عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- رضي الله عنهما- قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّ

هِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ». شرح الحديث 👇 هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن قامَ بعَشْرِ آياتٍ لم يُكتَبْ مِن الغافِلين" ، أي: مَن صلَّى في اللَّيلِ تَطوُّعًا ونافلةً، فقام بينَ يدَيِ اللهِ وقرَأ بعَشْرِ آياتٍ لَم يَكُنْ مِن الغافِلين عَنِ اللهِ وعن ذَكْرِه وطاعتِه، "ومَن قام بمِائةِ آيةٍ كُتِب مِن القانِتينَ"، أي: كُتِب مِن المُواظِبينَ على الطَّاعةِ، ومِن التَّائبِين والخا شِعينَ الرَّاجِعينَ إلى اللهِ، "ومَن قامَ بألفِ آيةٍ كُتِب مِن المُقَنطَرين"- بفتْح الطاء- أي: الَّذين أُعطُوا قِنطارًا مِن الأجرِ، فيَكونُ أجْرُه على قدرِ قِراءتِه وخُشوعِه، فيُعطَى بالقِنْطارِ الَّذي يَدُلُّ على عَظيمِ الفضلِ والأجرِ وعدَمِ مَحدوديَّتِه. ويُروَى "المُقَنطِرين"- بكَسرِ الطاء- أي: الذين يَطلُبونَ القَناطيرَ مِن الأجرِ، أو هم المَالِكونَ مالًا كَثيرًا، والمُرادُ كَثرةُ الأجْرِ. وفي الحديثِ: الترغيبُ والحثُّ على قيامِ اللَّيلِ، وبيانُ ما فيه مِن فضلٍ وعظيمِ أجرٍ المقصود يحصل بقراءة الآيات في الصلاة ـ سواء قرأها في ركعة واحدة أو أكثر ـ ويحتمل حصوله بمجرد التلاوة ـ ولو لم يكن في صلاة ـ لما في الحديث: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، و قال فيه الألباني: صحيح لغيره. ولكن الأولى أن يكون ذلك في الصلاة، لما في الحديث: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وفسر بعض أهل العلم القيام بها: بالعمل بها وحفظها والتدبر لمعناها، قال المباركفوري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: من قام بعشر آيات: قام به: أي أتى به يعني: م ن قرأ عشر آيات في صلاته على التدبر والتأني كذا قيل. وفي الأزهار يحتمل من قام وقرأ وإن لم يصل. وقال الطيبي: أي أخذها بقوة عزم. وقال ابن حجر: أي يقرؤها في ركعتين أو أكثر، وظاهر السياق أن المراد غير الفاتحة. انتهى. والأظهر أن المراد به أقل مراتب الصلاة وهي تح صل بقراءة الفاتحة وهي سبع آيات وثلاثة آيات بعدها فتلك عشرة كاملة. قال الطيبي: ولا شك أن قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل، وأعلاها أن تكون في الصلاة، لا سيما في الليل، قال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. ومن ث م أورد محيي السنة الحديث في باب صلاة الليل.

تفسيرآية ( ٨١) من سورة آل عمران مامن نبى بعثه الله إلا وبشر بخاتم

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْ رِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا». ، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، وا تباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظر الأذكار للنووي. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفرواً، وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم، واع ف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.... إلخ) الأذكار للنووي: أذكار الطواف. - ومن السنة أيضاً: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني عند الوقوف على الصفا والمروة بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. الحديث، وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. قال النووي: وا لسنة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير... إلخ. ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا... ويقول في ذهابه ورج وعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ال مائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين : . انظر : "المجموع " (1 / 471 ) . القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة . غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/ 417 ) : " أما حكم المسألة: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يُعتد به. كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة : الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء الواضح أن (وُجُوهَكُمْ) و (أَيْدِيَكُمْ) كل منهما مفعول به للفعل الغسل (فَاغْسِلُوا) كما أن (أَيْدِيَكُمْ) مفعول به معطوف على (وُجُوهَكُمْ) أما (ِرُءُو سِكُمْ) فهي اسم مجرور بحرف الجر الباء، بينما (أَرْجُلَكُمْ) مفعول به، وهذايعني أنها مفعول به للفعل (فَاغْسِلُوا) ولذلك أقول إن الرافضة لا يتبعون القرآن أبدا بل اتبعوا تفسير الأعاجم الذين لا يعرفون من اللغة العربية سوى الرسم ولا يعرفون الإعراب، والعجيب أن كتبهم فيها روايات تدل على ان رسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه في الوضوء.

