حكم النظر إلي إصبع السبابة أثناء التشهد

فالنظر إلى السبابة أثناء التشهد حتى الانتهاء منه هو السنة عند أكثر أهل العلم، كالشافعية, والحنابلة؛ لل خبر الذي رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو يعلى من حديث عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصرُه إشارتَه وقال الخطي ب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: واستثني من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد، فإن السنة إذا رفع مسبِّحته أن لا يجاوزَ بصرُه إشارتَه، ذكره في المجموع، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع: وحالِ إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته؛ لخبر ابن الزبير. قال بعض أهل العلم: والسر في هذا أنه أتم للإخلاص لله بالوحدانية. 🔰 حكم تغير نية الحج من الأفراد إلي التمتع قبل بدء أعمال الحج الجواب: يجوز لأنك لم تنوى الحج بعد ولم تحرم 🔰 وقت الصيام لمن لم يقدرأن يقدم الهدي في الحج الجواب: من حين يحلّ من عمرته يبدأ بالصيام، ولو في ذي القعدة، ولو في شوال، يصوم ثلاثة أيام، أما السبعة فالأفضل أن يُؤجّلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس؛ لأن الله يقول: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196]. والأفضل أن يصوم الثلاث قبل عرفة، حتى يكون في يوم عرفة مُفطرًا، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر له ذلك بأنه يرجو أن يشتري ثم عجز صام أيام التَّشريق رخصةً خاصةً لمن عجز عن الهدي، يصوم أيام التشريق فقط دون غيره من الناس؛ لأنها أيام أكل و شرب، وأيام ذكر، وأيام نحر، فلا يجوز صومها لأحدٍ من الناس إلا لمن عجز عن الهدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة 🔰 توضيح مسألة لعب الصحابة رضوان الله عليهم بقشر البطيخ داخل المسجد في غير أوقات الصلاة كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَ بَادَحُونَ بِالْبِطِّيخِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالَ قصة التقاذف بالبطبخ هو مزاح فيه أدب ولم يرد مطلقا انهم فعلوه فى المسجد المسألة ان المساجد لها حرمة ووقار وقدسية وماورد عن اللعب داخل المسجد وكان المسجد هو مكان الاجتماع للحر وب وإدارة الدولة ولما اتسعت الدولة والخلافة واقيمت الدواوين والربط والمدارس ودار المال ودار القضاء ودار الحرب واماكن التدريب واللعب اصبح المسجد مكان للعبادة والعلم له احكامه وقدسبته فلايعلو فبه صوت ولاتنتهك حرمته مشكلة المسلمين انهم يبدءون من حيث انتهى ا لصحابة وتلك مصيبة كبرى لانهم لم يصلوا إلى ماوصلوا إليه إلا بعد تربية واعداد طويل فالأصل: تعظيم المساجد ورعاية حرمتها وتنزيهها عن كل ما لا يليق بها ـ من اللغو والباطل واللعب ونحو ذلك ـ وقد قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. { النور: 36}. قال القاسمي: قال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات وفيها استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد. انتهى. ودلائل وجوب احترام المساجد وتعظيمها كثيرة، فما يفعله هؤلاء الشباب مناف لما أمرنا الله تعالى به من صيانة المساجد وتعظيمها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعدم التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن فكيف بالتشويش عليه باللعب المنافي لتعظيم المسجد؟. وأما ما استدلوا به من قصة لع ب الحبشة في المسجد: فالدليل صحيح، والاستدلال غير صحيح، فإن العلماء ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على صيانة المساجد فمنهم من ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ. ومنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنم ا أذن لهم في اللعب تأليفا لقلوبهم على الإسلام، فإن ذلك إنما نقل من فعل الأحباش في يوم عيد ولم يفعله كبار الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فدل على أن الرخصة فيه ليست عامة. ومنهم من قال: إن لعبهم كان في رحبة المسجد وأطلق لعبهم في المسجد على جهة المجاز. وقال كثير منهم إنه إنما أذن لهم في ذلك لما في لعبهم بالحراب من التقوي على أمر الجهاد فهو من الامتثال لقوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.{ الأنفال: 60}. الأصل في المساجد أنها تبنى لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، كما قال عز وجل: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور:36]. وروى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن الن بي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيت له". قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: "وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة ا لقرآن" ا.هـ. وقال النووي في شرح مسلم: "في هذين الحديثين فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويُلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد". ا.هـ. وروى مسلم في صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن". قال النووي في شرح الحديث: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار، والقذى، والبصاق، ورفع الصوت والخصومات، والبيع والشراء، و سائر العقود، وما في معنى ذلك. ا.هـ. ولذلك قال النووي في شرح مسلم: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. وقال ابن حجر في فتح الباري: الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر ع لى ما ورد فيه النص. وعليه، فلا يجوز لعب (البنغ بونع) في المسجد ولا (التنس) ولا غيرهما من الألعاب التي ليس من ورائها مصلحة للمسلمين. وأما جعل المساجد في غير أوقات الصلوات المكتوبة ساحة يلعب فيها الأطفال بشكل منتظم ، وبصورة دائمة فلا يجوز ، بل هو منكر ظاهر ؛ لما في ذلك التضييق على المصلين في هذه الأوقات ، وتعطيل المسجد مما بني له ، وما يستلزمه ذلك من عدم توقير المساجد وتعريضها للتلوث بالقاذورات والنجاسات أحيانا ، وتعريض مقتنياتها للتلف ، وتعريض المصاحف والكتب الشرعية لأذى الأطفال ، والطفل عادة إذا أطلق لا يمت نع من إفساد الأشياء وإتلافها واستباحة المكان الذي يلعب فيه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَمَّا يُؤْذِيهِ وَيُؤْذِي الْمُصَلِّينَ فِيهِ حَتَّى رَفْعُ الصِّبْيَانِ أَصْوَاتَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ تَوْسِيخُهُمْ لِحُصْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْمُنْكَرَاتِ "

زكاة الزروع والثمار

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- بيّن نصاب زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك. وأضاف« وسام» في تصريح له، أن صاع ا لنبي - صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480 ) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120 ) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف، فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً. كا نت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر؛ يعني خمسين في الألف». 🔰 مكانة الأشهر الحرم عند الله الجواب: للأشهر الحرم مكانة عظيمة عند الله تعالى، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْ فُسَكُمْ} [التوبة: 36]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَ ةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو ا لحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَ رَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) رواه البخاري. وأمّا مسألة مضاعفة الأجر والعقاب في الأشهر الحرم وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة فقد تكلم فيها جماعة من العلماء، فمنهم من ذهب إلى مضاعفة الإثم في الزمان والمكان الفاضلين، كالأشهر الحرم وفي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كابن كثير والقرطبي والبهوتي، وقد نُقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في [كشاف القناع 2/ 330 ] من كتب الحنابلة: "ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم أي: سبّ وفحش، قال ابن الأثير: هو كلّ ما اشتدّ قبحه من الذنوب والمعاصي ونحوه كلَّ وقت؛ لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك في رمضان ومكان فاضل آكد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « من لم يَدَعْ قولَ الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، ومعناه: الزَّجر والتحذير؛ ولأنّ الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين، وكذا السيئات". . وجاء في [تفسير ا بن كثير 4/ 148 ]: "قال تعالى: {فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم} أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أنّ المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25 ]، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآث ام؛ ولهذا تغلظ فيه الدّية في مذهب الشافعي، وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حقّ من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم...، وقال قتادة في قوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} إنّ الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً، من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء". وذهب بعض العلماء كابن رجب الحنبلي إلى عدم المضاعفة، ولكن الإثم فيها أعظم من الإثم من غيرها من الأزمنة والأمكنة. جاء في [جامع العلوم والحكم 2/ 317 ] لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: "تكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون} [الأنعام: 160 ] وقوله: {كتبت له سيئة واحدة} إشارة إلى أنها غير مضاعفة، لكن السيئة تعظم أحياناً بشرف الزمان أو المكان، كما قال تعالى: {إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق ا لسماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36 ]، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: {فلا تظلموا فيهن أ نفسكم } [التوبة: 36 ]: في كلهن، ثم اختصّ من ذلك أربعة أشهر، فجعلهن حرماً، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم، وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أنّ الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا". وعليه؛ يجب على المسلم أن يجتنب المعاصي في كلّ وقت، حتى لو لم تضاعف، والاجتهاد بفعل الطاعات أيضاً، فقد وعد الله تعالى بمضاعفتها للعبد إلى أضعاف كثيرة. والله تعالى أعلم. والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها- أعني مضاعفة الحسنات- لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة، فإن فيها نصًا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِ السَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا [الأ نعام:160]. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل السيئة بواحدة دائمًا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثمًا من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثمًا من سيئة في جدة والطائف مثلًا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك. فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددًا بفضل الله سبحانه وت عالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25] قال ابن القيم رحمه الله: تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها السيئة، ل كل سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة وجزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. اهـ. فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام/160. وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِ قْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية .( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْ مٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة ، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف ، والمراد بالكم : العدد ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر ، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد ، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة

حكم إمامة المرأة للنساء

فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187 )، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء. تجوزُ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك الأدلَّة: أولًا : من السُّنَّة عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ) عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قال ت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا) 📝 كيفية صلاة الحاجة الجواب: فصلاة الحاجة مشروعة في قول فقهاء المذاهب الأربعة ـ كما دلت على ذلك نصوصهم وهي كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه الكبار ـ نص على مشروعيتها من الحنف ية ابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية وآخرون. ومن المالكية الدسوقي في حاشيته. وذكرها النووي في شرح المهذب وكثير من الشافعية. وابن قدامة في المغني، والبهوتي في كشاف القناع، وابن قاسم في حاشية الروض، وآخرون ونقل مؤلفو الموسوعة الفقهية اتفاق الفق هاء على مشروعيتها، وإنما اختلفوا في صفتها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن ا لوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فمذهب الجمهور هو أن صلاة الحاجة ركعتان على ما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وليس لهما قراءة مخصوصة، وعليه فتشرع صلاة هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما المصلي بما شاء ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة. 📝 حكم الأشتراك في أضحية الجواب: تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي ( 1505 ) وابن ماجه ( 3147 ) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي . قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ". قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ". وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُو ا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ يدخل في أهل البيت : الزوجة والأولاد ، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت ، وهو مشمول بنفقة رب البيت ، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب . أما من كان في بيت مستقل ، أو له نفقة مستقلة ، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ، ويشرع له أضحية مستقلة . قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك ب ثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة " قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟ فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية

حكم السجود علي العمامه أوالقلنسوةأو الثياب

وإن سجدت على الطاقية أو الحطة فالصلاة صحيحة في قول جمهور أهل العلم، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون على عمائمهم , فقد روى اب ن أبي شيبة و البيهقي وصححه الألباني عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. اهـ , ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ. قال النووي في المجموع : (فرع) في مذاهب العلماء في السجود علي كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرى يصح . قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء. اهــ. وبعض الفقهاء يرى الجواز مع الكراهة. وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك و أبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر و البرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني 📝 حكم اعتكاف المرأة في بيتها الجواب: ذهب جمهور العلماء والشافعي في الجديد إلى أنها مثل الرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد) (البقرة/187) وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها، لأن موضع الاعتكاف في حقها هو الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل، كما في حق الرجل، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . والج مهور على الأول. وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها. قال النووي : قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال : فيه قولان. وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم. وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها . وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج م ن بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها فلامانع من الأخذ بمذهب الحنفية ☝️

هل القرآن الكريم نزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بنفس قراءته واسماء السور وترتيبها ومواضع السجود كما جاء في المصحف؟

نزل باحرفه السبع وليس القراءت القراءت بعد عهد الصحابة اصلا أما الأحرف السبع فنزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم واسماء السور والسجود وترتيبها كل ذلك توقفى من عند الله لقد ثَبَت في الحديث الصحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: « إنَّ القُرآن أُنزِ ل على سبعة أحْرُفٍ؛ فاقْرَءُوا ما تيسر مِنه» (متفق عليه). واشتُهِرَت لدى المسلمين قراءتٍ سبع مُتواتِرَة، عُرِفَت كلٌ مِنها بأسماء أهم من عُرِف بالقراءة بها، وأصحاب هذه القراءات هم: نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو بن العلاء البصري، ابن عامر الشامي، ع اصم، حمزة، الكسائي الكوفيون. ولكل مِن هؤلاء القُراء رواة، وأصحاب طرق، وأصحاب أوجه. وانتشر لدى الناس أنَّ الأحرف السبعة التي أُنزِل القرآنُ عليها كما في الحديث السابِق هي نفسها القراءات السَبع، وهذا اعتقاد خاطئ، بإجماع العلماء المُعتبَرين؛ حتى قال الإمامُ أ بو شامة رَحِمَه الله: "وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل" ا.هـ مِن (فتح الباري: 19/37). إتفق العلماء أن الأحرف السبعة ليست القراءات السبع ووضعوا تعريفا للأحرف السبعة وهي:أحرف او كلمات مختلفة في الشكل متفقة في المعنى بحيث لا تحل ح راما ولا تحرم حلالا. و الله أعلم ﺇﻥا ﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ: ﻫﻲا ﻟﻠﻐﺎﺕا ﻟﺴﺒﻊا ﻟﺘﻲا ﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻀﺮ ﻓﻲا ﻟﻘﺒﺎﺋﻞا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲاﻟﻘﺮاءاﺕا ﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭا ﻟﻌﺸﺮا ﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﺓا ﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻓﻬﺬﻩاﻟﻘﺮاءاﺕا ﻟﺘﻲا ﻧﺘﺸﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ ﻋﺼﺮا ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺛﻢا ﺷﺘﻬﺮﺕ ﻓﻲا ﻟﻘﺮﻥاﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲاﻟﻘﺮاءاﺕل ﻹﻣﺎﻡا ﻟﻤﻘﺮﺉاﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮا ﻷﺻﻞا ﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺣﺮﻑﻭاﺣﺪ ﻣﻦا ﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺎﻥا ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ. 📝 حكم إمامة الرجل للنساء وحدهن فإن نصوص الشرع الدالة على مشروعية صلاة الجماعة تدل على جواز إمامة الرجل للنساء وحدهن كما تد ل على إمامته للرجال أو للرجال والنساء معاً إلا ما استثني بدليل، ومن أنكر ذلك فهو المطالب بالدليل لأن مخالفه هو المتمسك بالأصل، وبناءً على هذا فما دامت الخلوة منتفية ويوجد بعض محارمه معكن، فلا حرج في صلاته بكن، بل هو الأولى لأنه صاحب الدار، ولكن قد نص أهل ا لعلم على كراهية إمامة الرجل للنساء اللاتي كلهن أجنبيات عليه، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم بأجنبيه وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة..... وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا... ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمة فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُه ا انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ .

حكم استعمال قطرة العين والأذن في نهار رمضان

استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل . جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " : " الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق غسل الأذن في نهار شهر رمضان، بواسطة الطبيب، لا يفسد الصوم ولا يفطر على المفتي به. استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو ق ضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل . وان كان جمهور العلماء يجعل صيامه صحيح ومعنى الاحتياط أنه ان لم يفعله فلاشئ عليه

