعظم أن تسلك الطريق إلى الله لأنك لن تعرف ربك حق المعرفة إلا بالسير إليه والسير إليه لابد فيه من مرشد ودليل يدلك عليه فطالب العلم سالك والشيخ هو المرشد وخير الناس من يفعل ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه وعلى الطالب والسالك والشيخ أن يعلموا أنهم يفعلون ذلك باختيار الله لهم فالتوفيق كل التوفيق الا يكلك الله إلى نفسك الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك فالطالب رزق الشبخ والشيخ رزق الطالب وأفضل العلماء هم الجامعون للعلم والتربية وافضل الطلاب هم الطالبون للعلم والتربية فاحمدوا الله على تلك النعمة التي يفتقدوها كثير من الناس واطلبوا من الله الثبات والقبول والبركة والرضا والإخلاص وحسن العلم والعمل فكم من متساقط تساقط فى الطريق فالمتساقطون على طريق الدعوة قوم حجبوا عن الله لأنهم حجبوا الخلق عن الخالق فكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر كونوا نموذج للمعلم كونوا صورة اصيلة منه (476)أنواع الصدقة الجاريه أفضل أنواع الصدقات: إطعام الطعام وكفاية المحتاجين وتسديد اموال المدينين غاز كهرباء ايجار وكفالة تجهيز البنات غبر القادرين ومساعدة طلبة العلم الحقيقيين ليس الشرعى فقط إدخال المرافق لغير القادرين عمارة المساجد وصيانتها وتكسو من يحتاج إلى الكسوة وتستر من انتهك عرضها ظلما وقهرا باجراء عملية لها والمساعدات الطبية القئ نجس بإنفاق وحمل الطفل الذى به نجاسة لو كنت تعلم بطلت الصلاة وإن كنت لاتعلم أو ناسيا فلااعادة عليك (479)حكم اتيان الزوجة من دبرها ( مكان الغائط) أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها "    رواه الإمام أحمد 2/479  وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : "  من أتى  حائضا أو امرأة في دبرها  أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243  وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها  بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد . ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا . وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء .. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها . وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة . وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه . وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة . وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة . وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعد وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه . وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده . وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات .. وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264 (480)هل يجوز الاكل من الذبيحة النذر لصاحبها لا يجوز الأكل منه لصاحبه والأقارب إلا اذا كانوا فقراء يحتاجون النذر ليس هدية بل هو ملك لله مثل الزكاة تماما لابد أن يصل لمستحقيه (481)هل الأرواح تتلاقي بالكفن : هذا لم يرد فيه شيء واضح يعني يجزم به، لكن هناك وقائع تدل على أنه قد تتلاقى الأرواح، ولكن ليس هناك شيء نعلمه في الأحاديث الصحيحة يدل على هذا، فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: إن أرواح المؤمنين في الجنة، طائر يعلق بشجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش هذا ثابت عن النبي ﷺ. أما تلاقيها في الدنيا، تلاقيها.. تلاقي روح الميت مع النائم، هذا لا أعلم فيه شيئاً صحيحاً، ولكن ذكر ابن القيم وغيره أن هذا واقع، وأنه قد تتلاقى الأرواح، والناس يقولون أشياء كثيرة من هذا من التلاقي الدال على أنه موجود، والله جل وعلا على كل شيء قدير ، فإن أمر الروح أمر غريب أمر خاص، ففي الإمكان كونها في الجنة وكونها تتلاقى مع أرواح أخرى. وقد حدثنا كثير من الناس عن وقائع وحوادث تدل على التلاقي، من ذلك أن إنساناً حدثني أن أباه كان عليه دين لفلان، فرأى في النوم شخصاً آخر يقول له: إن لي على أبيك كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فسألهم الولد فقالوا: نعم، كله صحيح، المقصود: أنه يقع أشياء لا يتهم فيها تدل على أن هناك شيئاً من التلاقي والله جل وعلا أعلم . (482)ورد سؤال لفضيلة الإمام عن صحة هذا الكلام ⭕ السؤال: - ما هو الوضع الصحيح لبناء مساجد النساء؛ لأن هناك مساجد للنساء إلى جانب مساجد الرجال، وتضطر النساء لترك الثلاثة الصفوف الأولى لا يصلين فيها، أي يتركنها فاضية من أجل ألا تكون صفوفهن سابقات للرجال أو مساويات لهم، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. 