حكم صلاة النساء جماعة

فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة، فذهب الشافعية إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائش ة وأم سلمة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وروي عن أحمد روايتان: رواية أن ذلك مستحب، وأ خرى أن ذلك غير مستحب؛ وإن فعلن أجزأهن. وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التروايح. وحجة المجوزين ما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة - وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها. وأما بالنسبة للثواب فيرجى أن يحصل لهن ثواب الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

حكم المكث للحائض في ساحة المسجدأو المسعي

لا حرج عليها أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى ليس من المسجد بل خارج المسجد، له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها أن تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قال ا لمرداوي في الإنصاف: رحبة المسجد ليست منه. على الصحيح من المذهب، والروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ و « الحاويين»، و « الرعايتين» في موضع. وقدمه المجد في « شرحه» ، ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم علما بأن الحائض تفعل كل شىء وتشهد المناسك إلا الطواف ولكن لو خش بت فوات الرفقة فلها الطواف كل ذلك فى المناسك أما المكث فى ساحة المسجد أو المسعى فيجوز

حكم قول الإنسان لأخيه أبشر

من مقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يكون مبش را للمؤمنين المتقين ، بكل خير في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا الأحزاب (45 - 47 ). . وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه كلمة : "أبشر" ، وهذا داخل في الآية السابقة ، وهو أيضا من حسن خلق النبي صلى الله علي ه وسلم ، حيث يبشر السائل بما يسره ، وبحصول مقصوده ، وهو من الكلام الطيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدقة . فعن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْ رَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ . فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُو سَى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ: رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا . قَالاَ : قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَ نُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا القَدَحَ فَفَعَلاَ، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمِّكُمَا، فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً " رواه البخاري ( 4328 ) ، ومسلم (2497 ). قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " قوله ( أَبْشِرْ ) أي بقرب القسمة، أو بالثواب الجزيل على الصبر " انتهى من "فتح الباري " (8 / 46 ). وعَن عَمْرَو بْن عَوْفٍ الأَنْصَارِيّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّ احِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَ حْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَ لاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ، وَقَالَ: أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُ بَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَ طَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَا نَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَ : قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَ طَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَ ا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ " رواه البخاري ( 3158 ) ، ومسلم (2961 ). : " قوله: ( فأبشروا ) أمْر، معناه الإخبار بحصول المقصود " انتهى من "فتح الباري " (6 / 263 ). وهذا يدل على أن الرد على السائل بتبشيره من الأخلاق ال كريمة. وقول : "أبشر" : ليس من السنة المهجورة ، لأن المقصود ليس هو مجرد اللفظ ، وإنما المقصود هو تبشير المسلم ، وإدخال السرور عليه ، وحسن مجاوبته ، بأي لفظ كان ، وبأي لسان يعتادونه. بل يظهر حصول هذه الفضيلة، لو عمل له ما يسره فعلا ، كأن يهديه ، أو ينفذ له ط لبه ، أو يتبسم في وجهه ، أو نحو ذلك ؛ ولو لم يكن معه قول قط ، أو كلام مجرد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " وهذا – التبشير - يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما ا ستطاع، بالبشارة ، والبشاشة وغير ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعي نفرٌ من قومي فقال: أبشِروا وبشِّروا من وراءَكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقًا دخل الجنَّةَ، فخرجْنا من عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نبشِّرُ الناس) رواه أحمد وصححه الألباني. 🕋 تحية المسجد الحرام الجواب: الأفضل البداءة بالطواف، ثم الصلاة ركعتين، فإن لم يتيسر ذلك أو كان الإنسان عنده شيء من الكسل عن الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن بدأ بالطواف فهو أفضل، وإن صلى ركعتين وترك الطواف طواف النافلة فلا بأس. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟ فأجاب : "المسجد ال حرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي ، أو ليستمع الذكر ، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري ( 1167 ) أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة ، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد ؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف : وجاء في "الموسوعة الفقهية " (10 / 306 ) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم لم كة , سواء كان تاجرا أو حاجا أو غيرهما , لقول عائشة رضي الله عنها عنها : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ , ثم طاف بالبيت ) وركعتا تحية المسجد الحرام تجزئ عنهما الركعتان بعد الطواف . وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف ، ولم يدخله لأجل الطواف ، بل ل لصلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم ، فتحية المسجد الحرام في حقه الصلاة ، كتحية سائر المساجد الثاني : أن يدخله بقصد الصلاة أو الجلوس أو حضور حلق العلم أو الذكر أو قراءة القرآن أو غيرها من العبادات : فيستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد ؛ لعموم حديث أبي قتادة رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) أخرجه البخاري ( 1167 ) ومسلم (714 ) وأما ما يرويه الناس من حديث ( تحية البيت الطواف ) فليس له أصل في كتب السنة ، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصلا ، ف لا يجوز نسبته إليه . قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم/ 1012) : " لا أعلم له أصلا وإن اشتهر على الألسنة ، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : ( من أتى البيت فليحيه بالطواف ) ، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له ، بقو له (2/51 ) : " غريب جدا " ، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر ، فقال في "الدراية" (ص192 ) : " لم أجده " . قلت– أي الشيخ الألباني - : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه ، فلا يقبل إلا بعد ثبوته ، وهيهات ، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم ، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، ( وما جعل عليكم في الدين م ن حرج ) . وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم ، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده 🕋 حكم معتمر مصري لم يحرم من المطار الجواب: اهل مصر لهم ميقات ينبه عليه بالطائرة فإن تجاوز الميقات من غير احرام فعليه ذبح شاة 🔺 القنوت مشروع عند وجود سببه: ( وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب تُرِك القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، قال ابن القيم في"زاد المعاد": " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قد م من دعا لهم، وتخلصوا من الأسْر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت". القنوت والدعاء في الصلوات الخمس بسبب النوازل سنة نبوية، وهو في أصله طلب من الله تعالى أن يُفَرِّج عنِ المسلمين ما هم فيه من نازلة وشدة، وفي ذلك تعليم وتربية نبوية ـ للفرد والمجتمع والأمة ـ على الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل، وبخاصة في الشدائد والابتلاءات التي تنزل بالمسلمين في أي بلد، إذ أنه ليس قاصراً على مكان دون مكان، ومن ثم ففيه أيضا ـ القنوت عند النوازل ـ إظهار لوحدة الأمة الإسلامية، وإعلان للأخوة والتناصر بين المسلمين جميعا، قال الله تعالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(الحجرات:10 )، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه مسلم.

