هل الارض كروية أم مسطحه👇
منوعات عام

فقد أجمع العلماء على أن قطعي الوحي لا يتعارض أبداً مع قطعي العقل وكذلك مع الواقع، ولذا لا يمكن أن يحدث تعارض بين حقيقة علمية وخبر شرعي قطعي، وكروية الأرض ليست فقط حقيقة علمية مقطوعا بها، بل هي محل إجماع نقله بعض أهل العلم، واستدل عليه جمع من محققيهم بنصوص من القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة، فمنهم من ينفي ذلك جزما، ومنهم من ينفي الجزم به على كل أحد، وكلاهما جهل. فمن أين له نفي ذلك أو نفي العلم به عن جميع الخلق، ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص. هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وقال تعالى: لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان العرب الفلك الشيء المستدير.. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير هو التدوير.. ومنه قيل للكرة: كرة، وهي الجسم المستدير، ولهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل.. ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة.. وقال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. مثل حسبان الرحا. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه، والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض. انتهى. أورد بعض نصوص السنة، وأردف ذلك بأقوال من حكى الإجماع على كروية الأرض، فقال: وأما إجماع العلماء، فقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة... قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب. انتهى. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: الطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس، فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله، بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا، وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاءوا بما يقولونه فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل، وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم... والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة، كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك. انتهى. وقال ابن حزم في الفصل: إن أحداً من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها هل الأزهر تم إنشائه علي المذهب السني أم الشيعي

حكم الطلاق أثناء الحمل
منوعات عام

الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح"، مؤكدا أنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. 04/03/2024, 07:50 - You added ‎محمد أشرف‬‎‬‬‬

حكم عمل منظار المعدة و الاثني عشر أثناء الصيام
منوعات عام

إدخال المنظار الطبي من أجل الكشف عن علة المريض لا يؤثر على صحة الصيام كما جاء في مجمع الفقه الإسلامي، وحتى لا يكون منظار المعدة مفطرا يشترط ألا يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. وبناء على ما سبق فإننا ننصح القيام بإجراء المنظار ليلا إن تيسر ذلك حتى لا يقع المسلم في أي حرج شرعي ، وإذا لم يتح له ذلك فالأفضل أن يؤخر إجراء المنظار بعد انتهاء رمضان وبخاصة إذا قرر الأطباء أن تأخير المنظار لا يضر بالصحة ولا يزيد في المرض، فإذا كان إجراء المنظار أمر عاجل ولا يمكن تأخيره بناء على ما يقرره المختصون من أهل الطب ففي هذه الحالة لا حرج على المريض أن يفطر في هذا اليوم ويقضي يوما مكانه وهذا إذا كان إدخال المنظار في الحلق سيصاحبه مواد أخرى، أما إن كان الفحص سيتم بإدخال المنظار فحسب فالصوم صحيح.

حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته
منوعات عام

الكيّ من العلاجات المعروفة في الطبّ القديم، ويكون عن طريق استعمال حديدة محماة تكوى بها مواضع معينة لعلاج بعض الأمراض، وهو مأخوذ من: [كَواهُ البيطار وغيره يَكْوِيه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، ومنه قولهم: "آخر الدواء الكَيُّ"]. انظر: "تاج العروس" (39/ 423، ط. دار الهداية). والكيُّ من العلاجات التي أباحها الشرع الشريف عند عدم نفع الأدوية؛ والأصل في مشروعيَّته: ما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ". وما رواه أيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ". قال الإمام النووي في شرح الحديث من "شرحه لصحيح مسلم" (14/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [وذَكَرَ الكيّ؛ لأنه يُستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكيّ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» إشارة إلى تأخير العلاج بالكيّ؛ حتى يُضطرَ إليه، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ] اهـ. توجيه ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكي والنهي عنه أما ما ورد في بعض الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الكيّ فمحمول على عدم الحاجة إلى الكيّ؛ وقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني بين هذه الأحاديث الواردة في الكي؛ فقال في "فتح الباري" (10/ 155-156، ط. دار المعرفة): [قوله: (باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو): كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل تركه من قوله: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»، وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: رُمِيَ سعد بن معاذ على أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كَوَاهُ"، وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: "كَوَانِي أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، وأصله في البخاري، وأنه كُوِيَ من ذات الجَنْبِ وسيأتي قريبًا، وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَوَى أَسْعَدَ بن زُرَارَة من الشَّوكَة، ولمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "كَانَ يُسَلِّمُ عَليّ حَتَّى اكتويت فَترك ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فعاد"، وله عنه من وجه آخر: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي؛ يعني تسليم الملائكة كذا في الأصل، وفي لفظ: "أنه كان يسلم عليَّ، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي"، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا"، وفي لفظ: "فلم يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحْنَ"، وسنده قوي، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع، والثاني: كيّ الجرح إذا نَغِلَ أي: فسد، والعضو إذا قطع فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه: فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء، والله أعلم] اهـ. وقال المازري في "المُعْلِم بفوائد مسلم" (3/ 169، ط. الدار التونسية للنشر): [وتعقيبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أحبّ أن أكتويَ» إشارة إلى أن يؤخَّر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعفَ من ألم الكيّ] اهـ. من هنا يظهر أنَّ مقصود الشارع هو النهيُ عن الكيّ الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره ممَّا لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي. أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من المداواة وإزالة الضرر