تفسير ذلك ☝️ اختار الطبري أن أي سنة يوحيها الله لنبي في غير كتاب،

إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَ طَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة. إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم ، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج " (1 / 110 ). ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب « أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره. يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ - مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بن صفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجن ابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".

حكم التبرع بالدم

التبرع بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه، أما أخذ العوض في مقابل التبرع بالدم فإنه لا يطلق عليه تبرعا بل بيعا، وبيع الدم لا يجوز لأن الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز، كما أن الله حرم أكله وشربه وإذا حرم شيئا حرم ثم نه، إضافة إلى أن هذا الفعل من خوارم المروءة. 🕋 حكم تغيير نية المحرم الجواب: المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغيّر نيته من التمتع إلى القِران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا حاضت المتمتعة ق بل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج ، أو خشي ذلك غيرُها ، أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا ؛ لحديث عائشة ، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذل ك المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا فإذا صار قارناً بعد أن كان متمتعا دخلت أعمال العمرة في حجه 🕋 حكم الإستنابةفي رمي الجمار في الحج الجواب: أكدت دار الإفتاء أن النيابة في رمي الجمار للضعفة والمرضى والنساء جائزةٌ شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزةٌ من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية. 📝 حكم النظر إلي عورة الرجل العاجز عند تنظيفه وإزالة الأذي عنه الجواب: فليس من شك في أ ن إزالة الأذى عن الأب العاجز عن فعل ذلك بنفسه يعتبر من القرب المؤكدة، كما أنه من الممنوع شرعاً أن ينظر المرء إلى عورة غيره أو يمسها، سواء كان أباً أو أخاً أو غيرهما من المحارم، لقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْ مِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31-32 }، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. كما في سنن الترمذي وأبي داود. والذي يصح أن يتولى مثل هذا هو الزوجة إن وجدت، ولا يجوز أن يتولاه غيرها سواء كان ابنا أو بنتاً، فإن لم تكن له زوجة كان الابن أو غيره من الرجال أولى به من البنت، وإذا لم يوجد من الرجال من يقوم به، فلا حرج على البنت في أن تتولاه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزل الضرورة. # ويجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك ؛ لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل لم يجز أن يتولى ذلك الممرضات # . لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلا جه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال 🔰 حكم صلاة الجنازة علي المنتحر الجواب: يحوز باجماع العلماء بلا خلاف لأنه مسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة # قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري): أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه يصلى عليه، وإثمه عليه كما قال مالك، ويدفن في مقابر المسلمين، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، في خاصة أنفسهما، والصواب قول ا لجماعة؛ لأن الرسول سن الصلاة على المسلمين، ولم يستثن منهم أح دًا، فيصلى على جميعهم الأخيار والأشرار إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. اهـ. . وجا ء فيها أيضًا: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية) أن المنتحر يصلى عليه؛ لأنه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه - كما تقدم- ، ولما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله". ولأن الغسل والصلاة متلازمان عند الم الكية، فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه، وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة عليه. عن جابر بن سمرة قال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . رواه مسلم ( 978 ) والمِشقص : سهم عريض له طرف حاد . قال النووي : قال العلماء : هذا الحد يث محمول على التنفير من الانتحار ، كعدم صلاته الجنازة على من عليه ديْن ، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك للتنفير من الديْن وليس لأنه كافر ، وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحد ، والفساق ، وذلك زجرًا لهم فقد ثبت في صحيح الإ مام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه". والمشاقص : سهام عراض، واحدها مِشقَص بكسر الميم وفتح القاف. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصل ى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة. ثم نقل النووي عن القاضي عياض قوله: "مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.." اهـ. فالحاصل أن قاتل نفسه يصلى عليه فلا شك أ ن قتل الإنسان نفسه كبيرة من أكبر الكبائر, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ... وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَ دًا ... . رواه البخاري, ولكن هذا الذنب من جملة الذنوب التي هي دون الشرك وصاحبها تحت مشيئة الله تعالى, إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ... النساء : 48 , وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابي الذي قتل نفسه دعا له بالمغفرة ورآه أحد الصحابة في المنام أن الله غفر له , ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّه لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَ ةِ هَ اجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَ اجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِ مَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّ يًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَ ى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ . اهـ. قال النووي: فِيهِ حُجَّة لِقَاعِدَةٍ عَظِيمَةٍ لِأَهْلِ السُّنَّة أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسه أَوْ اِرْتَكَ بَ مَعْصِيَة غَيْرهَا وَمَاتَ مِنْ غَيْر تَوْبَةٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْطَع لَهُ بِالنَّارِ ، بَلْ هُوَ فِي حُكْم الْمَشِيئَة وسئل ابن عثيمين فاجاب 👇 وإذا انتحر إنسانا" مسلما" يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ✅ والخلاصةأن المنتحر يُغسّل ويُكفّن ويُصلّىعليه ويُدفن في مقابر المسلمين إذا كان مسلما 12 / 07 / 2023 , 11 : 58 - هيام عبد الحق: ✔️ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 13 / 162 ) . وسئل– رحمه الله - : هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ؟ فأجاب : قاتل نفسه يغسل ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين ؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر ؛ لأ ن قتل النفس معصية وليس بكفر وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ## تنبيه ذهب بعض العلماء إلى جواز عدم صلاة الحاكم عليه زجرا له رواية عند الامام أحمد وهو ايضا لم يمنع الصلاة عليه