🔷 تعريف المشاحن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" صححه الألباني . وقال " الم شرك كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته تعالى أو في صفاته أو في عبادته. والمشاحن قال ابن الأثير: هو المعادي، والشحناء العداوة، والتشاحن تفاعل منه. وقال الأوزاعي: أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة" وقال ابن عبد البر في التمهيد "..فالشحناء الع داوة" وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود " الشحن أي عداوة تملأ القلب قال الإمام الأوزاعي إنّ المشاحن هو المبتدع المفارق لجماعة الأمة، أو المقصود هو الشحناء التي بمعنى البغضاء، وتقع بين المسلمين بفعل النفس الأمارة بالسوء، أو بمعنى الذي في قلبه بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وقال ابن ثوبان إن المشاحن هو من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. والإسلام نهى عن الشحناء لما قد يترتب عليها من مشكلات تصل إلى حد الكفر أو قتل النفس، ومن صور المشاحنات التي تقع ما بين الناس، التباغض والقطيعة التي تحدث بفعل ا لنفس الأمارة بالسوء، والأذية اللسانية للمسلمين بين بعضهم بعضًا، وأنّ المسلم لا يأمن أخيه من أن يجرّ إليه مكروه أو يلحق به أذًى ما. ويدخل تحت باب المشاحنة هجر المسلم لأخيه المسلم؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَ لاثٍ، يَلْتَقِيانِ: فَيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ"، فالعلماء قالوا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الحدّ الوارد في الحديث، والهجر يرتفع بمجرّد السلام، وأمّا الذي في هجره خيرٌ فيجوز هجر 🦋 حكم زيادة لفظ السيادة في الصلاةعلي النبي الجواب: ذهب جماعة من أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية إلى استحباب زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان والتشهد وغيرهما، قال الرملي في نهاية المحتاج: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة - أي في التشهد في الصلاة- كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح -الم حلي- لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي، وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة. فباطل ولا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط. انتهى وقال علي الشبراملسي في حاشيت ه على نهاية المحتاج: قوله لأن فيه....الخ يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر، لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر، لا يقال: لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لأنا نقول كذلك هنا وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي الع موم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام. وصرح الحنفية باستحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الدر المختار: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه. قال ابن عابدين في حا شيته: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لوزاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً، قلت: فيه نظر، فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وأنه يأتي بها مع إبرا هيم عليه السلام. فالأ ولى عدم زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان وغيره من الأذكار والأدعية المأثورة كالتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة بصيغ معينة واقتصر عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم الح افظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لج اء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته ولا تتكلم وهو يقرأ ، ولو بذكر أو دعاء لقوله تعالى : (وَإِذَ ا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا) . أجمعوا على أنها في الصلاة ، وورد في الحديث : (إذا كبّر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا). فأما إن قرأ الإمام هذه الآية في خطبة جمعة أو عيد أو سمعت من يقرؤها وأنت خارج الصلاة ، أو قرأت ذلك أنت فإنه يشرع ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله وعليه وسلم ، كما تشرع في سائر الأوقات ، وفيها فضل عظيم /?sfnsn=scwspw 1209374459775404 /permalink/ 3269 70346252703 https://m.facebook.com/groups/ V 1 a&mibextid=VhDh ما مدى صحة هذا الحديث . وجزاكم الله خيرا الجواب: للأسف من ينشرون هذا الحديث مجرد من غير بيان المقصود وفقه الحديث فهم آثمون شرعا ومن ينشره أو يساعد فى نشره فهو سبحاسب أمام الله على كل من يفطر بسببهم وبيان ذلك كالتالى 👇 متى علم المسلم الذي ينوي الصيام بطلوع الفجر الصادق من أي طريق فيحرم عليه الطعام والشراب، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، أما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فهو حديث رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني ، والحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق ، ولكن النصوص تفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث محمول على قوله صلى الله عليه وسلم “ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم” متفق عليه، وم عروف أن الأذان الأول لا يدخل به وقت الفجر أما الأذان الثاني فيدخل به وقت الفجر ومن ثم فيحرم الطعام والشراب. وعلى هذا فمن سمع المؤذن يرفع النداء لصلاة الفجر وجب عليه أن يمج الماء وأن يخرج ما في فمه من طعام بمجرد سماعه “ الله أكبر ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب، وأما الأذان الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن بلالاً يؤ ذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم. وبناءً على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب قال العلامة ابن القيم: [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة , وعامة فقهاء الأمصار , وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341 وأما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغي رهم وهو حديث حسن وقد فصَّل الكلام على سنده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1394. وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه – فمه – طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”. رواه البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه. وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل بعد التأكد من طلوع الفجر ف قد بطل صومه ويلزمه القضاء. . وقال العلامة علي القاري: [ قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا ] مرقاة المفاتيح 4/483. وخلاصة الأمر: أن الحد يث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر. 🕌 حكم صلاة النافله في المسجد قبل خطبة الجمعة الجواب: يجوز التنفل يوم الجمعة مطلقا إلى صعود الإمام المنبر فلاصلاة علما بأن كل مايصلى قبل الجمعة نافلة لأنه لايوجد سنة جمعة قبلها وكان الصحابة يصلون مايشاء من النوافل فإذا صعد الخليفة المنبر فلاصلاة إلا لمن دخل المسجد للمرة الأولى فلايجلس حتى يصل ى ركعتين وبعد الجمعة تصلى سنة الجمعة وليس سنة الظهر

🔶 حكم قول[ اللهم صلي علي أمي]

قد تنازع العلماء : هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا ؟ على قولين : أحدهما : المنع وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات . والثاني : أنه يجوز وهو المن صوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه : كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر . واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر : صلى الله عليك . واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الذي قاله ابن عباس ق اله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس . وأما ما نقل عن علي : فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه وقد قال تعالى : (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث) وفي حديث قبض الروح : (صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه) . ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله : (اللهم صل على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعا له كقوله : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) والله أعلم