أ وقات النهي عن الصلاة كما أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم

المعروف كراهية صلاة النافلة من بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند استوائها في كبد (وسط) السماء حتى تميل إلى جهة الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "(لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا ص لاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)" رواه البخاري. ولحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب). رواه مسلم. وهذه الكراهية في حق النافلة التي لا سبب لها، أما صلاة الفرض فغير داخلة في النهي قطعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)" رواه مسلم، . يستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات ، إلا في أوقات النهي وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح ، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس ، وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، والمُعْتَبر صلاة كل إنسان بنفسه فإذا صلى العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس . إلا في حالات خاصة فلا تحرم فيها وخرج الإمام الشافعي بتوثيق جيد فيها وهو أن الصلاة التي لها سبب سابق عليها أو مقارن لها فإنها توقع وأن وقوعها في الوقت الذي فيه الكراهة. وبين أن أوقات الكراهة ثلاثة : بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وعند طلوع الشمس ، وعند استواء الشمس في كبد السماء. يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة ، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق. أنا دخلت المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين فيجوز لي أن أص لي ركعتين ؛ لأن السبب وهو دخول المسجد كان سابقًا على الركعتين. عندما يحدث الكسوف والخسوف في هذه الأوقات المكروهة أصلي الكسوف والخسوف ؛ لأن الكسوف والخسوف مقارن لهذه الركعتين. أما إذا كان السبب لاحق. كصلاة الاستخارة أو كصلاة طلب قضاء الحاجة أو ليس لها سبب إطلاقًا إنما هو ركعتين لله فلا يجوز. إذًا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصد على ما إذا كان السبب لاحق أو لا سبب له. أما إذا كان السبب سابق كركعتي الطوف مثلاً في الحج أو كان السبب مقارن كالكسوف والخسوف فإنه خارج عن النهي ولا نهي فيه والإنسان يصلي ركعتين تحية المسجد وغيرهما مادام السبب سابق أو مقارن.