معني حديث[ ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار]

الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين أي العظمان الناتئان أسفل الساق. وإسبال البنطال جائز بشر ط أن لا يقصد بإسباله التكبر والخيلاء، لقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِ زَارِي يَسْتَرْ خِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَ اهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ) رواه البخاري. فالإسبال يقصد فيه معنى الخيلاء في زمن الجاهلية، بحيث يرتديه لابسه ليتكبر به أمام الناس؛ لأن العرف كان كذلك، وعلة التحريم منصوصة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق. قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، فمعناه: المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسراً في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم؛ إذ كان جره لغير الخيلاء، وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قلت: وقد جاء ذلك مبيناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. والله أعلم" [شرح النووي على مسلم 2/ 116]. وكذا حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)، فمحمول على حديث الخيلاء والكبر 🔰 حكم نقل الأضحية والعقيقةإلي بلد آخر الجواب: لايجوز أن تنقل الأضحية والعقيقة إلى بلد آخر إلا بعد الاكتفاء في بلدك ؛ ومصر أكثر من نصفها فى بحرى وقبلى وحدود القاهرة افقر من افريقيا ولايجدون اللحمة لشهور طويلة والعلماء اجازوا ذلك بشرط أن تكون تلك البلد افقر من بلدك وهذا الشرط غير متوف ر الآن والاضحية هى سنة على القادر فمن ليس عنده مقدرة فلايذبح علما بأننا نقول بجواز الأضحية فى بلاد أخرى بشرط الفقر والحاجة أكثر من المكان الذى تعيش فيه والافضل كما قال العلماء الذبح فى بلدك 📝 حكم مسابقة الإمام في الركوع والسجود الجواب: قال شيخ الإسلا م ابن تيمية رحمه الله : أَمَّا مُسَابَقَةُ الْإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ . لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ إمَامِهِ وَلَا يَرْفَعَ قَبْلَهُ وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَهُ . وَقَدْ اسْتَفَا ضَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ... وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ .... وَأَمَّا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ عَ مْدًا فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَعْرُو فَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ أما ان ركع سهوا"أو سجد سهوا" فصلاته صحيحة 🔰 حكم إستخدام الطيب للمحرم الجواب: استعمال الطيب من المحظورات التي لا تجوز للمحرم؛ وذلك بالاتفاق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله عما يلبس المحرم: (لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَان) رواه الشيخان، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "من المحرمات استع مال الطيب للمُحرم، ذكراً كان أو غيره، بما يقصد منه رائحته غالبا - ولو مع غيره- كالمسك والعود والكافور والورس" [مغني المحتاج 6/ 132]. فاستعمال الطيب للمحرم محظور حتى ولو كان مخلوطاً بغيره، طالما أن الطيب المخلوط يُتطيب به عادة، قال الإمام باعشن رحمه الله من علماء الشافعية: "والمراد بـ (الطيب): ما يقصد ر يحه غالباً، كمسك وعود وورس وكافور... بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طيبة" [شرح المقدمة الحضرمية، ص662]. . وعليه؛ فلا حرج في استخدام الصابون المعطر أو المناديل المعطرة، وغيرها من ا لكريمات التي تحتوي على الروائح العطرية للمحرم؛ لأنها في غالبها لا يتطيب بها عادة، والطيب فيها مجرد نكهات اصطناعية كنكهة النعناع وورق التفاح ونحوها فلا تضر. والله تعالى أعلم. 🔰 حكم صلاة تحية المسجد الجواب: جَاءَ رَجُلٌ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَ خْطُبُ النَّاسَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: أصَلَّيْتَ يا فُلَانُ؟ قالَ: لَا، قالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 930 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (875) باختلاف يسير صَلاةُ تَحيَّةِ المسجِدِ مِنَ السُّننِ الَّتي أمَرَ بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وحثَّ عليها، حتَّى أثْناءَ خُطبةِ الجُمُعةِ والإمامُ على المِنبَرِ. كما في هذا الحديثِ، حيثُ يَروي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّ ى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فدخَلَ رجُلٌ المسجِدَ حالَ خُطبتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ جلَسَ دُونَ صَلاةٍ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: « أصلَّيْتَ يا فُلانُ؟» واسمُ هذا الرَّجلِ سُلَيكٌ - كما في رِوايةٍ أُخرى- ، فأجا ب الرجُلُ بال نَّفْيِ، فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقومَ ويُصلِّيَ رَكعتَينِ تَحيَّةَ المسجدِ، وفي الصَّحيحَينِ عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: « إذا جاءَ أحدُكمُ المسجِدَ فلا يَجلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكع تَينِ». والسُّنَّةُ فيهما التَّخفيفُ، كما جاءَ في صَحيحِ مُسلمٍ: « فصَلِّ رَكعتَينِ وتَجوَّزْ فيهما» ، فأخبَرَ أنَّه يَتجوَّزُ فيهما، فيُصلِّيهما خَفيفَتينِ حتَّى يَفرُغَ منهما ويَستمِعَ للخُطبةِ، وهذا يدُلُّ على أهميَّةِ هاتَينِ الرَّكعَتَينِ.وفي الحديثِ: كَلامُ الإمامِ للمَأمومِ، وأمْرُه بالصَّلاةِ حالَ الخُطبةِ، والتَّنبيهُ على ما يقَعُ فيهِ مِن خطَأٍ. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة في نظرنا، بل الصواب أن تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تستمع للخطبة، فهذا هو الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.