حكم التداوي بالكي
منوعات عام

تضافرت النصوص الشرعية في الحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». وروى مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ؛ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». وروى أبو داود في "سننه" عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ».

من شركه مقاولات بطريقة الاقساط على ان يتم استلام الشقة وتدفع الاقساط حسب العقد والان تطلب شركة المقاولات زيادة فى المبلغ نتيجة غلاء مواد البناء فهل يحق لها ذلك؟
منوعات عام

ينظر للعقد ومسألة الزيادة ينظر فيها إلى فترة التسليم والالتزام بالعقد بمراحله لأن التأخير لو باهمال فهم يتحملون زيادة الأسعار واعتقد نظرا للظروف الراهنة فيراجع الأمر وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل الثمن، كزيادة المواد زيادة فاحشة لم تكن متوقعة عند العقد، فإنه يتم تغيير الثمن باتفاق الطرفين، أو يُلجأ إلى تحكيم من يفصل بينهما من أهل العلم والخبرة، أو يرفع الأمر للقضاء. فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ المتراخي، في مختلف الموضوعات، من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ، ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل، الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلاًّ منهما من حقوق، وما يُحَمِّله إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة. وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشكاله، توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل، يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة. فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية: - لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة، يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته، بمبلغ مائة دينار مثلاً، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها، وأجور عمال، تبلغ عند العقد- للمتر الواحد- ثمانين دينارًا، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ، قطعت الاتصالات والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جدًّا في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد ، تبدلاً غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتَزَمِ له ، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا معقولاً من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأيَ أهل الخبرة الثقات. - ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال. هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق.

حكم رجوع الزوجة في كلامها عن إبراء زوجها من مؤخر الصداق وهي علي ذمته وطالبت به عند الإنفصال
منوعات عام

يجوز له أن يطلب منها التنازل عن المؤخر أو بعضه دون إكراه ولا تهديد، فإن وافقت على ذلك بطيب نفس فقد برئ منه الزوج إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه خلافا؛  لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ {البقرة: 237}. يعني الزوجات. وقال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}. انتهى. وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوج إذا سأل زوجته التنازل عن المهر فتنازلت عنه فإنه يجوز لها أن ترجع في ذلك وتطالبه به؛ لأن مطالبته لها بذلك أوجدت شبهة خوف عندها من الإضرار بها إن هي رفضت. أما إذا تنازلت هي عنه من تلقاء نفسها دون طلب منه هو فلا يجوز لها الرجوع. جاء في المغني لابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب: إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز، فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} انتهى. من هنا يعلم أن تحريمك لامرأتك إن هي لم تتنازل عن مؤخر الصداق لا يجوز، وأنها لو تنازلت عنه تحت ضغط هذا الإكراه فإنه لن يكون لك حلالا 🕋 حكم معتمر مصري لم يحرم من المطار اهل مصر لهم ميقات ينبه عليه بالطائرة فإن تجاوز الميقات من غير احرام فعليه ذبح شاة 🔺 القنوت مشروع عند وجود سببه: (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب تُرِك القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، قال ابن القيم في "زاد المعاد": "إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسْر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت". القنوت والدعاء في الصلوات الخمس بسبب النوازل سنة نبوية، وهو في أصله طلب من الله تعالى أن يُفَرِّج عنِ المسلمين ما هم فيه من نازلة وشدة، وفي ذلك تعليم وتربية نبوية ـ للفرد والمجتمع والأمة ـ على الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل، وبخاصة في الشدائد والابتلاءات التي تنزل بالمسلمين في أي بلد، إذ أنه ليس قاصراً على مكان دون مكان، ومن ثم ففيه أيضا ـ القنوت عند النوازل ـ إظهار لوحدة الأمة الإسلامية، وإعلان للأخوة والتناصر بين المسلمين جميعا، قال الله تعالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(الحجرات:10)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه مسلم. 🔷 الحكم في شراء شقة

