هناك فارق بين أموال الزكاة وغيرها من الصدقات

فمال الزكاة عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم لايجوز استثماره ومن أجازه كمجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وضعت شروط صعب أو يستحيل توافرها منها أن تكون المشروعات رابحة وإن يضمنها من تاجر بها وأن يتملكها أصحاب الزكوات وشرط المجمع إن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة للمستحقين وهذا يستحيل لأن أهل الاحتياج أكثر من الزكوات الضامن لاعلاقة له بالمكسب أو الخسارة الضامن يضمن رد المال عن فلان إن لم يوفى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضامن غارم الضامن لايأخذ مقابل وإلا كان ربا ولاعلاقة له بتعويض خسارة والضامن يصبح دائنا لمن سدد عنه الزكاة لاتجوز لغير المسلم والصدقة تجوز للجميع وبناء على ذلك فإنه يجوز صرف زكاة المال فى العمليات الجراحية والأدوية والرعاية والأجهزة للمسلمين اما تجهيز الغرف وإعدادها للجميع فلاتجوز من زكاة المال عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم خلافا لمن أجاز ذلك من العلماء المعاصرين

حكم من له أرض زراعيه وأجرها لأحد الأشخاص هل عليها زكاة وعلي من تكون الزكاة المالك أم المستأجر

لازكاة على المؤجر إلا لو بلغ مال الإيجار الزكاة وحال عليه الحول أما لو انفقه فلازكاة عليه والمستأجر بدخل فى احكام زكاة الزروع إن انطبقت عليه الشروط حسب نوع الزرع الخ

من مصارف زكاة المال وفي سبيل الله ::ماذا يشمل هذا المصرف؟

مَصرِفُ هذا السَّهمِ هو في الجهادِ في سبيلِ الله، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة (5) ، وقولُ أكثَرِ العلماءِ (6) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك أن المراد بفي سبيل الله هو الجهاد بمعناه العام "جهاد اليد والمال واللسان" فيشمل ذلك القتال في سبيل الله والدعوة إلى الله. وهو قول من أقوال أهل العلم وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة وفي سبيل الله، فاختلف العلماء في مدلولها, ومن أحد أقوالهم أن المراد به هو مصالح المسلمين العامة، وبه قال طائفة من العلماء منهم صديق حسن خان، وبعض العلماء المعاصرين، واستدلوا بأن لفظ في سبيل الله عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل, ولا دليل على ذلك، وقالوا أيضا مما يدل على ذلك ورود بعض النصوص الدالة على جواز صرف الزكاة على بعض القرب مثل الحج، كما في حديث أم مَعْقِلٍ وفيه (... فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إن عَلَىَّ حَجَّةً وإن لأبي مَعْقِلٍ بَكْراً قال: أبو مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ، قال: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عليه فإنه في سَبِيلِ اللَّهِ...الحديث) رواه الإمام أحمد. وارى ان هذا المصرف يدخل فيه أنواع الجهاد المتعددة ومنها الإنفاق على العلم ونشره والدعوة إلى الله وإزالة الشبهات وهذا باب عظيم يغفل عنه كثير من المسلمين وبشتد تأكيده فى هذا العصر المنفتح حتى اصبح كالقرية الواحدة فى المعلومات

شيخنا الجليل قرأت في كتاب ما أن نصاب الزكاة يقاس علي عيار ذهب ٢٤ وفي القنوات الفضائيه وإذاعة القرآن الكريم يقال يقاس علي عيار ٢١ فأفيدونا أفادكم الله

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة . وقال الحنفية : إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة . قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة ، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا. (428)تفصيل في إرتباط قلة الرزق بالمكان أو الأشخاص أو المركوبات ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشئوماً يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضرراً أو فوات منفعة أو نحو ذلك ، وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيتٍ غيره ، ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشؤم في ثلاث : الدار والمرأة والفرس " – رواه البخاري ( 5093 ) ومسلم ( 2225 ) - ، فبعض المركوبات يكون فيها شؤم ، وبعض الزوجات يكون فيهن شؤم ، وبعض البيوت يكون فيها شؤم ، فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عز وجل ، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدَّر ذلك لينتقل الإنسان إلى محل آخر ، والله أعلم . بعتبة المنزل الزوجة كما ‏كنى عن ذلك إبراهيم الخليل في الحديث الذي أخرجه البخاري عندما قال إبراهيم لزوجة ‏إسماعيل "قولي له يغير عتبة بابه: وذلك لأنه سألها عن عيشهم فقالت: في جهد ومشقة، ‏فلما أخبرت إسماعيل بذلك قال لها ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك ‏فطلقها…الحديث" فقد تكون المرأة شؤماً على زوجها في رزقه وغيره وذلك لما في ‏الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشؤم في المرأة والدار ‏والفرس"

الفرق بين الزكاة والصدقة

1. الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي: الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم. وأما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد. 2. الزكاة: يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب. ولها مقدار محدد في المال وأما الصدقة: فلا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار 3. الزكاة: أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم التوبة / 60 وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم 4. من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة. وأما الصدقة: فلا يجب فيها شيء من ذلك 5. مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …" . وأما الصدقة: فلا يعذب تاركها 6. الزكاة: على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى للفروع والأصول 7. الزكاة: لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب عن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب “. رواه أبو داود (1633) والنسائي (2598). والحديث: صححه الإمام أحمد وغيره. وأما الصدقة: فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب 8. الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على . الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة . وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد . 9. الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . كما قال الله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً . 10. لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة . هذه بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة . وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر ، قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب كل معروف صدقة ، ثم روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل معروف صدقة ) . قال ابن بطال : دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة . وقال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل معروف صدقة ) أي : له حكمها في الثواب