حكم النظر إلي إصبع السبابة أثناء التشهد

فالنظر إلى السبابة أثناء التشهد حتى الانتهاء منه هو السنة عند أكثر أهل العلم، كالشافعية, والحنابلة؛ لل خبر الذي رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو يعلى من حديث عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصرُه إشارتَه وقال الخطي ب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: واستثني من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد، فإن السنة إذا رفع مسبِّحته أن لا يجاوزَ بصرُه إشارتَه، ذكره في المجموع، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع: وحالِ إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته؛ لخبر ابن الزبير. قال بعض أهل العلم: والسر في هذا أنه أتم للإخلاص لله بالوحدانية. 🔰 حكم تغير نية الحج من الأفراد إلي التمتع قبل بدء أعمال الحج الجواب: يجوز لأنك لم تنوى الحج بعد ولم تحرم 🔰 وقت الصيام لمن لم يقدرأن يقدم الهدي في الحج الجواب: من حين يحلّ من عمرته يبدأ بالصيام، ولو في ذي القعدة، ولو في شوال، يصوم ثلاثة أيام، أما السبعة فالأفضل أن يُؤجّلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس؛ لأن الله يقول: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196]. والأفضل أن يصوم الثلاث قبل عرفة، حتى يكون في يوم عرفة مُفطرًا، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر له ذلك بأنه يرجو أن يشتري ثم عجز صام أيام التَّشريق رخصةً خاصةً لمن عجز عن الهدي، يصوم أيام التشريق فقط دون غيره من الناس؛ لأنها أيام أكل و شرب، وأيام ذكر، وأيام نحر، فلا يجوز صومها لأحدٍ من الناس إلا لمن عجز عن الهدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة 🔰 توضيح مسألة لعب الصحابة رضوان الله عليهم بقشر البطيخ داخل المسجد في غير أوقات الصلاة كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَ بَادَحُونَ بِالْبِطِّيخِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالَ قصة التقاذف بالبطبخ هو مزاح فيه أدب ولم يرد مطلقا انهم فعلوه فى المسجد المسألة ان المساجد لها حرمة ووقار وقدسية وماورد عن اللعب داخل المسجد وكان المسجد هو مكان الاجتماع للحر وب وإدارة الدولة ولما اتسعت الدولة والخلافة واقيمت الدواوين والربط والمدارس ودار المال ودار القضاء ودار الحرب واماكن التدريب واللعب اصبح المسجد مكان للعبادة والعلم له احكامه وقدسبته فلايعلو فبه صوت ولاتنتهك حرمته مشكلة المسلمين انهم يبدءون من حيث انتهى ا لصحابة وتلك مصيبة كبرى لانهم لم يصلوا إلى ماوصلوا إليه إلا بعد تربية واعداد طويل فالأصل: تعظيم المساجد ورعاية حرمتها وتنزيهها عن كل ما لا يليق بها ـ من اللغو والباطل واللعب ونحو ذلك ـ وقد قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. { النور: 36}. قال القاسمي: قال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات وفيها استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد. انتهى. ودلائل وجوب احترام المساجد وتعظيمها كثيرة، فما يفعله هؤلاء الشباب مناف لما أمرنا الله تعالى به من صيانة المساجد وتعظيمها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعدم التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن فكيف بالتشويش عليه باللعب المنافي لتعظيم المسجد؟. وأما ما استدلوا به من قصة لع ب الحبشة في المسجد: فالدليل صحيح، والاستدلال غير صحيح، فإن العلماء ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على صيانة المساجد فمنهم من ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ. ومنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنم ا أذن لهم في اللعب تأليفا لقلوبهم على الإسلام، فإن ذلك إنما نقل من فعل الأحباش في يوم عيد ولم يفعله كبار الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فدل على أن الرخصة فيه ليست عامة. ومنهم من قال: إن لعبهم كان في رحبة المسجد وأطلق لعبهم في المسجد على جهة المجاز. وقال كثير منهم إنه إنما أذن لهم في ذلك لما في لعبهم بالحراب من التقوي على أمر الجهاد فهو من الامتثال لقوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.{ الأنفال: 60}. الأصل في المساجد أنها تبنى لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، كما قال عز وجل: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور:36]. وروى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن الن بي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيت له". قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: "وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة ا لقرآن" ا.هـ. وقال النووي في شرح مسلم: "في هذين الحديثين فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويُلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد". ا.هـ. وروى مسلم في صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن". قال النووي في شرح الحديث: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار، والقذى، والبصاق، ورفع الصوت والخصومات، والبيع والشراء، و سائر العقود، وما في معنى ذلك. ا.هـ. ولذلك قال النووي في شرح مسلم: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. وقال ابن حجر في فتح الباري: الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر ع لى ما ورد فيه النص. وعليه، فلا يجوز لعب (البنغ بونع) في المسجد ولا (التنس) ولا غيرهما من الألعاب التي ليس من ورائها مصلحة للمسلمين. وأما جعل المساجد في غير أوقات الصلوات المكتوبة ساحة يلعب فيها الأطفال بشكل منتظم ، وبصورة دائمة فلا يجوز ، بل هو منكر ظاهر ؛ لما في ذلك التضييق على المصلين في هذه الأوقات ، وتعطيل المسجد مما بني له ، وما يستلزمه ذلك من عدم توقير المساجد وتعريضها للتلوث بالقاذورات والنجاسات أحيانا ، وتعريض مقتنياتها للتلف ، وتعريض المصاحف والكتب الشرعية لأذى الأطفال ، والطفل عادة إذا أطلق لا يمت نع من إفساد الأشياء وإتلافها واستباحة المكان الذي يلعب فيه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَمَّا يُؤْذِيهِ وَيُؤْذِي الْمُصَلِّينَ فِيهِ حَتَّى رَفْعُ الصِّبْيَانِ أَصْوَاتَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ تَوْسِيخُهُمْ لِحُصْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْمُنْكَرَاتِ "

زكاة الزروع والثمار

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- بيّن نصاب زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك. وأضاف« وسام» في تصريح له، أن صاع ا لنبي - صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480 ) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120 ) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف، فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً. كا نت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر؛ يعني خمسين في الألف». 🔰 مكانة الأشهر الحرم عند الله الجواب: للأشهر الحرم مكانة عظيمة عند الله تعالى، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْ فُسَكُمْ} [التوبة: 36]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَ ةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو ا لحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَ رَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) رواه البخاري. وأمّا مسألة مضاعفة الأجر والعقاب في الأشهر الحرم وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة فقد تكلم فيها جماعة من العلماء، فمنهم من ذهب إلى مضاعفة الإثم في الزمان والمكان الفاضلين، كالأشهر الحرم وفي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كابن كثير والقرطبي والبهوتي، وقد نُقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في [كشاف القناع 2/ 330 ] من كتب الحنابلة: "ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم أي: سبّ وفحش، قال ابن الأثير: هو كلّ ما اشتدّ قبحه من الذنوب والمعاصي ونحوه كلَّ وقت؛ لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك في رمضان ومكان فاضل آكد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « من لم يَدَعْ قولَ الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، ومعناه: الزَّجر والتحذير؛ ولأنّ الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين، وكذا السيئات". . وجاء في [تفسير ا بن كثير 4/ 148 ]: "قال تعالى: {فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم} أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أنّ المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25 ]، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآث ام؛ ولهذا تغلظ فيه الدّية في مذهب الشافعي، وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حقّ من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم...، وقال قتادة في قوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} إنّ الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً، من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء". وذهب بعض العلماء كابن رجب الحنبلي إلى عدم المضاعفة، ولكن الإثم فيها أعظم من الإثم من غيرها من الأزمنة والأمكنة. جاء في [جامع العلوم والحكم 2/ 317 ] لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: "تكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون} [الأنعام: 160 ] وقوله: {كتبت له سيئة واحدة} إشارة إلى أنها غير مضاعفة، لكن السيئة تعظم أحياناً بشرف الزمان أو المكان، كما قال تعالى: {إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق ا لسماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36 ]، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: {فلا تظلموا فيهن أ نفسكم } [التوبة: 36 ]: في كلهن، ثم اختصّ من ذلك أربعة أشهر، فجعلهن حرماً، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم، وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أنّ الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا". وعليه؛ يجب على المسلم أن يجتنب المعاصي في كلّ وقت، حتى لو لم تضاعف، والاجتهاد بفعل الطاعات أيضاً، فقد وعد الله تعالى بمضاعفتها للعبد إلى أضعاف كثيرة. والله تعالى أعلم. والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها- أعني مضاعفة الحسنات- لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة، فإن فيها نصًا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِ السَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا [الأ نعام:160]. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل السيئة بواحدة دائمًا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثمًا من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثمًا من سيئة في جدة والطائف مثلًا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك. فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددًا بفضل الله سبحانه وت عالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25] قال ابن القيم رحمه الله: تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها السيئة، ل كل سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة وجزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. اهـ. فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام/160. وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِ قْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية .( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْ مٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة ، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف ، والمراد بالكم : العدد ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر ، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر ، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد ، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة

حكم إمامة المرأة للنساء

فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187 )، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء. تجوزُ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك الأدلَّة: أولًا : من السُّنَّة عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ) عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قال ت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا) 📝 كيفية صلاة الحاجة الجواب: فصلاة الحاجة مشروعة في قول فقهاء المذاهب الأربعة ـ كما دلت على ذلك نصوصهم وهي كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه الكبار ـ نص على مشروعيتها من الحنف ية ابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية وآخرون. ومن المالكية الدسوقي في حاشيته. وذكرها النووي في شرح المهذب وكثير من الشافعية. وابن قدامة في المغني، والبهوتي في كشاف القناع، وابن قاسم في حاشية الروض، وآخرون ونقل مؤلفو الموسوعة الفقهية اتفاق الفق هاء على مشروعيتها، وإنما اختلفوا في صفتها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن ا لوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فمذهب الجمهور هو أن صلاة الحاجة ركعتان على ما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وليس لهما قراءة مخصوصة، وعليه فتشرع صلاة هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما المصلي بما شاء ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة. 📝 حكم الأشتراك في أضحية الجواب: تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي ( 1505 ) وابن ماجه ( 3147 ) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي . قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ". قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ". وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُو ا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ يدخل في أهل البيت : الزوجة والأولاد ، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت ، وهو مشمول بنفقة رب البيت ، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب . أما من كان في بيت مستقل ، أو له نفقة مستقلة ، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ، ويشرع له أضحية مستقلة . قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك ب ثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة " قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟ فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية

حكم السجود علي العمامه أوالقلنسوةأو الثياب

وإن سجدت على الطاقية أو الحطة فالصلاة صحيحة في قول جمهور أهل العلم، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون على عمائمهم , فقد روى اب ن أبي شيبة و البيهقي وصححه الألباني عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. اهـ , ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ. قال النووي في المجموع : (فرع) في مذاهب العلماء في السجود علي كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرى يصح . قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء. اهــ. وبعض الفقهاء يرى الجواز مع الكراهة. وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك و أبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر و البرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني 📝 حكم اعتكاف المرأة في بيتها الجواب: ذهب جمهور العلماء والشافعي في الجديد إلى أنها مثل الرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد) (البقرة/187) وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها، لأن موضع الاعتكاف في حقها هو الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل، كما في حق الرجل، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . والج مهور على الأول. وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها. قال النووي : قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال : فيه قولان. وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم. وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها . وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج م ن بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها فلامانع من الأخذ بمذهب الحنفية ☝️

هل القرآن الكريم نزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بنفس قراءته واسماء السور وترتيبها ومواضع السجود كما جاء في المصحف؟

نزل باحرفه السبع وليس القراءت القراءت بعد عهد الصحابة اصلا أما الأحرف السبع فنزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم واسماء السور والسجود وترتيبها كل ذلك توقفى من عند الله لقد ثَبَت في الحديث الصحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: « إنَّ القُرآن أُنزِ ل على سبعة أحْرُفٍ؛ فاقْرَءُوا ما تيسر مِنه» (متفق عليه). واشتُهِرَت لدى المسلمين قراءتٍ سبع مُتواتِرَة، عُرِفَت كلٌ مِنها بأسماء أهم من عُرِف بالقراءة بها، وأصحاب هذه القراءات هم: نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو بن العلاء البصري، ابن عامر الشامي، ع اصم، حمزة، الكسائي الكوفيون. ولكل مِن هؤلاء القُراء رواة، وأصحاب طرق، وأصحاب أوجه. وانتشر لدى الناس أنَّ الأحرف السبعة التي أُنزِل القرآنُ عليها كما في الحديث السابِق هي نفسها القراءات السَبع، وهذا اعتقاد خاطئ، بإجماع العلماء المُعتبَرين؛ حتى قال الإمامُ أ بو شامة رَحِمَه الله: "وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل" ا.هـ مِن (فتح الباري: 19/37). إتفق العلماء أن الأحرف السبعة ليست القراءات السبع ووضعوا تعريفا للأحرف السبعة وهي:أحرف او كلمات مختلفة في الشكل متفقة في المعنى بحيث لا تحل ح راما ولا تحرم حلالا. و الله أعلم ﺇﻥا ﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ: ﻫﻲا ﻟﻠﻐﺎﺕا ﻟﺴﺒﻊا ﻟﺘﻲا ﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻀﺮ ﻓﻲا ﻟﻘﺒﺎﺋﻞا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲاﻟﻘﺮاءاﺕا ﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭا ﻟﻌﺸﺮا ﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﺓا ﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻓﻬﺬﻩاﻟﻘﺮاءاﺕا ﻟﺘﻲا ﻧﺘﺸﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ ﻋﺼﺮا ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺛﻢا ﺷﺘﻬﺮﺕ ﻓﻲا ﻟﻘﺮﻥاﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲاﻟﻘﺮاءاﺕل ﻹﻣﺎﻡا ﻟﻤﻘﺮﺉاﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮا ﻷﺻﻞا ﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺣﺮﻑﻭاﺣﺪ ﻣﻦا ﻷﺣﺮﻑا ﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺎﻥا ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ. 📝 حكم إمامة الرجل للنساء وحدهن فإن نصوص الشرع الدالة على مشروعية صلاة الجماعة تدل على جواز إمامة الرجل للنساء وحدهن كما تد ل على إمامته للرجال أو للرجال والنساء معاً إلا ما استثني بدليل، ومن أنكر ذلك فهو المطالب بالدليل لأن مخالفه هو المتمسك بالأصل، وبناءً على هذا فما دامت الخلوة منتفية ويوجد بعض محارمه معكن، فلا حرج في صلاته بكن، بل هو الأولى لأنه صاحب الدار، ولكن قد نص أهل ا لعلم على كراهية إمامة الرجل للنساء اللاتي كلهن أجنبيات عليه، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم بأجنبيه وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة..... وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا... ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمة فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُه ا انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ .

حكم استعمال قطرة العين والأذن في نهار رمضان

استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل . جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " : " الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق غسل الأذن في نهار شهر رمضان، بواسطة الطبيب، لا يفسد الصوم ولا يفطر على المفتي به. استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو ق ضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل . وان كان جمهور العلماء يجعل صيامه صحيح ومعنى الاحتياط أنه ان لم يفعله فلاشئ عليه

🔷 تعريف المشاحن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" صححه الألباني . وقال " الم شرك كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته تعالى أو في صفاته أو في عبادته. والمشاحن قال ابن الأثير: هو المعادي، والشحناء العداوة، والتشاحن تفاعل منه. وقال الأوزاعي: أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة" وقال ابن عبد البر في التمهيد "..فالشحناء الع داوة" وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود " الشحن أي عداوة تملأ القلب قال الإمام الأوزاعي إنّ المشاحن هو المبتدع المفارق لجماعة الأمة، أو المقصود هو الشحناء التي بمعنى البغضاء، وتقع بين المسلمين بفعل النفس الأمارة بالسوء، أو بمعنى الذي في قلبه بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وقال ابن ثوبان إن المشاحن هو من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. والإسلام نهى عن الشحناء لما قد يترتب عليها من مشكلات تصل إلى حد الكفر أو قتل النفس، ومن صور المشاحنات التي تقع ما بين الناس، التباغض والقطيعة التي تحدث بفعل ا لنفس الأمارة بالسوء، والأذية اللسانية للمسلمين بين بعضهم بعضًا، وأنّ المسلم لا يأمن أخيه من أن يجرّ إليه مكروه أو يلحق به أذًى ما. ويدخل تحت باب المشاحنة هجر المسلم لأخيه المسلم؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَ لاثٍ، يَلْتَقِيانِ: فَيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ"، فالعلماء قالوا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الحدّ الوارد في الحديث، والهجر يرتفع بمجرّد السلام، وأمّا الذي في هجره خيرٌ فيجوز هجر 🦋 حكم زيادة لفظ السيادة في الصلاةعلي النبي الجواب: ذهب جماعة من أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية إلى استحباب زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان والتشهد وغيرهما، قال الرملي في نهاية المحتاج: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة - أي في التشهد في الصلاة- كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح -الم حلي- لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي، وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة. فباطل ولا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط. انتهى وقال علي الشبراملسي في حاشيت ه على نهاية المحتاج: قوله لأن فيه....الخ يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر، لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر، لا يقال: لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لأنا نقول كذلك هنا وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي الع موم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام. وصرح الحنفية باستحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الدر المختار: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه. قال ابن عابدين في حا شيته: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لوزاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً، قلت: فيه نظر، فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وأنه يأتي بها مع إبرا هيم عليه السلام. فالأ ولى عدم زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان وغيره من الأذكار والأدعية المأثورة كالتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة بصيغ معينة واقتصر عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم الح افظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لج اء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته ولا تتكلم وهو يقرأ ، ولو بذكر أو دعاء لقوله تعالى : (وَإِذَ ا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا) . أجمعوا على أنها في الصلاة ، وورد في الحديث : (إذا كبّر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا). فأما إن قرأ الإمام هذه الآية في خطبة جمعة أو عيد أو سمعت من يقرؤها وأنت خارج الصلاة ، أو قرأت ذلك أنت فإنه يشرع ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله وعليه وسلم ، كما تشرع في سائر الأوقات ، وفيها فضل عظيم /?sfnsn=scwspw 1209374459775404 /permalink/ 3269 70346252703 https://m.facebook.com/groups/ V 1 a&mibextid=VhDh ما مدى صحة هذا الحديث . وجزاكم الله خيرا الجواب: للأسف من ينشرون هذا الحديث مجرد من غير بيان المقصود وفقه الحديث فهم آثمون شرعا ومن ينشره أو يساعد فى نشره فهو سبحاسب أمام الله على كل من يفطر بسببهم وبيان ذلك كالتالى 👇 متى علم المسلم الذي ينوي الصيام بطلوع الفجر الصادق من أي طريق فيحرم عليه الطعام والشراب، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، أما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فهو حديث رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني ، والحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق ، ولكن النصوص تفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث محمول على قوله صلى الله عليه وسلم “ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم” متفق عليه، وم عروف أن الأذان الأول لا يدخل به وقت الفجر أما الأذان الثاني فيدخل به وقت الفجر ومن ثم فيحرم الطعام والشراب. وعلى هذا فمن سمع المؤذن يرفع النداء لصلاة الفجر وجب عليه أن يمج الماء وأن يخرج ما في فمه من طعام بمجرد سماعه “ الله أكبر ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب، وأما الأذان الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن بلالاً يؤ ذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم. وبناءً على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب قال العلامة ابن القيم: [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة , وعامة فقهاء الأمصار , وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341 وأما حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغي رهم وهو حديث حسن وقد فصَّل الكلام على سنده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1394. وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه – فمه – طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”. رواه البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه. وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل بعد التأكد من طلوع الفجر ف قد بطل صومه ويلزمه القضاء. . وقال العلامة علي القاري: [ قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا ] مرقاة المفاتيح 4/483. وخلاصة الأمر: أن الحد يث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر. 🕌 حكم صلاة النافله في المسجد قبل خطبة الجمعة الجواب: يجوز التنفل يوم الجمعة مطلقا إلى صعود الإمام المنبر فلاصلاة علما بأن كل مايصلى قبل الجمعة نافلة لأنه لايوجد سنة جمعة قبلها وكان الصحابة يصلون مايشاء من النوافل فإذا صعد الخليفة المنبر فلاصلاة إلا لمن دخل المسجد للمرة الأولى فلايجلس حتى يصل ى ركعتين وبعد الجمعة تصلى سنة الجمعة وليس سنة الظهر