شرح مفصل عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر أكله من شاة مسمومة
منوعات عام

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : " أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ ، قَالَ : ( مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ )" رواه البخاري ( 2474 ) ، ومسلم ( 2190 ) . وعن عَائِشَةُ رضى الله عنها : " كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ : (يَا عَائِشَةُ ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِى أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِى مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ ) " رواه البخاري ( 4165 ) . "وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي" . يراجع : " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (15 / 91). والجمع بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبين قوله لليهودية التي وضعت له السم (ما كان الله ليسلطك على ذلك) هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت في الحال ؛ أي لم يكن الله ليسلطك على قتلي بهذا السم في هذا الوقت الذي أردتيه ؛ لأن السم في العادة يقتل صاحبه فورا ، بدليل أن من أكل معه وهو بشر بن البراء رضي الله عنه مات من السم , أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاش بعد هذه الواقعة ثلاث سنوات ، قاد خلالها الجيوش وخاض المعارك وباشر حياته الشريفة , ثم لما حضر أجله الذي كتبه الله تعالى : هاج عليه أثر السم ، ليكرمه الله تعالى بالشهادة . وفي " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (15 / 92): " وفيه: معجزة ظاهرة له عليه السلام، حيث لم يؤثر فيه السم ، والذي أكل معه مات " انتهى. وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (4/111): " وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: (مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأُكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانَ انْقِطَاعِ الْأَبْهَرِ مِنِّي) ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا " انتهى . وجاء في "شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية "(12 / 94): " ومن المعجزة أنه لم يؤثّر فيه في وقته ؛ لأنهم قالوا: إن كان نبيًّا لم يضره , وإن كان ملكًا استرحنا منه ، فلمَّا لم يؤثر فيه تيقنوا نبوته حتى قيل: إن اليهودية أسلمت , ثم نقض عليه بعد ثلاث سنين لإكرامه بالشهادة وقد وفق أهل العلم بين هذا وبين آية: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {المائدة:67}، فذكروا أنه معصوم من القتل على وجه القهر والغلبة, وأنه بعد هذه الأكلة مكث سنين يجاهد حتى فتح الله عليه الفتوحات, وآمن اهل الجزيرة, وبقي أثر السم حتى أكرمه الله بالشهادة بسببه وقال النووي في شرح مسلم في شرحه لحديث الشاة المسمومة: فيه: بيان عصمته صلى الله عليه و سلم من الناس كلهم، كما قال الله: (والله يعصمك من الناس), وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته مِن السم المهلك لغيره ، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وكلام عضو منه له، فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذراع تخبرني أنها مسمومة). أهـ. وأجاب بعضهم بأن الله تعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم العصمة من القتل حال التبليغ فقط, جاء في تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين: فإن قيل: كيف يصح قول الزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدًا؛ لأن اليهود كانوا سببًا في قتله، وقد قال الله تعالى: {والله يعصمك من الناس}؟ فالجواب: المراد بقوله تعالى: {يعصمك من الناس}: حال التبليغ؛ أي: بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتد عليه أحد أبًدا في حال تبليغه، فقتله. أهــ. 💵 حكم التجارة والسمسرة والإدخار في الدولارات التجارة لاتجوز / السمسرة لاتجوز لكن بحث الشخص عن أعلى سعر لما يملكه من دولارات فيجوز ولايجوز علي سبيل الإدخار لأن فعل ذلك يضر بالصالح العام ويعود علي الفقير بقحط وغلاء [ فلو كل الناس جمعت الدولار سيرتفع بشدة وتفلس البلاد والعباد وعلي المرء أن يكون ناظرا" لمصلحة المسلمين وألا يتعلق بالمادية المطلقة وينشغل بعالم الأشياء فتفسد البلاد والعباد وفي هذا إنتشار للنظرية القارونية

