منوعات

حكم فرضية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة

منوعات الجمهور: عام

لسَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ الأدِلَّة: أوَّلًا مِنَ الكِتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ

حكم قول [ السلام علي من اتبع الهدي وخشي الرحمن]

منوعات الجمهور: عام

لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله : "السلام على من اتبع الهدى" ، لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين ، وأخوك المسلم قل له : "السلام عليكم" . أما أن تقول : "السلام على من اتبع الهدى" فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى ، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول : السلام عليكم، يقصد بذلك المسلمين

حكم الضرب بالدف

منوعات الجمهور: عام

فأما الحنفية فرخصوا في الدف في الأعراس وعن أبي يوسف الترخيص مطلقا ما لم يكن على وجه الفسق، قال ابن نجيم في البحر: وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ، وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ، قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. انتهى. وأما الشافعية: فيجوز عندهم الضرب بالدف في الأعراس وقيل يستحب، ويجوز في كل سرور نحو العرس في الأصح، ويحرم في غيرها كما ذكره الشيخ علي الشبراملسي وتوقف فيه الشرواني، وهاك تفصيل ما أجملناه من مذهبهم، قال الخطيب في مغني المحتاج: وَيَجُوزُ دُفٌّ بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ لِعُرْسٍ، لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ـ وَيَجُوزُ خِتَانٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ بَعَثَ، فَإِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ ـ وَكَذَا غَيْرُهُمَا ـ أَيْ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ـ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ، وَعِيدٍ، وَقُدُومِ غَائِبٍ، وَشِفَاءِ مَرِيضٍ فِي الْأَصَحِّ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْت نَذَرْت فَأَوْفِي بِنَذْرِك ـ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ إظْهَارُ السُّرُورِ، قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِأَثَرِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ المار. انتهى. وقال: وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَمَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَلِيمِيِّ فِي تَخْصِيصِهِ لَهُ بِالنِّسَاءِ. انتهى. وفي حواشي التحفة: قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ ـ قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَعِبٌ مُجَرَّدٌ اهـ أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قَالَ يُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ بِشَرْطِهِمَا، بَلْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الط وأما الحنابلة فيستحب عندهم الضرب بالدف في العرس ونحوه وفي ضرب الرجال به قولان والمذهب اختصاصه بالنساء ويكره فيما عدا العرس ونحوه، قال في كشاف القناع: يسن إعلان أي إظهار النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقا، قاله في الرعاية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء، قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة وكالعرس، لما فيه من السرور. انتهى بتصرف يسير. وفي الإنصاف: قال المصنف ـ يعني ابن قدامة ـ وغيره: أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس، وَكَرِهَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ عُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ، لِلتَّشَبُّهِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يُبَاحُ فِي الْخِتَانِ، وَقِيلَ: وَكُلِّ سُرُورٍ حَادِثٍ. انتهى. فإذا علمت ما مر ظهر لك أن الضرب بالدف مستحب أو مباح في العرس ونحوه للنساء وهذا كالإجماع، وأن في ضرب الرجال بالدف خلافا والجمهور على جوازه وأما المالكية: فالمشهور عندهم اختصاصه بالعرس، وقيل في كل سرور كالعرس، وعندهم قول بالجواز مطلقا للعواتق في بيوتهن، قال الدسوقي في حاشيته: وقيل بجوازه فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ النَّفْرَاوِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُلِّ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ اهـ، بَدْرٌ وَقَالَ أَصْبَغُ: يَحْرُمُ مَا عَدَا الدُّفَّ وَالْكَبَرَ مِنْ مِزْمَارٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَ الْقُرْطُبِيُّ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ فِي كُلِّ سُرُورٍ وَأَجَازَ بَعْضٌ الضَّرْبَ بِهِ لِلْعَوَاتِقِ فِي بُيُوتِهِنَّ مِنْ غَيْرِ عُرْسٍ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إل…

منوعات الجمهور: عام

فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره. جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر. انتهى. ولما كان المستأجر استأجر المحل لعمل ميكانيكي سيارات ويريد أن يؤجره ليعمل فيه الثاني مطعماً لم يجز إلا بإذن وعلم المالك لأن ضرر المطعم يخالف ضرر المكانيك فالراجح هو عند وجود الشرط فلايجوز وان لم يوجد شرط فيجوز

فإنه يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصاً فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في…

منوعات الجمهور: عام

فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود واحد منها وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور حكم ايجار المستأجر [ العين المؤجرة ] لمن يقوم مقامه بدون علم المؤجر

ما رأي سماحتكم في رأي من يقول : صيام عشر ذي الحجة بدعة ؟

منوعات الجمهور: عام

قال : « هـذا جـاهـل يُـعـلَّـم .... » ([28]) . (( مُتَمَسَّك من قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأُول من ذي الحجة )) قال الإمام النووي ( رحمه الله ): قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة ، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة ، قالوا: وهذا مما يُتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا، ولا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة؛ وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة - » فيُتأول قولها : «لم يصم العشر » أنه لم يصمه لعارضِ مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيها؛ ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : الإثنين من الشهر والخميس » ورواه أبو داود وهذا لفظه  ، وأحمد ، والنسائي ، وفي روايتهما ( وخميسين ) . والله أعلم  . ([32]) ليس هناك نص يخصص عملاً معيّنًا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى، والصيام ـ وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم ترَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام هذه العشر ـ فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، والإجماع على سنية الصيام فيها، وورد في فضل الذكر بصيغة “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” حديث رواه الطبراني بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحِّيَ أنه يُسنُّ له عدم قصِّ الشعر والظفر، تشبُّهًّا إلى حدٍّ ما بالمحرمين بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية شرط اجزاء الأضحية

مَـنْ مِـن السلف قال بأن صيام هذه الأيام بدعة ؟

منوعات الجمهور: عام

أخبرونا إن كنتم صادقين !! قال الإمام أحمد ( رحمه الله ): « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام » ([27]) . ــ ولذلك أقول : مَن قال : ( صيام هذه الأيام بدعة ) فقوله هو البدعة . وهـــو قـــول شــاذ مــردود عـلـى قائله . سُـئلَ الشيخ ابن باز ( رحمه الله ):

حكم بيع جلد الاضحية الي الجزار أو غيره

منوعات الجمهور: عام

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا"، قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)، ولما روى الحاكم في [مستدركه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)، وقال: هذا حديث صحيح. جاء في [المجموع شرح المهذب 8/ 420]: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك". قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ". قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : "ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق وجاء في كتاب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/ 381] من كتب المالكية: "ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره". وجاء في [كشاف القناع 3/ 13] من كتب الحنابلة: "ويحرم بيع شيء منها أي: الذبيحة، هدياً كانت أو أضحية، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان: (ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها) قال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلود الأضحية نعطيها السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تعط في جزارتها شيئاً منها) قال: إسناده جيد". مايوجب فعله عند انقطاع صوت الإمام عن المصليّن حكم اشتراك اثنين من الاخوات في سدس عجل نظرا" لظروفهم الاقتصادية ولايستطيع أن يشترك كل منهم في السبع بمفرده