سورة( الملك) من سور القرآن العظيمة التي صح الحض على ملازمة تلاوتها، وورد الأثر

للأشهر الحرم مكانة عظيمة عند الله تعالى، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]. . وأمّا مسألة مضاعفة الأجر والعقاب في الأشهر الحرم وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة فقد تكلم فيها جماعة من العلماء، فمنهم من ذهب إلى مضاعفة الإثم في الزمان والمكان الفاضلين، كالأشهر الحرم وفي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كابن كثير والقرطب ي والبهوتي، وقد نُقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في [كشاف القناع 2/ 330 ] من كتب الحنابلة: "ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم أي: سبّ وفحش، قال ابن الأثير: هو كلّ ما اشتدّ قبحه من الذنوب والمعاصي ونحوه كلَّ وقت؛ لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك في رمض ان ومكان فاضل آكد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « من لم يَدَعْ قولَ الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، ومعناه: الزَّجر والتحذير؛ ولأنّ الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين، وكذا السيئات". يقول القرطبيُّ رحمه الله تعالى: "(ف لا تظلموا فيهنّ أنفسكم) بارتكاب الذنوب؛ لأنّ الله سبحانه إذا عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيئ، كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح، فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال، وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله سبحانه: {يا نساء النبي من يأت منكن بف احشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30 ]" [تفسير القرطبي 8/ 134]. وجاء في [تفسير ابن كثير 4/ 148 ]: "قال تعالى: {فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم} أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أنّ المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25 ]، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدّية في مذهب الشافعي، وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حقّ من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم...، وقال قتادة في قوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} إنّ الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزر اً، من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء". وذهب بعض العلماء كابن رجب الحنبلي إلى عدم المضاعفة، ولكن الإثم فيها أعظم من الإثم من غيرها من الأزمنة والأمكنة. ". وعليه؛ يجب على المسلم أن يجتنب المعاصي في كلّ وقت، حتى لو لم تضاعف، والاجتهاد بفعل الطاعات أيضاً، فقد وعد الله تعالى بمضاعفتها للعبد إلى أضعاف كثيرة. والله تعالى أعلم. 🔺 كيفية تضاعف الحسنات والسيئات فى الازمنة والامكنة المقدسة الجواب: والحاصل أن المضاعف ة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها- أعني مضاعفة الحسنات- لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة، فإن فيها نصًا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَ لا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا [الأ نعام:160]. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل ا لسيئة بواحدة دائمًا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثمًا من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثمًا من سيئة في جدة والطائف مثلًا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سي ئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك. فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددًا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25] ابن القيم رحمه الله: تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها السيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة وجزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. اهـ. فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام/160. وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية .( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة ، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف ، والمراد بالكم : العدد ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر ، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد ، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة 🔶 حكم لبس شبشب جلدبه مخيط أثناء الا حرام الجواب: المنهى عنه هو الحذاء أو ماشبهه الجائز يكون مفتوح من الخلف أو من الامام ولايحيط بالقدم 🔷 شبهات حول كيفية تكفير الذنوب الجواب: نَظَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رَجُلٍ يُقاتِلُ المُشْرِكِينَ، وكانَ مِن أعْظَمِ المُسْلِمِينَ غَناءً ع نْهمْ، فقالَ: مَن أحَبَّ أنْ يَنْظُرَ إلى رَجُلٍ مِن أهْلِ النَّارِ، فَلْيَنْظُرْ إلى هذا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ علَى ذلكَ حتَّى جُرِحَ، فاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فقالَ بذُبابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَتَحامَلَ عليه حتَّى خَرَجَ مِن بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ، فِيما يَرَى النَّاسُ، عَمَلَ أهْلِ الجَنَّةِ وإنَّه لَمِنْ أهْلِ النَّارِ، ويَعْمَلُ فِيما يَرَى النَّاسُ، عَمَلَ أهْلِ النَّارِ وهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، وإنَّما الأعْما لُ بخَواتِيمِها. الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري حُسْنُ الخاتِمةِ مِن تَوفيقِ اللهِ سُبحانَه وتعالَى لِلعَبدِ، وهي ثَمَرةٌ لِجِهادِ الظَّاهِرِ والباطِنِ في طاعةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وسُوءُ الخاتِمةِ مِن خِذلانِ اللهِ لِلعَبدِ، وهي ثَمَرةُ ال تَّفريطِ في طاعةِ اللهِ، وتَرْكِ إخضاعِ القُلوبِ والجَوارِحِ له سُبحانَه. وفي هذا الحَديثِ يَحكي سَهلُ بنُ سَعدٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الْتَقى هو والمُشرِكونَ، فاقتَتَلوا، فلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وس لَّمَ إلى عَسكَرِه بَعدَ فَراغِ القِتالِ في ذلك اليَومِ، ورَجَعَ الآخَرونَ إلى عَسكَرِهم، وفي أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ اسمُه قُزْمانُ، لا يَدَعُ لِلمُشرِكينَ « شاذَّةً ولا فاذَّةً إلَّا اتَّبَعَها يَضرِبُهَا بسَيفِه» ؛ إذْ كان شُجا عًا، لا يَلقاه أحَدٌ إلَّا قَتَلَه؛ لِقُوَّتِه وشَجاعَتِه، والشاذَّةُ في ا لأصْلِ هي التي كانَتْ في القَومِ ثم شَذَّتْ منهم، والفاذَّةُ مَن لم يَختَلِطْ معهم أصْلًا. فتحَدَّثَ النَّاسُ بشَجاعةِ هذا الفارِسِ، فقالوا:«ما أجْزَأ» - أي: ما أغنَى- مِنَّا اليَومَ أحَدٌ كما أجْزَأ فُلانٌ. فبَيَّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَحْيٍ مِنَ اللهِ أنَّه مِن أهلِ النَّارِ 🔶 حكم لبس شنطه كروس فيها مخيط أثناء الاحرام الجواب: الشنطة لاعلاقة لها بذلك يجوز حملها 🔺 حكم قضاء الصلوات الفائته في المسجد الحرام[ هل تحسبب١٠٠ ألف صلاةأم هي ثواب فقط وليست تعويض الجواب: فضل الله واسع وكبير 🟢 حكم نزول إفرازات بنيه في آخر الدورة الشهرية أثناء العمرةأو الحج الجواب: لابد من الطهر كله وانتظرى حتى تطهرى أما لو كنت مرتبطة ببرنامج ولن تستطيعي التأخير وطالت الافرازات فقومى بالعمرة كامل ة حتى مع الافرازات وعمرتك صحيحة ولاشئ عليك فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، فيجوز أن تحرمي بالعمرة وأنت حائض، ويستحب لك عند الإحرام أن تشترطي. وإذا أحرمت، فلا تطوفي حتى تطهري من حيضك. ولا تحتاجين إلى تجديد نية الإحرام، ولا إلى الخروج للتنعيم، بل تغتسلين ف ي الفندق أو السكن الذي أنت فيه، وتذهبين للحرم، وتطوفين، وتسعين، وتقصرين من شعرك، وبهذا تكون قد تمت عمرتك. 🔺 المحظورات التي يجب علي المرأه إتباعها أثناء الاحرام العطور والزينة وتغطية الوجه وقص الشعر وتقليم الأظافر 🔷 حكم قراءة سورة يس بنية تسهيل قضاء أمر[ هل من البدعأم من المستحب] الجواب: بعض المشايخ يقول ذلك وهناك طرق اخرى كثيرة منها ترديد آية معينة سبع مرات ثم آية اخرى معينة اربعة عشرة مرة اثناء قراءتها سبع مرات كلها اوراد متوارثة من المشايخ ممن جربوا ذلك. ولكن لم يرد نص بذلك فالناس فى ذلك مابين منكر مبدع. ومابين عامل متبع مشايخه ببركة السند والسلسلة فيذوق ذلك ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف ومنهم من يفعلها لأنه سمع ذلك او قراءه من غير اتباع أحد ومن غير تبديع أحد 🔷 حكم إثبات ليلة[ الإسراء والمعراج] في شهر رجب الجواب: والمشهور المعتمد من أقوال العلماء أ نَّ الإسراء والمعراج وقع فى شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء" (ص: 52-53 ، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير ع لى قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه. وقيل : في رجب وجزم به في "الروضة". وقال الإمام الواقدي: في رمضان. والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب] اهـ. ويقول فضي لة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن تحديد ليلة الإسراء والمعراج: ذكر أحد أئمة الحديث وهو أبو الخطاب عمر بن دحيا من أئمة القرن السابع، وله كتاب اسمه “ أداء ما وجب في بيان وضع الوضَّاعين في شهر رجب” ، وفي هذا كتب يقول: إن بعض القُصَّاص ذكروا أن النبي صلى الله عل يه وسلم أُسري به في رجب، قال: وهذا هو عين الكذب، أقر هذا الكلام خاتمة الحفاظ الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري المعروف، وأنا أعرف أن موضوع ليلة السابع والعشرين من رجب لم يأت فيها حديث صحيح، ولا قول صحيح لأحد الصحابة إنما هو قول اشتهر، وقال به بعض الأئمة ونُسب إلى الإمام النووي، اختاره الإمام النووي في فتاواه، والإمام النووي رجل كان مقبولاً عند الأمة، فاشتهر قوله هذا، على حين أن هناك مثلاً الإمام أبا إسحاق الحربي نجده يقول إن الإسراء والمعراج ليس في ليلة السابع والعشرين من رجب بل في ليلة السابع والعشرين م ن ربيع الأول. و أنا أعلم أنه لم يثبت شيء في هذا، وأن هذا قول اشتهر وأصبح معروفاً عند المسلمين منذ قرون أنهم يذكرون الإسراء والمعراج في هذه الليلة وتعقيبا على ماسبق وماوراء ذلك من بحوث وكتب واراء واختلافات كثيرة ان الإسراء والمعراج ثابت بنص الكتاب والسنة ل كن تحديد تلك الليلة فلا يعلم بحقيقتها إلا الله وهى من الأمور التى اخفها الله كساعة الإجابة وكليلة القدر وغيرهم 🔷 حكم تضعيف ثواب الصلاة خارج المسجد الحرام بالكعبة المشرفة الجواب: اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال ، أشهرها قولان : الأو ل : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة . وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله . والثاني : أنه يشمل الحرم كله ، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، واختاره ابن ا لقيم رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله . جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239 ) : " ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة ، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف ، قال : قلت : يا أبا محمد ، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد ) # فالصحيح ماذهب إليه جمهور العلماء أنها تشمل الحرم كله وليس المسجد فقط 🔺 حكم الأكل والشرب في الإناء المكسورأو المشروخ الجواب: هناك فارق بين النهى للحرمة والنهى للكراهة فيجوز الأكل فى الاناء المكسور أما الشرب ففيه نهى ك راهة وذلك فى المكسور وليس المشروخ كالتالى 👇 فإن الإناء الذي انكسر بعضه يجوز استعماله في الأكل وغيره مما يصح أن يستعمل فيه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ب صحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أُتِيَ بصحفة من عند التي هو في بيتها، ف دفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرَت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أكلوا مما في هذه القصعة المكسورة، ثم أيضاً لم يأمر برميها والتخلص بل تركها ينتفع بها. وهذا في الأكل نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بعضِ العاداتِ لِعِلَّةِ الوِقايةِ مِنَ الوُقوعِ في ضَرَرٍ أو مرضٍ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ ال شُّرْبِ من ثُلْمَةِ القَدَحِ"، أي: من موضِعِ الكَسْرِ الَّذي يُصيبُ إناءَ الشُّرْبِ؛ وذلك حتَّى لا يُصيبَهُ بَلَلٌ ممَّا قد يتسرَّبُ منه، وقيل: إنَّه لَرُبَّما يؤذيه ذلك الموضعُ في فمِهِ، أو لِأنَّه مَقْعَدُ الشَّيطانِ الَّذي يُسَوِّلُ للإنسانِ الشُّربَ من هذا الكَسْرِ فيُصيبُهُ الأذى، وقيل: لِأنَّ الكَسْرَ في الإناءِ لا ينالُهُ التَّنظيفُ التَّامُّ مِثْلَ الفتحةِ الأصليَّةِ، فيكون مَظِنَّةَ الضَّرَرِ، كما نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أنْ يُنْفَخَ في الشَّرابِ"، سواء كان ذلك بهَدفِ تبريدِ الشَّرابِ إنْ كان ساخِنًا أو لِأَيَّةِ عِلَّةٍ أُخرى؛ وذلك حتَّى لا يَخرُجَ من فمِهِ ما يُص يبُ الماءَ، لا سيَّما إذا كان الشَّرابُ مُشترَكًا؛ فَيَقْذَرُهُ الآخرون 🔺 الفرق بين[ التهجد_ قيام الليل_ التراويح] الجواب: التراويح والقيام والتهجد ، أفتونا مأجورين ؟ فأجاب : الصلاة في الليل تسمى تهجدا ، وتسمى قيام الليل ، كما قال الله تعالى : ( وَمِنَ اللَّ يْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ) . وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) . وقال سبحانه في سورة الذاريات عن عباد ه المتقين: ( آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُ وا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ). أما التراويح : فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل ، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة ، ويجوز أن تسمى تهجدا ، وأن تسمى قياما لليل ، ولا مشاحة في ذلك قيام الليل أعم وأشمل من التهجد ، لأنه يشمل ا لصلاة وغيرها ، ويشمل الصلاة قبل النوم وبعده . وأما التهجد فهو خاص بالصلاة ، وفيه قولان : الأول : أنه صلاة الليل مطلقا ، وعليه أكثر الفقهاء . والثاني: أنه الصلاة بعد رقدة . وينظر : الموسوعة الفقهية (2 / 232 ). 🔶 قال صلي الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء شر ح الحديث 👇 الجواب: كانَ لِرَجُلٍ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّ هُ، فَلَمْ يَجِدُوا له إلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَقالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ ب كَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً فَإنَّ مِن خَيرِكُم أحْسَنَكم قَضاءً» ، أي: فإنَّ أفْضَلَكُم في مُعامَلةِ النَّاسِ، وأكْثَرَكُم ثَوابًا؛ أحْسَنُكم قَضاءً لِلحُقوقِ الَّتي عليه دَينًا أو غَيرَهُ. وفي الحَديثِ : التَّوكيلُ في قَضاءِ الدَّينِ 🔷 حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة الجواب: قال النووي: واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق على جواز تكرار العمرة : بما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت، فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. فدل هذا على جواز تكرار العمرة بعد العمرة مطلقاً من غير تحديد للزمن ، وقال الشافعي : من قال لا يعتمر في السنة إلاّ مرة واحدة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعني حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى. واستدلوا كذلك بأن العمرة فعلُ خير، وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة بالترغيبِ في ها والحثِ عليها. قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، والعمرة فعل خير وقد قال الله عز : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون. فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب ا لتسليم به.انتهى. قال اللخمي: لا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت بالمنع منه خاص. انتهى. وأجابوا عن دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاصٌ بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختصُ بها ل بين ذلك النبي صلي الله عليه وسلم؛ كما بين لأبي بردة اختصاصه بالتضحية بجذعة المعز، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركةً للأمة كما قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. رواه أبو داود وصححه الألباني. فلايب عدُ أن يكون هذا من بركاتها، والقولُ بأن السلف لم ينقل عنهم العمرةُ من التنعيم فيه نظر، فقد صح ذلك عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم، فقد روى مالكٌ في الموطأ: عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ، قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشو اط الثلاثة. انتهى. . وتعقب الحافظُ ابن حجر قول ابن القيم رحمه الله بأن العمرة من الحل لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه بأن عائشة رضي الله عنها فعلته بأمره فدل على مشروعيته، والقولُ بأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بهذه العمرة تطييباً لقلبها يُجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ينزه عن أن يأمر بباطلٍ أو يقر على منكر، وهؤلاء المسلمون وأكثرهم من أهل الآفاق وكثيرٌ منهم لا يطمع أن يأتي مكة مرةً أخرى، هؤلاء أيضاً محتاجون إ لى تطييب قلوبهم. والخلاصة أن العمرةَ من الحل جائزةٌ لا كراهةَ فيها، نعم قد يُقال إن الأولى أن يُنشئ لكلِ عمرةٍ سفرا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر أربع عمر كل عُمرةٍ في سفرة، وأما القول بأن العمرة بدعة فليس بظاهر، وأما إهداء ثواب العمرة للموتى فجائزٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إنه لو كان أبوك أسلم فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك. رواه أحمد وصححه الألباني، ولا تجزئُ العمرة عن الحي على سبيل النيابة عنه إلا إن كان معضوبا لا يستطيع العمرة بنفسه وتكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ جائزٌ شرعًا مُطلَ قًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور الماورديُّ والسرخسيُّ وا لعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إح رامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالِفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضحت الدار أن الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سن تين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأ تِ ما يقيده. وتابعت : كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصحيح الذي أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِ نَّهُمَا يَنْ فِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» ، فالتكرار والمُوَا لاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.

