منوعات

مناسك الحج بالترتيب

منوعات الجمهور: عام

أنواع الحج الثلاثة أنواع النسك ثلاثة: 1- حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط. 2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. 3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج. وهذا النسك هو الأفضل.

كيفية الجمع بين قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء" وما جاء في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء. طيب ما المشكلة؟ الله سبحانه كان عرشه على الماء ث…

منوعات الجمهور: عام

استاذنا الفاضل د. أشرف سؤالى.. هو لماذا ثواب القرض أعلى من ثواب الصدقه.. شرح الحديث👇 الصدقة في حقه أفضل من القرض، فقد قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280 }. قال الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن: يعني والله أعلم: أن التصدق بالدين الذي على المعسر خير من إنظاره به، وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض لأن القرض إنما هو دفع المال وتأخير استرجاعه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قرض مرتين كصدقة مرة. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجة، فهو حديث ضعيف، قال الكناني في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد ضعيف، وقال الألباني: ضعيف جدا. وقال النفراوي في الفواكه الدواني: المعتمد أن الصدقة أفضل من القرض، لأن المتصدق لا يأخذ بدلها بخلاف المقرض، والحديث ضعيف. وأما في حق المقترض، فإن كان يرجو الوفاء فلا ريب أن القرض أفضل من أن يطلب الصدقة، لما في ذلك من صون وجهه عن ذل المسألة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم. متفق عليه

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ…

منوعات الجمهور: عام

قَوْله: " قَمِنًا " أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا شرح الحديث👇 والمراد منه أن يبيعه مع ِحَاجَتِهِ إلَيْهِ ولا يستبدل غيره؛ لأنه قد يعرض نفسه لسؤال السكنى مع الآخرين وأذيتهم، أو لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ فَيَضِيعُ الثَّمَنُ وَلَا يُبَارَكُ فِيهِ؛ كما في المغني لابن قدامة. ونقل الإمام الطحاوي في مشكل الآثار أن ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني الأرض ، فكان من باع دارا أو عقارا ، فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه ، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به، يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه.

فتوى نادرة للشبخ جاد الحق ( رحمه الله)

منوعات الجمهور: عام

افتت بها السعودية بعد ذلك واصبحت معتمد دار الإفتاء المصرية 👇 سئل الشيخ جاد الحق ، رحمه الله ، عن : " امرأة توفى زوجها من مدة قريبة، وماتزال فى عدة الوفاة للآن وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسفر في موسم العام الحالي سنة 1401 هجرية ، وسددت الرسوم المطلوبة ." . فأجاب جوابا مطولا ، ذكر فيه كلام خلاف أهل العلم في اشتراط المحرم للمرأة في سفر الحج ، وكلامهم في حج المرأة وهي في عدتها ، ثم قال : " لما كان ذلك ، وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها زوجها فى السفر للحج ، ثم توفي ، وأنها ما تزال فى عدة وفاته ، وأنها إن قعدت للعدة فى منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة ، وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج فى عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود ؛ وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار ، واعتذار ، وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلا ، يجرى عليه ما قال به ابن قدامة ( المرجعان السابقان ) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف . وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة : جاز لها المضى فيه ( المرجعان السابقان ) . لما كان ذلك ؛ كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد ، باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه ، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد . والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى من"فتاوى دار الإفتاء" (1/204) ـ الشاملة . يجوز لوالدة السائل أن تسافر للحج في العدة ما دامت قد سدَّدت رسوم الحج ونفقاته، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها؛ لأنَّ اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، ولا سيما أنها قد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، ولا شك أن درء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، لذا كان تقديم الحج أَوْلَى. فتوى دار الإفتاء المصرية☝️ هذه المرأة المعتدة من وفاة زوجها إن كانت تستطيع استرجاع أموال سفر الحج ، من غير ضرر عليها : فليس لها الخروج من بيتها للحج . أما إذا تعذر عليها استرجاع أموال الحج ، وكانت أموالا معتبرة ، يشق على مثلها تركها : كان ذلك من باب الحاجة المعتبرة التي تخرج لتداركها ، وتلافي الضرر بفوتها ، والقاعدة : أن الضرر يزال ؛ لحديث أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم ( 2 / 57 - 58 ) ، ورواه ابن ماجه (2340) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ : ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ) . واعتبار الضرر والمشقة قال به عدد من أهل العلم ، فقد أفتى عدد منهم أن المرأة إذا سافرت إلى الحج ثم توفي زوجها أنها تكمل سفر حجها إذا كان في رجوعها ضرر ومشقة . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ، ولا إلى غيره ... وإن خرجت ، فمات زوجها في الطريق ، رجعت إن كانت قريبة ؛ لأنها في حكم الإقامة ، وإن تباعدت ، مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد ؛ لأنه يضر بها ، وعليها مشقة " انتهى من " المغني " (11 / 303) . فتوى السعودية☝️