معني قول [ وتعالي جدك] في دعاء الإستفتاح
منوعات عام

ضبط العلماء من أهل الحديث والفقه واللغة وغيرهم (الجَدّ) هنا بفتح الجيم ، ولم يذكروا غيره. و(الجَدُّ) هو العظمة . فمعنى الحديث : تعالت عظمتك . قال النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" (3/331) : "وقوله في دعاء الاستفتاح: (وتعالى جدك) مفتوح الجيم ، أي ارتفعت عظمتك . وقيل : المراد بالجد: الغنى ، وكلاهما حسن، ولم يذكر الخطابي إلا العظمة، ومنه قوله تعالى إخبارًا عن الجن: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا) (الجن/3) أي عظمته" وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) رواه البخاري (844) ، ومسلم (593). قال العلماء أي : لا ينفع ذا الحظ والغنى والجاه، منك : حظُّه، وغناه، وجاهه . قال ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) : "والجد -بفتح الجيم- المراد به في هذا الحديث: الغنى، والمعنى: لا ينفع ذا الغنى منك غناه.." انتهى من "فتح الباري لابن رجب" (7/417) . 🕋 تحية المسجد الحرام الأفضل البداءة بالطواف، ثم الصلاة ركعتين، فإن لم يتيسر ذلك أو كان الإنسان عنده شيء من الكسل عن الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن بدأ بالطواف فهو أفضل، وإن صلى ركعتين وترك الطواف طواف النافلة فلا بأس. أما إن كان قدم للعمرة أو الحج فالسنة المتأكدة البداءة بالطواف إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى ركعتين ثم طاف بعد ذلك إذا تيسر في وقت مناسب

هل طبقتم ماامركم به
منوعات عام

والله الذى لا إله غيره ولارب سواه لو فعلتم ماقال لتغيرت حياتكم ودخلت البركة فى بيوتكم وارزاقكم وفرجت كروبكم وغفرت ذنوبكم وقضيت حوائجكم فإن فضل رسول الله لايعرب عنه ناطق بفم صلى الله عليه وآله وسلم أَكثِروا عليَّ منَ الصَّلاةِ يومِ الجمعةِ وليلةِ الجمعةِ فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ قالوا كيفَ تعرضُ صلاتنا عليْكَ وقد أرَّمتَ يعني بليت . قالَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ على الأرضِ أن تأْكلَ أجسادَ الأنبياءِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قَالَ قُلْتُ الرُبُعَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ قال الملا علي القاري : " ( أجعل لك صلاتي كلها ) أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي . ( تكفى همك ) قال الأبهري : أي إذا صرفت جميع زمان دعائك في الصلاة عليّ كفيت ما يهمك . وقال التوربشتي : معنى الحديث كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي . فقال : ( إذن تكفى همك ) أي ما أهمك من أمر دينك ودنياك ؛ وذلك لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله وتعظيم الرسول ، والاشتغال بأداء حقه عن أداء مقاصد نفسه وقال ابن علان البكري رحمه الله : " ووجه كفاية المهمات بصرف ذلك الزمن إلى الصلاة عليه : أنها مشتملة على امتثال أمر اللّه تعالى ، وعلى ذكره وتعظيمه ، وتعظيم رسوله ، ففي الحقيقة لم يفت بذلك الصرف شيء على المصلي ، بل حصل له بتعرضه بذلك الثناء الأعظم أفضل مما كان يدعو به لنفسه ، وحصل له مع ذلك صلاة اللّه وملائكته عليه عشراً ، مع ما انضم لذلك من الثواب الذي لا يوازيه ثواب ، فأيّ فوائد أعظم من هذه الفوائد ؟ ومتى يظفر المتعبد بمثلها ، فضلا عن أنفَسَ منها ؟ وأنى يوازي دعاؤه لنفسه واحدة من تلك الفضائل التي ليس لها مماثل وقال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ) في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة ؛ فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها ؛ لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة . ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة ؛ لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه /دكتور أشرف فهمي

حكم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف
منوعات عام

والرد علي من لايجيزون الإحتفال طائفة واحدة فقط هم من يقولون أنه بدعة وأكثرهم رجع عن ذلك وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا نقصد بالاحتفال تذكير الناس بمولده صلى الله عليه وسلم بسيرته واطعام الطعام والتصدق على المحتاج وتوزيع الحلوى للصغار والكبار واما ما يفعل من بدع الطبل والزمر والرقص فهذا حرام ولابجوز شرعا" بالعكس فى هذا الزمان الذى نسى الشباب والفتيات من هو النبى صلى الله عليه وسلم اصبح تذكيرهم بهذا من المستحبات العلماء الذين أجازوا مولد النبي الشريف الحافظ ابن الجوزي ت510 هـ الحافظ العراقي ت 806 هـ الحافظ السخاوي ت 902 هـ الإمام ابن حجر الهيتمي ت 973 الإمام مُلّا علي القاري ت 1014 هـ الإمام أبو شامة المقدسيت 665 هـ الإمام الحافظ الذهبي ت 748 الإمام جلال الدين السيوطي ت 911 هـ الإمام المقري التلسماني ت1040 هـ الإمام أبي خطاب ابن دُحية ت 633 هـ الإمام الحافظ ابن كثير ت 774 هـ ابن ناصر الدين الدمشقي ت 842 هـ الإمام ابن الديبع الشيباني ت 944 الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ الإمام الرزنجي ت 1103 هـ الإمام ابن خلكان ت 1282 هـ ابن عباد النفزي المالكي ت 792 هـ الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري ت 852 هـ الحافظ الشهاب القسطلاني ت 923 هـ الشيخ ابن عابدين الحنفي ت 1252 هـ ابن حاج المالكي ت 1336 هـ الإمام النووي صاحب رياض الصالحين و يقول ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم الصفحة297 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع، وإحياء ذكرى بزوغ نوره عليه السلام غير ممنوع، بل هو تعبير عن الفرح بالرحمة المهداة وعن محبته عليه السلام، وفيه تعظيم لشعائر الله تعالى، وتثبيت لقلوب المؤمنين، ومناسبة لاستحضار الأخلاق والمعجزات والشمائل المحمدية الواجب الاقتداء بها. من مواضع الاتفاق في ميلاده صلى الله عليه وسلم تحديد العام ، وتحديد اليوم : 1. أما العام : فقد كان عام الفيل . 2. وأما اليوم : فهو يوم الاثنين ، ففيه وُلد صلى الله عليه وسلم ، وفيه بُعث ، وفيه توفي . عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : ( سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ – أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ – ) .رواه مسلم ثالثاً: أما موضع الخلاف فقد كان في تحديد الشهر واليوم منه ، وقد وقفنا على أقوال كثيرة في ذلك ، وأقوى الأقوال منها اثنان : 1. في ثاني عشر ربيع الأول ، وهذا هو المشهور عند الجمهور  . 2- في التاسع من  ربيع الأول وقد حقق بعض العلماء المسلمين من أهل الحساب والفلك أن يوم الاثنين يوافق التاسع من ربيع الأول ! ، وهو ما رجحه بعض العلماء من كتَّاب السيرة المعاصرين ومنهم الأستاذ محمد الخضري ، وصفي الرحمن المباركفوري . وقال الأستاذ محمد الخضري – رحمه الله – :وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي – عالم فلكي مصري ، له باع في الفلك والجغرافيا والرياضيات وكتب وأبحاث ، توفي عام 1885م – : أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من أبريل / نيسان ، سنة 571 من الميلاد ، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل ، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم .” نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ” ( ص 9 )، وينظر: ” الرحيق المختوم ” ( ص 41 أما يوم وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : فلا خلاف في أنها كانت يوم الاثنين ، وأما سنة الوفاة : فلا خلاف في أنها كانت في العام الحادي عشر من الهجرة . وأما شهر الوفاة : فليس ثمة خلاف أنها كانت في شهر ربيع أول . وأما تحديد يوم الوفاة من ذلك الشهر : ففيه خلاف بين العلماء : فالجمهور على أنها كانت في الثاني عشر من شهر ربيع أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتضيعوا على أنفسكم فضل لاتعلمون حجمه ولا ثوابه لاتعلمون أثره فيكم وفى ابناءكم وبيوتكم واحوالكم ودياركم والله لو تعلمون حقيقة فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتركتم الصلاة والسلام عليه يامن انشغلتم بالسؤال عن حكم الاحتفال بالمولد اسألكم بالله عليكم كم مرة فى اليوم تصلون على النبى صلى الله عليه وآله وسلم

وعَن عَمْرَو بْن عَوْفٍ الأَنْصَارِيّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا،…
منوعات عام

قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:  فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَ قَالَ:  فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ   " رواه البخاري (3158) ، ومسلم (2961). قال ابن حجر: "  قوله: ( فأبشروا ) أمْر، معناه الإخبار بحصول المقصود " انتهى من "فتح الباري" (6 / 263). وهذا يدل على أن الرد على السائل بتبشيره من الأخلاق الكريمة. وقول : "أبشر" : ليس من السنة المهجورة ، لأن المقصود ليس هو مجرد اللفظ ، وإنما المقصود هو تبشير المسلم ، وإدخال السرور عليه ، وحسن مجاوبته ، بأي لفظ كان ، وبأي لسان يعتادونه. بل يظهر حصول هذه الفضيلة، لو عمل له ما يسره فعلا ، كأن يهديه ، أو ينفذ له طلبه ، أو يتبسم في وجهه ، أو نحو ذلك ؛ ولو لم يكن معه قول قط ، أو كلام مجرد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " وهذا – التبشير - يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع، بالبشارة ، والبشاشة وغير ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعي نفرٌ من قومي فقال: أبشِروا وبشِّروا من وراءَكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقًا دخل الجنَّةَ، فخرجْنا من عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نبشِّرُ الناس) رواه أحمد وصححه الألباني.