شرح حديث النبي صلي الله عليه وسلم[ من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوة ،لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر]

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التصبح بالتمر ، وقاية نافعة من تأثير السم على جسم الإنسان ، ورد ذلك في قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ، وفي حديث صحيح متفق على صحته بأسانيد ناصعة كالشمس ، وعن جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَ لاَ سِحْرٌ ) رواه البخاري في " صحيحه " (رقم/ 5445 ) ومسلم في " صحيحه " (رقم/ 2047) . فهذا القدر المتفق عليه الذي نقر به ، يتعلق بالمعنى الإجمالي للحديث ، وإثبات صدوره عن النبي عليه الصلاة والسلام . أما تفسير الحديث والبحث في حدود ألفاظه ونتائج تجاربه ، فذلك مجال رحب ، خاض فيه العلماء قديما وحديثا ، وتعددت فيه الأنظار والأفهام ، بل تعددت فيه روايات الحديث ن فسه ، الأمر الذي يفتح الباب إلى النظر إلى مزيد من الأبحاث التجريبية ، واعتبارها في معرفة دلالة ا لحديث ، وفهم قيوده وحدوده . فقد قال ابن التين بأن المراد نخل خاص لا يعرف الآن ، وقال الخطابي رحمه الله ليس ذلك خاصية من خواص التمر ، وإنما هي بركة دعاء النبي صل ى الله عليه وسلم لعجوة معينة . ينظر " فتح الباري " (10/239 ) ، وبناء على هذين القولين لا يمكن تعميم وقاية التصبح بالتمر اليوم من جميع أنواع السموم . وقال أكثر العلماء بتخصيص عجوة المدينة بهذا الوقاء ، كالطحاوي في " شرح مشكل الآثار 🦋 سورة الملك وماقيل في ملازمة تلاوتها الجواب:

ثواب حافظ[ القرآن] والدليل من القرآن والسنة .أنه يُقدَّم على غيره في الصلاة إماماً .

عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " . رواه مسلم : أنه يقدَّم على غيره في القبر في جهة القبلة إذا اضطررنا لدفنه مع غيره . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى " أحد " في ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . رواه البخاري .فإن منزلة الحافظ للقرآن عند آخر آية كان يحفظها . عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ". رواه الترمذي ( 2914 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الألباني في " صحيح الترمذي " برقم ( 2329 ) : حسن صحيح ، وأبو داود ومعنى القراءة هنا : الحفظ . أنه يكون مع الملائكة رفيقاً لهم في منازلهم . عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران " . رواه البخاري ( 4653 ) ومسلم ( 798 ) . 6 . أنه يُلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة . . أنه يَشفع فيه القرآن عند ربِّه . عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحا بهما اقرءوا س ورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة . رواه مسلم ( 804 ) ، والبخاري معلَّقاً

حديث[ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُ

تِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَ حِيحًا 👇 قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: « إذا مَرِضَ العَبدُ أو سافَرَ، كُتِبَ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ مُقِيمًا صَحيحًا» ، فإنَّ مَن كانَ يَعمَلُ عَمَلًا صالِحًا، مِن صَلاةِ تَطوُّعٍ أو صيامِ تَطوُّعٍ أو نَحوِ ذلك، ثمَّ سافَرَ أو مَرِضَ، فمَنَعَ ه ذلك مِن أداءِ العِبادةِ التي كان يَتطوَّعُ بها؛ كَتَبَ اللهُ له أجْرَ العِبادةِ التي كان يَفعَلُها في حالِ صِحَّتِه، وحالِ إقامتِه. وقيلَ : تَدخُلُ في ذلك الفَرائِضُ التي شأْنُها أنْ يَعمَلَ المُسلِمُ بها وهو صَحيحٌ إذا عَجَزَ عن جُملَتِها، أو بَعضِها بال مَرَضِ، كُتِبَ له أجْرُ ما عَجَزَ عنه، حتَّى صَلاةُ الجالِسِ في الفَرضِ لِمَرَضِه، يُكتَبُ له عنها أجْرُ صَلاةِ القائِمِ. وفي الحَديثِ: عَظيمُ فَضلِ اللهِ تعالَى على عِبادِه. وفيه : فَضلُ العَمَلِ في حالِ الإقامةِ والصِّحَّةِ؛ لِيَنالَ الإنسانُ هذا الأجْرَ إذا سافَرَ أو مَرِضَ