حكم زراعة الشعر في رأس السيدات التي بها فراغات

منوعات الجمهور: عام

أنه إذا كان من شعر الإنسان لنفسه يجوز لو من شعر صناعي يجوز لا حرج فى ذلك، أما لو كان من شعر غير إنسان الأصل أن لا يلجأ لهذا إلا لضرورة شديدة والضرورة تقدر بقدرها مع مراجعة الأطباء . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (173) لعام (2007م) بشأن عمليات التجميل: “يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يُقصد منها… إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه… وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة”. وجاء أيضاً  في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (26) لعام (1988م): “يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً”. وفي هذا الشأن قد فصلت دار الإفتاء المصرية عملية زرع الشعر علي شقين الأول أن يكون من شعر المريض ذاته والأخرى من أن يكون من غيره، وقد جاءت مفصلة كالتالي: الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز؛ فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين فاتقاه بيده فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائزٌ أيضًا. الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائزٌ أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.

سنة الظهر علي هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم

منوعات الجمهور: عام

الرسول ﷺ كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة، الجميع ست ركعات مع الظهر كلها رواتب، ويستحب أن يصلي أربعًا بعدها يكون الجميع ثمانٍ لحديث أم حبيبة، وهو قوله ﷺ: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، فالسنة للمؤمن أن يحافظ على هذه الركعات يرجو ما عند الله جل وعلا، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وهذا وعد عظيم وخير كثير، وكذلك الأربع التي جاءت في حديث عبدالله بن السائب بعد زوال الشمس في صحتها نظر، ولكن يقوم مقامها الأربع التي جاءت في حديث عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعًا قبل الظهر وهي راتبة الظهر، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها ﷺ قبل الظهر صلاها بعد الظهر، السنة للمؤمن إذا فاتت الراتبة قبل الظهر -شغل عنها- جاء والإمام قد أقيمت الصلاة يصليها بعد، يصلي أربعًا بعد الصلاة وثنتين الجميع ست أو ثمان بعد الصلاة فتوى ابن باز وهيئة كبار العلماء هناك☝️ فصلاة أربع ركعات قبل الظهر, وأربع بعدها؛ مستحب, ومرغب فيه؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه الله على النار». رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك، وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي، وأبو داود، وغيرهما، بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ. انتهى. وثبت الترغيب أيضًا في صلاة أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا». رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الشيخ/ الألباني. قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر، والدعاء منه -صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. انتهى. فصلاة أربع ركعات بعد الظهر نافلة مستحبة مرغب فيها, وكذلك الحال بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر نعم ، يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي (1817) والترمذي (428) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ  . ولفظ الترمذي :  مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ   والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي" . وهذه الركعات ليست شيئاً آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر ، بل هي السنة الراتبة . غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال ، هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، أما صلاة أربع بعدها ، فإذا صلاها عملاً بهذا الحديث ، فقد أصاب السنة ، ويرجى له الخير ، وإن اقتصر على ركعتين كفاه ذلك ماعليه الفتوى فى مصر والعالم الإسلامي قاطبة☝️

هل الارض كروية أم مسطحه👇

منوعات الجمهور: عام

فقد أجمع العلماء على أن قطعي الوحي لا يتعارض أبداً مع قطعي العقل وكذلك مع الواقع، ولذا لا يمكن أن يحدث تعارض بين حقيقة علمية وخبر شرعي قطعي، وكروية الأرض ليست فقط حقيقة علمية مقطوعا بها، بل هي محل إجماع نقله بعض أهل العلم، واستدل عليه جمع من محققيهم بنصوص من القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة، فمنهم من ينفي ذلك جزما، ومنهم من ينفي الجزم به على كل أحد، وكلاهما جهل. فمن أين له نفي ذلك أو نفي العلم به عن جميع الخلق، ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص. هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وقال تعالى: لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان العرب الفلك الشيء المستدير.. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير هو التدوير.. ومنه قيل للكرة: كرة، وهي الجسم المستدير، ولهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل.. ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة.. وقال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. مثل حسبان الرحا. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه، والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض. انتهى. أورد بعض نصوص السنة، وأردف ذلك بأقوال من حكى الإجماع على كروية الأرض، فقال: وأما إجماع العلماء، فقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة... قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب. انتهى. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: الطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس، فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله، بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا، وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاءوا بما يقولونه فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل، وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم... والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة، كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك. انتهى. وقال ابن حزم في الفصل: إن أحداً من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها هل الأزهر تم إنشائه علي المذهب السني أم الشيعي