💡 الإجابة: - إذا كان النساء يصلين مع الرجال في مسجد واحد كما كان عليه الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تكون صفوفهن بمؤخرة المسجد خلف الرجال، وأما إذا كنّ بمسجد خاص بهن منفصل عن مسجد الرجال -كما هو الغالب في عصرنا- فيجوز أن يصلين في أي جهة أردن، سواء خلف الرجال أو بمحاذاتهم ذات اليمين أو ذات الشمال، المهم أن يكنّ خلف الإمام ولا يتقدمن عليه، ولا حاجة لترك الصفوف الأولى فاضية في مسجد النساء بل يصلين في جميع الصفوف ما دُمن بمسجد مستقل بهنّ، كما أن خير صفوفهن في هذه الحالة الصف الأول، وأما حديث: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) رواه مسلم، فهذا محله إذا صلى الرجال والنساء بمسجد واحد، فيكون الصف الأخير للنساء أفضل لكونه أبعد عن الرجال، أما وقد صرن بمسجد مستقل بهن فخير صفوف النساء أولها؛ لزوال العلة، ولأنه علامة التبكير والمسابقة على الخير. والوضع الأفضل لمسجد النساء أن يكون في الخلف، وبحيث يتمكنّ من مشاهدة الإمام أو على الأقل صفوف الرجال هذا الكلام صحيح وإن كانت الأفضلية لا تتوافر إلا فى المساجد القديمة العتيقة كالازهر والسلطان حسن وغيرهم لكن المساجد الآن طوابق كما هو الحال الذى ذكره وهو كلام معروف ومتفق عليه كما يحرم تحويل مكان تمت الصلاة فيه فى المسجد الجامع إلى غير الصلاة كدار مناسبات أو مستشفى فهذا حرام بالاجماع كما لايجوز الصرف من أموال المسجد على انشاء تلك الأشياء كما يحرم المساهمة فيها طالمت كانت فى حرم المسجد (483)حكم من مات علي معصية ولم يتب فإن المسلم إذا مات مصرا على معصية -سواء مات أثناء فعله للمعصية، أو بعد فراغه منها، ولم يتب- فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، ولا يجزم لمسلم معين مهما عظمت ذنوبه بأنه سيعذب في النار. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة -خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم-. جاء في شرح مسلم للنووي: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث) وفي رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية: والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون، أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبي ذر وغيره: من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور، أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يعصوا... إلى آخره. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته. ومن فعل ولم يعاقب، فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح، مع قوله الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر، كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. اهـ. وفي لوامع الأنوار البهية للسفاريني: والحاصل أن مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، أن من مات مذنبا، ولو مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها لعلام الغيوب؛ لم نقطع له بخروج من الدين، بل نثبت أنه من المؤمنين، ولم نقطع له بدخول النار، بل نفوض أمره إلى الحليم الغفار، فإن شاء عذبه، غير أنه لا يخلده في النار، وإن شاء عفا عنه ابتداء، إما بشفاعة مقبولة، أو بدعوة صالح، أو بمصيبة؛ من تشديد عند الموت، أو غيره من مصائب البرزخ، والصدقة عند الموت، والأعمال الصالحة التي يهديها غيره له، أو يرحمه أرحم الراحمين ونحو ذلك، وإن شاء رفع عنه العذاب، وأجزل له الثواب، ورفع له الدرجات، وبدل الله سيئاته حسنات. فأهل السنة لا يقطعون له بالعقوبة ولا بالعفو، بل هو في مشيئة الله -تعالى-، وإنما يقطعون بعدم الخلود في النار بمقتضى ما سبق من وعده، وثبت بالدليل، خلافا للمعتزلة في قولهم: نقطع له بالعذاب الدائم، والبقاء المخلد في النار، لكنه عندهم يعذب عذاب الفساق لا عذاب الكفار، وأما الخوارج فعندهم أنه يعذب عذاب الكفار لكفره عندهم. والدليل لمذهب أهل الحق الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة، فإن كان بعد العذاب ودخول النار فهي مسألة انقطاع العذاب، وإن كان قبل ذلك فهي مسألة العفو التام، قال -تعالى-: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} [غافر: 7 - 40]، وقال صلى الله عليه وسلم: "«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»" وقال: "«من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى، وإن سرق» "وكقوله صلى الله عليه وسلم: "«يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا حمما وفحما، فيفرقون على أنهار الجنة ويرش عليهم من مائها، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيحيون ويعودون لحالهم الأولى وأحسن» " وقوله صلى الله عليه وسلم: "«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»" ثم قال: ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد سمعا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة، أو طائفة من كل صنف منهم؛ كالزناة، وشربة الخمر، وقتلة الأنفس، وأكلة الربا، وأهل السرقة والغصوب إذا ماتوا على غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف، لا لفرد معين؛ لجواز العفو. اهـ. باختصار. وأما فعل المعصية مرة واحدة: فإن الذي يقال في هذا الشأن: أن تكرار الذنب واعتياده، والإصرار عليه، من موجبات تعظيمه، وأنه لا يستوي أبدا من يصر على الذنب ويكرره ويعاوده، ومن يفعل الذنب مرة واحدة ولا يعود. قال ابن القيم في قوله تعالى: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ {النجم:32}. قال: والصحيح قول الجمهور أن اللمم صغائر الذنوب، كالنظرة، والغمزة، والقبلة، ونحو ذلك، هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، ومسروق، والشعبي. ولا ينافي هذا قول أبي هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى: إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها، فإن اللمم إما أنه يتناول هذا وهذا، ويكون على وجهين، كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة -ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره- باللمم، ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة. وهذا من فقه الصحابة -رضي الله عنهم- وغور علومهم، ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مرارا كثيرة، وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا، ويذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه دفع إليه سارق، فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين؛ والله ما سرقت غير هذه المرة، فقال: كذبت، فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب، أو كما قال، فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم، فهو من جنسه ونظيره، فالقولان عن أبي هريرة، وابن عباس متفقان غير مختلفين. اهـ. من مدارج السالكين. ☝️☝️☝️ معذرة أستاذنا الجليل ..فأنا لست من هواة التنقل بالفتاوى بين أهل الفتوى بل دائما ماأتبع الفتوى الصادره من ذوى العلم ( ولا ازكيكم على الله) ولكن وصلتنى هذه الفتوى من صديق هو أيضا فى حيره .. ووالله فقد إحتارنا .. هل هذه الفتوى صحيحه.. أم ما يُعمل به فى كثير من المساجد مثل المسجد النبوي الشريف.. يعنى لو تم فتح المساجد بشرط أن يكون هناك مسافه بين المصلين تكون صلاتنا صحيحه.. أم نلتزم الصلاه فى البيت حتى إنكشاف الغمه عن أخرها.. فعلا حاجه تحير ‏ ⁧#الشيخ_عبدالمحسن_العباد‬⁩ حفظه الله تعالى:‬‬‬ ‏هناك في بعض ⁧#المساجد‬⁩ يصلون وبين كل شخص وشخص فرجة متراً أو مترين زعمًا منهم أن هذا لتوقي المرض، فما حكم ذلك شيخنا؟!‬‬‬ ‏فأجاب شيخنا: ‏لاتصح ⁧#الصلاة‬⁩، ويعتبرون أفراداً، كما لو صلوا منفردين.‬‬‬ ‏——— ‏درس ⁧#الموطأ‬⁩ ‬‬‬ ‏١٩/ رجب/ ١٤٤١هـ السبت✅*ﻗﺎﻝ الشَّيخُ العَلاَّمَةُ صالح بن فوزان الفوزان حَفظُــــهُ الله*

حكم الصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المركبات
الصلاة عام

والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين : 1-أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي . 2-ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك . فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة / 286 وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن / 16 ، وقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج / 78 روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم : وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا.هـ. فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها. منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا.هـ. ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة، وهو الراجح، وإن كانت الإعادة أحوط. ومنها: حالة الخوف. كما ذكرته آنفاً، ولا يعيدها لما سبق. ومنها ما ذكره النووي في شرح مسلم قال: فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. ا.هـ. وهذا الذي نرجحه، لأن الدابة المستقرة التي عليها ركاب يمكن الركوع والسجود عليه تشبه الصلاة على الأرض. أما المتحركة فليست مستقرة. ومنها: حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماءً، وللقبلة إن أمكن ولا يُعيد. ومنها: الراكب في خضخاض (قليل) من ماء، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه، وخاف خروج الوقت، فإن لم يخف خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يخرج من الماء بدابته، ويصلي في آخر الوقت. ومنها: مرض الراكب الذي لا يُطيق النزول عن الدابة، فيؤدي الفريضة إيماءً لمرضه، بعد إيقاف الدابة واستقبال القبلة. وليُعلم أن بعض هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لكننا ذكرنا لك قولاً واحداً -وهو الراجح عندنا- ليسهُل عليك الأمر. والله أعلم. (421) حكم صحة الصلاة لمريض بدون وضوء ولاتيمم لشدة وظروف المرض إذا كان الطب يمتع الماء والتراب فيتيمم بزلطة يمسح عليها فإن عدم ذلك صحت الصلاة للتعذر وهى مايطلق عليه صلاة فاقد الطهورين (422)تفسير قوله تعالي (وماملكت أيمانكم) فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30]. وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً. والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة. وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار. قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل. وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم. ☝فلايجوز القول بأن الخادمات من دول اخرى هن من الإماء فهذا زنا وحرام (424)توضيح مسأله (431) توضيح في مسألة القصر في الصلاة لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر، والمسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر. وعلى هذا، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين، بل يلزمكم إتمامها، وأداء كل صلاة في وقتها، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في مكان العمل 28 يوماً. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95): "المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة" وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟ فأجاب " جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان. وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر " فتاوى ابن باز (12/270). وسئلت اللجنة الدائمة عن: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا. فأجابت: "له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة" اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (8 / 94، 95).

حكم قئ الطفل وحكم حمل الطفل وبه نجاسة من بول وغائط وهو مرتدي حفاضة أثناء الصلاة هل يبطل
الصلاة عام

الصلاة؟ الجواب: القئ نجس بإنفاق وحمل الطفل الذى به نجاسة لو كنت تعلم بطلت الصلاة وإن كنت لاتعلم أو ناسيا فلااعادة عليك ( )حكم اتيان الزوجة من دبره ا ( مكان الغائط) الجواب: أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أ ن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغ ائط ليس موضعا للولد . ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا . وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء .. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى الع ارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها . وأي ضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة . وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه . وأيضاً : فإنه يضر ب المرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة . وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة . وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعد وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه . وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده . وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات .. وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257–

تفاصيل مهمه في صلاة التراويح لتعم الفائدة
الصلاة عام

صلاة التراويح أكثر مِن ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات اثنتي عشرة ركعة، والحقُّ أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمةُ القولَ بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب الوقوع في تلك المخالفة: الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. واستشهدوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِ نَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَ سَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» متفق عليه. وذهب الح نفية عن التراويح: [إنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، وقال مالك رحمه الله تعالى: السنة فيها ستة وثلاثون] ،وأما المالكية فالمشهور من مذهبهم ما يوافق الجمهور؛ (والتراويح): برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء، يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر. (و) ندب (ال ختم فيها): أي التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءًا يفرقه على العشرين ركعة]. أما الشافعية فيصرحون بأن التراويح عشرون ركعة؛ ذكر الإمام النووي رضي الله عنه ذلك فقال: [مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتي ن، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وداود، وغيرهم، ونقله القاضي عِياض عن جمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك: التراويح تسع ترويحات، وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر. واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا]. فيما صرح الحنابلة بأن المختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة؛ وابن تيمية الحنبلي نفسه يؤكد ما ذهب إليه الأئمة، ويقر بأنه السنة عند كثير من العلماء؛ فيقول في "الفتاوى الكبرى" شبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضى الله عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام فيما صرح الحنابلة بأن المختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة؛ وابن تيمية الحنبلي نفسه يؤكد ما ذهب إليه الأئمة، ويقر بأنه السنة عند كثير من العلماء؛ فيقول في "الفتاوى الكبرى" شبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضى الله عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون: تسعًا وثلاثين ركعة؛ بني عل ى أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. واضطرب قوم في هذا الأصل؛ لِمَا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح؛ لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدي ن، وعمل المسلمين. والصواب أن ذلك جميعه حسن]. ( )فضل التعلم والتربيه علي أيدي العالم المربي الجواب: مااعظم أن تسلك الطريق إلى الله لأنك لن تعرف ربك حق المعرفة إلا بالسير إليه والسير إليه لابد فيه من مرشد ودليل يدلك عليه فطالب العلم سالك والشيخ هو ال مرشد وخير الناس من يفعل ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه وعلى الطالب والسالك والشيخ أن يعلموا أنهم يفعلون ذلك باختيار الله لهم فالتوفيق كل التوفيق الا يكلك الله إلى نفسك الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك فالطالب رزق الشبخ والشيخ رزق الطالب وأفضل العلماء هم الجامعون للعلم والتربية وافضل الطلاب هم الطالبون للعلم والتربية فاحمدوا الله على تلك النعمة التي يفتقدوها كثير من الناس واطلبوا من الله الثبات والقبول والبركة والرضا والإخلاص وحسن العلم والعمل فكم من متساقط تسا قط فى الطريق فالمتساقطون على طريق الدعوة قوم حجبوا عن الله لأنهم حجبوا الخلق عن الخالق فكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر كونوا نموذج للمعلم كونوا صورة اصيلة منه ( )أنواع الصدقة الجاريه الجواب: أفضل أنواع الصدقات: إطعام الطعام وكفاية المحتاجين وتسد يد اموال المدينين غاز كهرباء ايجار وكفالة تجهيز البنات غبر القادرين ومساعدة طلبة العلم الحقيقيين ليس الشرعى فقط إدخال المرافق لغير القادرين عمارة المساجد وصيانتها وتكسو من يحتاج إلى الكسوة وتستر من انتهك عرضها ظلما وقهرا باجراء عملية لها والمساعدات الطبية

هل يستحب أ
الصلاة عام

ن يكون فى رمضان ختمة فى الصلاة وختمه خارج الصلاة؟ الجواب: نعم هو السنة والافضل ويستحب هذا فإن شق عليكم فيمكن الجمع بين الاثنين لرفع المشقة وإذا كانت هذه الختمة في صلاة التراويح كانت أفضل من كونها خارجها . قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى " (2 / 297 ) : " إِنَّ الأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْغِيبَ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ , فَإِنَّ قِرَ اءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَ الصَّلاةِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ الْفَضْلِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَتَنَاوَلُ الْ مُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ " انتهى . فإذا شقَّ على الناس ختم القرآن في الصلاة فيمكنكم أن تجمعوا بين الخيرين : المدارسة للقرآن قبل الصلاة ، والقراءة لباقيه في الصلاة ، كما تعتزمون . واختلف فيه مشايخنا رحمهم الله تعالى قال بعضهم: يقرأ مق دار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً لمعنى التخفيف، لأن النوافل يحسن أن تكون أخف من الفرائض، وهذا شيء مستحسن لما فيه من درك الختم، والختم سنة في التراويح، وقال بعضهم: في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلاثين آية، أصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دعا ثلاثة من الأئمة واستقرأهم، فأمر أحدهم أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية، وأمر الآخر أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الأحسن لأن السنة في التراو يح الختم. انتهى. وفي المرداوي في الإنصاف: يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم، ولا ينقص عنها. نص عليه وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: وقال الكاساني: ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. انتهى. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: قال الأسنوي: التراويح سنة بالإجماع، وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً في كل ركعة. وقال خليل المالكي في مختصره عاطفاً على بعض المستحبات: والختم فيها، وسورة تجزئ. انتهى. وعليه، فالختم في صلاة التراويح مستحب في المذاهب الأربعة، ولا حرج في تحديد ما يقرأ في كل ركعة (469 )مايشترط لصحة سجود التلاوة الجواب: يشترط فيها مايشترط للصلاة ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان ; لكون سجود التلاوة صلاة أو جزءا من الصلاة أو في معنى الصلاة , فيشترط لصحته الطهارة ا لتي شرطت لصحة الصلاة , والتي لا تقبل الصلاة إلا بها , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل صلاة بغير طهور } فيدخل في عمومه سجود التلاوة . وقال ابن قدامة : يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الط هارتين من الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها , وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول : اللهم لك سجدت , وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء : يسجد حيث كان وجهه . وقال الق رطبي : لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبي . كان ابن عمر يسجد على غير طهارة . واختارها البخاري . لك ن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر . فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به , لكن قد يقال : إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود . وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء . 2 - ستر العورة واستقبال ال قبلة والنية : وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي شروط لصحة سجود التلاوة ، على أن الشافعية اعتبروا النية ركنا . يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول أو فعل ; لأن سجود التلاوة صلاة أو في معنى الصلاة . 5 - ما اشترطه الشافعية من كون القراءة مقصودة ومشروعة , وعدم الفصل الطويل بين قراءة آخر آية السجدة والسجود . 6 - ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يشترط لسجود المستمع أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له , وأن يسجد القارئ (470 ) أثبات صفة الضحك لله عز وجل علي الوجه الذي يليق به الجواب: ثبا ت صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُ لُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ ) رواه البخاري ( 2826 ) ومسلم ( 1890 )، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكذلك أحاديث الضحك متواتر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة " انتهى. " الفتاوى الكبرى " (5 / 297 ) . · عدم تردد السلف رحمهم الله تعالى في التحديث بهذه الصفات – كصفة الضحك - أمام الناس ، ومخاطبتهم بها على الوجه الذي لا يحدث في قلوبهم شيئا من الريبة أو الفتنة ، والأصل في ال ناس إذا تركوا على فطرتهم فهموا هذه النصوص على الوجه اللائق بالله عز وجل، وقد بوب عبد الرزاق في " المصنف " (11/184 ) متابعا شيخه معمر في " الجامع " (رقم/894 ) على هذا الأثر بقولهما : باب من يضحك الله إليه · وفيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن د قيام الليل ، ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه " جلاء الأفهام " (ص/563 ) على هذا الحديث بقوله : " الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : إذا قام الرجل من نوم الليل " . · فضيلة الجهاد في سبيل الله ، وفضيلة قيام العبد بالليل مخلصا لا يراه أحد ، يركع ويسجد لله عز وجل ، لا يبتغي إلا مرضاة الله ، فذلك من أفضل الأعمال . والله أعلم . عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَ ى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَ ا : أَيَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، رَغْبَةً فِ يمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي . وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَانْهَزَمُوا ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْ دِي ، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي ، حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (7/62-63 ) وغيره . لكن رجح الإمام الدارقطني رحمه الله أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن مسعود ، وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال رحمه الله : " يرويه عطاء بن السائب عن مرة ، واختلف عنه : فرفعه حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، ووقفه خالد بن عبد الله، عن عطاء.... والصحيح هو الموقوف " انتهى. " العلل " (5 / 267 ) . وينظر : مسند الإمام أحمد (7/62 ) ط الرسالة ، تعليق المحققين ، جلاء الأفهام ، لابن القيم ، ط الشي خ مشهور سلمان (563 ) تعليق المحقق . ولذلك قال السخاوي رحمه الله عن هذا الأثر : " إسناده صحيح " انتهى. " القول البديع " (ص/264) ثالثا : ورد أيضا حديث قريب المعنى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ عزّ وج لّ ، ويضحكُ إليهم ، ويستبشرُ بهم : الذي إذا انكَشَفتْ فئةٌ ؛ قاتلَ وراءَها بنفسِه لله عزّ وجلّ ، فإمّا أنْ يُقتلَ ، وإمّا أن يَنصُرَه اللهُ و يكفِيَه ، فيقولُ اللهُ : انظرُوا إلى عبدِي كيف صَبَرَ لي نفسَه؟! والذي له امرأة حسناء ، وفراش لين حسن ، فيقوم من ا لليل ، فـيذر شهوتَه ، فيذكُرني ويناجيني ، ولو شاءَ رقَدَ ! والذِي يكونُ في سَفَرٍ ، وكانَ معَه ركْبٌ ؛ فسهِرُوا و نصِبُوا ثمّ هَجَعُوا ، فقامَ من السّحرِ في سرّاءَ أو ضرّاءَ ) رواه الحاكم في " المستدرك " (1/25 )، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (2/408 ) وحسن ه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/ 3478) . ثانيا : في مجموع الآثار السابقة فوائد عدة ، يمكن أن نجملها في الآتي : · إثبات صفة الضحك لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه صفات المخلوقين ، وقد وردت أدلة أخرى كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( يَضْحَكُ اللَّهُ إ (471 ،)حكم التاتو اللاصق (الاستيكر) والاغتسال للطهارة الجواب: إذا كان الوشم لون فقط وقد ذهب الجرم كالحناء فلايحتاج لازالته طالما لايمنع تفاذ الماء والعكس بقول الإمام النووي في كتابه (المجموع1/426 ): « لو أذاب في شقوق رجليه شحمًا، أو شمعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه اما اذا كان استكر فلابد من ازالته (472 )معني القواعد من النساء الجواب: والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي بلغت من السن مبلغاً يجعلها لا تشتهي، ولا تُشتهى، ففي تفسير القرطبي: قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم لأن المراة تق عد عن الولد وفيها مستمتع، قاله المهدوي. انتهى. وقال الرازي: قال المفسرون: هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، ولا مطمع لهن في الأزواج، والأولى ألا يعتبر قعودهن عن الحيض، لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال. انتهى.

جواز قراءة القرأن من المصحف في صلاة الفرض والنافلة
الصلاة عام

🌿 يجوز القراءة من المصحف في الفريضة لغير الحافظ ومذهب الشافعية، والمفتي به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام وال منفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في (المغني، 1/ ) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف. وفي صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم - ووصله ابن أبي شيبة في (المصنف، 2/ )، والبيهقي في (السنن الكبرى، 2/ 253)- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف. وسُئِل الإمام الزهريُّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف" (المدونة الكبرى، 1/ 288- )، والمغني لابن قدامة (1 / 335 ) وكما أن قراءة الق رآن عبادة فإن النظر في المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف. قال حجة الإسلام الغزالي في (إحياء علوم الدين، 1/ ): وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأن النظر في المصحف أ يضًا عبادة.

تفاصيل في صلاة الغائب
الصلاة عام

ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة. فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائ ب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره . وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به . وق د اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه والقول ا لثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك . وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة . والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّ ي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه . وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين . وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة : قال الخرشي (مالكي) (2/142 ) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى . ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1 / 312 ) . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211 ) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف . وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات . قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322 ) : " وإنما تجو ز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة . مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت . مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه . ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الص حابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع". وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195 ) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة ا لقصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى . وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533 ) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإ مام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه . وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى . وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب " (1 / 324 ) : " اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك و أتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين. وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثب ت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي. ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى . وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِ ي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري " . وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418 ) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النب ي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟ فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418 ) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟ فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟ فأجاب فض يلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (17 / 149 ). وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم . لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان : الأول : أنه لا يصلى إلا عل ى من لم يُصل عليه . والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك . ( )الحكم في حدود النظر للمخطوبه الجواب: ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي : 1 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832و 1834 2 - عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أ نظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253 (34 ) 3 - عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أح رى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252( ، 32 ) ، وابن ماجه 1/574 . 4 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 . من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يب دين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34) وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك . وأجاز أبو حنيفة النظر إ لى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 . قال ابن عابدين في حاشيته ( 5 / 325 ) : " يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق . ومن الروايات في مذهب الإمام مالك : - : ينظر إلى الوجه والكفين فقط . - : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط . وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها . والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156 ) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنه م محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ فائدة : قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 : عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إل يها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات " قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم ( )حكم سوء الظن بمسلم الجواب: الذي يؤاخذ به صاحبه، وسوء الظن الذي لا يؤاخذ به صاحبه. القسم الأول: سوء الظن الذي يؤاخذ به صاحبه: وضابط ه ذا النوع: هو كل ظن ليس عليه دليل صحيح معتبر شرعًا، استقر في النفس، وصدقه صاحبه، واستمر عليه، وتكلم به، وسعى في التحقق منه (1 ) . وهو أنواع ولكل نوع حكم خاص وهو كالتالي: 1 - سوء الظن المحرم: ويشمل سوء الظن بالله تعالى، وسوء الظن بالمؤمنين. فسوء الظن بالله تع الى من أعظم الذنوب: قال ابن القيم: (أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به) (2 ) . وقال الماوردي: (سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو لها أهل، فإن كان بالخالق كان شكًّا يؤول إلى ضلال) (3 ) . أما سوء الظن بالمؤمنين: ويشمل سوء الظن بالأنبياء وهو كفر، قال النووي: (ظن ا لسوء بالأنبياء كفر بالإجماع) (4) ، وسوء الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، وقد عدَّ الهيثمي سوء الظنِّ بالمسلم الذي ظاهره العدالة من الكبائر (5 ) . 2 - سوء الظن الجائز: (6 ) ويشمل: سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب، والمجاهرة بالمعاصي، وسوء الظن بالكافر، قال ابن عثيمين: (يحرم سوء الظن بمسلم، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل لذلك، وأما من عرف بالفسوق والفجور، فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهل لذلك، ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس، ويبحث عنها؛ لأنَّه قد يكون متجسسًا بهذا العمل) (7 ) . 3 - سوء الظنِّ المستحب: وهو ما كان بين الإنسان وعدوه، قال أبو حاتم البستي في سوء الظن المستحب (كمن بينه وبينه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على نفسه، مكره، فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره؛ لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه) (8 ) . 4 - سوء الظن الواجب: وهو ما احتيج لتحقيق مصلحة شرعية، كجرح الشهود ورواة الحديث لا ينبغي للمسلم أن يلتفت كثيرا إلى أفعال الناس ، يراقب هذا ، ويتابع ذاك ، ويفتش عن أمر تلك ، بل الواجب عليه أن يُقبل على نفسه فيصلحَ شأنها ، ويُقوِّمَ خطأها ، ويرتقي بها إلى مراتب الآد اب والأخلاق العالية ، فإذا شغل نفسه بذلك ، لم يجد وقتا ولا فكرا يشغله في الناس وظن السوء بهم . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع أمور الناس وعوراتهم ، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على شغل المسلم نفسه بالخير ، وعدم الوقوع فيما لا يغني من الله شيئا ، فقال : ( يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبِع اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَ فْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ ) والغالب أنَّ الباعث على اغتياب المسلمين وتتبع عوراتهم تزكيةُ النفس والعجب بها أولا ، وسوء الظن بالناس ثانيا ، إذ لولا أنه يرى لنفسه فضلا على سائر الناس ، ويعتقد فيهم الذنب والفسق والمعصية لم يقع في الغيبة ، ولم تشغله العورات والعثرا ت كي تملأ قلبه ووجدانه ، وتغدو وسواسا يؤرقه في جميع البشر ، حتى يظنَّ السوءَ بزوجته وأبنائه وإخوانه . يقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَ سَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَ حِيمٌ ) الحجرات/12 . فإذا استجاب المسلم لظن السوء ، وبدا ذلك في سلوكه وتصرفاته وأقواله ، أو تمادى معه حتى استقر في قلبه ، ولم تكن له بينة قاطعة ودليل ظاهر على ذلك ، فقد وقع في الإثم ، واستحق العقوبة عند الله تعالى . أما إذا جاهد تلك الظنون الفاسدة ، وحاول درءها ودفعها بصرف الفكر عنها ، فليس عليه إثم حينها . يقول الإمام النووي رحمه الله : " اعلم أن سوء الظن حرامٌ مثل القول ، فكما يحرم أن تُحَدِّث غيرَك بمساوئ إنسان ، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيئ الظن به ، قال الله تعالى : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) ، والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة ، والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه ، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحي ح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ) ( )سنن المولود الجديد) الجواب: الأذان في اليمنى الإقامة فى اليسرى التحنيك من الصالحين حلق شعر الرأس ووزنة والتصدق بوزنة ذهب أو فضة او ال تصدق بقيمة وزنه دون حلقه والعقيقة