حكم الوضوء والصلاة في وجود القسطرة

وإذا كان من الضرورة أن تبقى القسطرة دائماً بحيث لا يستطيع نزعها وقت الصلاة أو كان يتضرر بفعل ذلك فلا حرج عليه في الصلاة بها، ل قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16 }، وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286 }، ولكن إذا كان يستطيع نزعها ولو في اليوم مرتين فقط في زمن العصر والعشاء مثلاً فإنه يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع العصر، ويؤخر صلاة المغرب فيجمعها مع العشاء. 🔰 حكم صلاة ركعتين سنة بعد كل وضوء الجواب: المستحب الوضوء، المستحب الصلاة إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي؛ لأن الرسول ﷺ قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غف ر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود أنه ﷺ كان إذا توضأ صلى ركعتين ورغب الناس في ذلك - عليه الصلاة والسلام - ويقال لها: سنة الوضوء، فلا مانع أن تصلى في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة، وروى البخاري (160 ) ومسلم (226 ) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى . والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة . قال النووي رحمه الله : " يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى . " المجموع شرح المهذب " (3 /545 ) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُ وءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى . " الفتاوى الكبرى " (5 / 345 ). وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب " (1 / 44 ) : " وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى

حكم الأكل والشرب في المسجد أثناء خطبة الجمعة

فالشرب أثناء الخطبة كرهه بعض أهل العلم إذا ترتب عليه صوت لأ نه فعل يشبه مس الحصا الذي يعتبر من اللغو، وقال بعض أهل العلم لا بأس به إذا اشتد العطش لحصول عدم الخشوع حينئذ فقال الحنفية بكراهة الأكل والشرب أثناء الخطبة ، إلا الكمال ابن الهمام فقال بالتحريم . قال الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" (ص: 214 ): (وكره لحاضر الخطب ة الأكل والشرب) وقال الكمال : يحرم . انتهى. (2 / 68 ). وقال المالكية بتحريم الأكل والشرب : قال عليش : " فَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا ، قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ لِسَامِعِهِمَا ، بَلْ ( وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ ) لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ ، إنْ كَانَ بِالْجَامِعِ أَوْ رَحْبَتِهِ ، لَا خَارِجَهُمَا وَلَوْ سَمِعَ . وَمِثْلُ الْكَلَامِ : الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ، وَتَحْرِيكُ مَا لَهُ صَوْتٌ ، كَوَرَقٍ وَثَوْبٍ جَدِيدٍ وَسُبْحَةٍ " انتهى من "منح الجليل " (1 / 447 ). قال النووي في "المجموع" (4/ 529 ) : " قال أصحابنا : يكره لهم شرب الماء للتلذذ ، ولا بأس بشربه للعطش للقوم ، والخطيب . هذا مذهبنا . قال ابن المنذر : رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ، ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد ، وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب . واختار ابن المن ذر : الجواز ، قال : ولا أعلم حجة لمن منعه . قال العبدري قول الأوزاعي مخالف للإجماع

حكم التعاملمع المصاحف القديمة الممزقة

يجوز حرق النسخ التالفة من المصحف، والأوراق المشتملة على لفظ الجلالة، صيانة لها عن الامتهان، ويكون ذلك بتخصيص مكان طاهر للحرق، وأنْ لا يلحق هذا المكان الأذى بالناس مع مراعاة شروط السلامة والأنظمة الم تعلقة بذلك، وأن يدفن ال رماد في مكان طاهر قال ابن بطال رحمه الله: "وفي أمْر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها، وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. وروى معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله، وقول من حرقها أولى بالصواب". [شرح صحيح البخاري لابن بطال 10/ 226 ]، وقال الإم ام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "هذا يقتضي حرمة حرق المصحف، أي: لغير غرض...، وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه" [تحفة

الشروط الواجبة علي المصلي المرخصله بالصلاة علي الأرضأو الكرسي

الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) . وهذا يدل على عظم شأن الإ مامة ، وخطرها على من استهان بأمرها ظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري. والمعنى: ((يصلون )) أي الأئمة ((لكم)) أي لأجلكم، ((فإن أصابوا)) في الأركان والشروط، والواجبات، والسنن ((فلكم)) ثواب صلاتكم، ((ولهم)) ثواب صلاتهم، ((وإن أخطأوا)) أي ارتكبوا الخطيئة في صلاتهم، ككونهم محدثين ((فلكم))، ثوابها، ((وعليهم)) عقابها، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن أمّ النا س فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم)) رواه أحمد وابن ماجه ، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء- يعني - فعليه ولا عليهم)) رواه ابن ماجه ولهذا وجب علي نا أن ننصح الجميع بعدم الحرص على الإمامة خاصة هؤلاء الذين لا تتوافر فيهم شروطها فكيف يعقل أن يصلي بالناس من يقرأ فاتحة الكتاب بصورة خاطئة مع أنها ركن من أركان الصلاة أو من يحفظ قدرا بسيطا من القرآن وخلفه من ي حفظ أكثر منه أو من لا يعرف شيئا عن فقه الصلاة ؛ فإنه قد يعرض على هؤلاء أمر في الصلاة لا يقدرون على مراعاة الصواب فيه فيخطئون وقد تفسد الصلاة فتحدث البلبلة وتتفرق جموع المصلين . / دار الافتاء الإمارات قال مفتي الديار المصرية ساب قا ، الشيخ حسنين محمد مخلوف علي أن "البيبسي كولا" شراب حلال طيب ، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل المعلمية على خلوه من المواد الكحولية و المخدرة و من مادة البيبسين . وأكد فضيلته على أنه ليس هناك ما يوجب تحريم شربها شرعا ، وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله من الطيبات ، وكذلك لا مانع من شربها و بيعها و شرائها . كما أكد عضو هيئة كبار العلماء الأزهر فضيلة الشيخ محمود شلتوت بصفته عضوا في لجنة الفتوي بالأزهر الشريف ، أنه لم تصدر أى فتوي عن مشروب " البيبسي كولا " لا بتحليل و لا بتحريم ، وأنه لا يعرف السبب في تحريمه لا شرب ا و لا بيعا ، وأنه مازال هو و جميع أخوانه من علماء الأزهر يتناولوه في منازلهم ومكاتبهم / دار الإفتاء المصرية لاحرج في شربها، وقد كان فيما مضى من الزمان من نحو عشر سنوات بل أكثر من عشرين سنة تقريبًا، كانت منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت بعض الشركات أن في البيبسي وفي مشتقاته شيئًا من الكحول من المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك، فهو سليم ولم يزل الناس يتعاطونه ويشربون منه الكثير فلم يتأثر أحد منهم بذلك لا سكرًا ولا خدورًا، فالقول بأنه ممنوع، قول لا أصل له ولا وجه له. / هيئة كبار العلماء بالس عودية

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- رضي الله عنهما- قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّ

هِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ». شرح الحديث 👇 هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن قامَ بعَشْرِ آياتٍ لم يُكتَبْ مِن الغافِلين" ، أي: مَن صلَّى في اللَّيلِ تَطوُّعًا ونافلةً، فقام بينَ يدَيِ اللهِ وقرَأ بعَشْرِ آياتٍ لَم يَكُنْ مِن الغافِلين عَنِ اللهِ وعن ذَكْرِه وطاعتِه، "ومَن قام بمِائةِ آيةٍ كُتِب مِن القانِتينَ"، أي: كُتِب مِن المُواظِبينَ على الطَّاعةِ، ومِن التَّائبِين والخا شِعينَ الرَّاجِعينَ إلى اللهِ، "ومَن قامَ بألفِ آيةٍ كُتِب مِن المُقَنطَرين"- بفتْح الطاء- أي: الَّذين أُعطُوا قِنطارًا مِن الأجرِ، فيَكونُ أجْرُه على قدرِ قِراءتِه وخُشوعِه، فيُعطَى بالقِنْطارِ الَّذي يَدُلُّ على عَظيمِ الفضلِ والأجرِ وعدَمِ مَحدوديَّتِه. ويُروَى "المُقَنطِرين"- بكَسرِ الطاء- أي: الذين يَطلُبونَ القَناطيرَ مِن الأجرِ، أو هم المَالِكونَ مالًا كَثيرًا، والمُرادُ كَثرةُ الأجْرِ. وفي الحديثِ: الترغيبُ والحثُّ على قيامِ اللَّيلِ، وبيانُ ما فيه مِن فضلٍ وعظيمِ أجرٍ المقصود يحصل بقراءة الآيات في الصلاة ـ سواء قرأها في ركعة واحدة أو أكثر ـ ويحتمل حصوله بمجرد التلاوة ـ ولو لم يكن في صلاة ـ لما في الحديث: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، و قال فيه الألباني: صحيح لغيره. ولكن الأولى أن يكون ذلك في الصلاة، لما في الحديث: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وفسر بعض أهل العلم القيام بها: بالعمل بها وحفظها والتدبر لمعناها، قال المباركفوري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: من قام بعشر آيات: قام به: أي أتى به يعني: م ن قرأ عشر آيات في صلاته على التدبر والتأني كذا قيل. وفي الأزهار يحتمل من قام وقرأ وإن لم يصل. وقال الطيبي: أي أخذها بقوة عزم. وقال ابن حجر: أي يقرؤها في ركعتين أو أكثر، وظاهر السياق أن المراد غير الفاتحة. انتهى. والأظهر أن المراد به أقل مراتب الصلاة وهي تح صل بقراءة الفاتحة وهي سبع آيات وثلاثة آيات بعدها فتلك عشرة كاملة. قال الطيبي: ولا شك أن قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل، وأعلاها أن تكون في الصلاة، لا سيما في الليل، قال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. ومن ث م أورد محيي السنة الحديث في باب صلاة الليل.

تفسيرآية ( ٨١) من سورة آل عمران مامن نبى بعثه الله إلا وبشر بخاتم

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْ رِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا». ، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، وا تباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظر الأذكار للنووي. ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفرواً، وسعياً مشكوراً. ويقول في الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم، واع ف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.... إلخ) الأذكار للنووي: أذكار الطواف. - ومن السنة أيضاً: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني عند الوقوف على الصفا والمروة بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. الحديث، وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. قال النووي: وا لسنة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير... إلخ. ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها، وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا... ويقول في ذهابه ورج وعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ال مائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين ، وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين : . انظر : "المجموع " (1 / 471 ) . القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة . غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/ 417 ) : " أما حكم المسألة: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يُعتد به. كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة : الواجب مسحهما ، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما ، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال : ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء الواضح أن (وُجُوهَكُمْ) و (أَيْدِيَكُمْ) كل منهما مفعول به للفعل الغسل (فَاغْسِلُوا) كما أن (أَيْدِيَكُمْ) مفعول به معطوف على (وُجُوهَكُمْ) أما (ِرُءُو سِكُمْ) فهي اسم مجرور بحرف الجر الباء، بينما (أَرْجُلَكُمْ) مفعول به، وهذايعني أنها مفعول به للفعل (فَاغْسِلُوا) ولذلك أقول إن الرافضة لا يتبعون القرآن أبدا بل اتبعوا تفسير الأعاجم الذين لا يعرفون من اللغة العربية سوى الرسم ولا يعرفون الإعراب، والعجيب أن كتبهم فيها روايات تدل على ان رسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه في الوضوء.

تفسير ذلك ☝️ اختار الطبري أن أي سنة يوحيها الله لنبي في غير كتاب،

إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَ طَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة. إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم ، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج " (1 / 110 ). ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب « أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره. يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ - مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بن صفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجن ابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".