حكم الطلاق أثناء الحمل

منوعات الجمهور: عام

الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح"، مؤكدا أنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. 04/03/2024, 07:50 - You added ‎محمد أشرف‬‎‬‬‬

حكم عمل منظار المعدة و الاثني عشر أثناء الصيام

منوعات الجمهور: عام

إدخال المنظار الطبي من أجل الكشف عن علة المريض لا يؤثر على صحة الصيام كما جاء في مجمع الفقه الإسلامي، وحتى لا يكون منظار المعدة مفطرا يشترط ألا يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. وبناء على ما سبق فإننا ننصح القيام بإجراء المنظار ليلا إن تيسر ذلك حتى لا يقع المسلم في أي حرج شرعي ، وإذا لم يتح له ذلك فالأفضل أن يؤخر إجراء المنظار بعد انتهاء رمضان وبخاصة إذا قرر الأطباء أن تأخير المنظار لا يضر بالصحة ولا يزيد في المرض، فإذا كان إجراء المنظار أمر عاجل ولا يمكن تأخيره بناء على ما يقرره المختصون من أهل الطب ففي هذه الحالة لا حرج على المريض أن يفطر في هذا اليوم ويقضي يوما مكانه وهذا إذا كان إدخال المنظار في الحلق سيصاحبه مواد أخرى، أما إن كان الفحص سيتم بإدخال المنظار فحسب فالصوم صحيح.

حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

منوعات الجمهور: عام

الكيّ من العلاجات المعروفة في الطبّ القديم، ويكون عن طريق استعمال حديدة محماة تكوى بها مواضع معينة لعلاج بعض الأمراض، وهو مأخوذ من: [كَواهُ البيطار وغيره يَكْوِيه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، ومنه قولهم: "آخر الدواء الكَيُّ"]. انظر: "تاج العروس" (39/ 423، ط. دار الهداية). والكيُّ من العلاجات التي أباحها الشرع الشريف عند عدم نفع الأدوية؛ والأصل في مشروعيَّته: ما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ". وما رواه أيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ". قال الإمام النووي في شرح الحديث من "شرحه لصحيح مسلم" (14/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [وذَكَرَ الكيّ؛ لأنه يُستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكيّ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» إشارة إلى تأخير العلاج بالكيّ؛ حتى يُضطرَ إليه، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ] اهـ. توجيه ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكي والنهي عنه أما ما ورد في بعض الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الكيّ فمحمول على عدم الحاجة إلى الكيّ؛ وقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني بين هذه الأحاديث الواردة في الكي؛ فقال في "فتح الباري" (10/ 155-156، ط. دار المعرفة): [قوله: (باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو): كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل تركه من قوله: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»، وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: رُمِيَ سعد بن معاذ على أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كَوَاهُ"، وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: "كَوَانِي أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، وأصله في البخاري، وأنه كُوِيَ من ذات الجَنْبِ وسيأتي قريبًا، وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَوَى أَسْعَدَ بن زُرَارَة من الشَّوكَة، ولمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "كَانَ يُسَلِّمُ عَليّ حَتَّى اكتويت فَترك ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فعاد"، وله عنه من وجه آخر: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي؛ يعني تسليم الملائكة كذا في الأصل، وفي لفظ: "أنه كان يسلم عليَّ، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي"، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا"، وفي لفظ: "فلم يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحْنَ"، وسنده قوي، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع، والثاني: كيّ الجرح إذا نَغِلَ أي: فسد، والعضو إذا قطع فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه: فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء، والله أعلم] اهـ. وقال المازري في "المُعْلِم بفوائد مسلم" (3/ 169، ط. الدار التونسية للنشر): [وتعقيبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أحبّ أن أكتويَ» إشارة إلى أن يؤخَّر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعفَ من ألم الكيّ] اهـ. من هنا يظهر أنَّ مقصود الشارع هو النهيُ عن الكيّ الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره ممَّا لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي. أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من المداواة وإزالة الضرر

حكم التداوي بالكي

منوعات الجمهور: عام

تضافرت النصوص الشرعية في الحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». وروى مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ؛ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». وروى أبو داود في "سننه" عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ».